moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2882 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح رييسا القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز الشايع عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) بوكالتها عن (...) – سجل رقم (...) - صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بطلب تضمن بان موكلها يمر باضطرابات ماليه ومتعثر في سداد ديونه، وتطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم الطلب - المدين – مستثمرا غير سعودي ذي صفه طبيعيه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للمستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه اوالاعتباريه ان يكون مزاولا لعمله من خلال منشاه مرخص لها في المملكه حيث نصت الماده (4) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ج-المستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يملك اصولا في المملكه، او يزاول اعمالا تجاريه، او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح، من خلال منشاه مرخص لها في المملكه. ولما كان مقدم الطلب لايزاول نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته منذ عام 1435ه – حسب ما ذكر في المستندات المقدمه– فان المدين – والحاله هذه – لا ينطبق عليه مفهوم المزاوله وفق ما تقدم بيانه، وتشير الدايره الي ان اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب ينطبق علي الشخص الطبيعي دون الاعتباري، لما تقدم ذكره من ان مناط سريان النظام بالنسبه للمستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه هو "المزاوله". بناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، ومن ثم فان الدايره تقضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز الشايع عضو عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي رييس الدايره ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3201 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذا الطلب قد اورده الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالطلب المقيد لدي المحكمه برقم (2882) لعام 1442ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالتها عن المدين بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه فاصدرت الدايره التجاريه التاسعه بالرياض حكمها محل الاعتراض الصادر بتاريخ 07/ 06/ 1442ه و القاضي بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه " ثم تقدم المدين بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر فتم قيده لدي الاستيناف بالرقم والتاريخ المشار اليهما بصدر الحكم وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان طلب الاستيناف القايم لم يقدم من محامي، وبما ان طلبات الاستيناف علي الاحكام المتعلقه بالدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس يشترط ان تكون من محام وفق الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم 8344 وتاريخ 26/10/1441ه، وبما ان الماده (56) قد نصت علي انه " لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه". (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وصلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عادل بن محمد الدويسان عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره ابراهيم بن عبدﷲ العجلان