tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431018857 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-07-22 document_type=ruling entity=document_number:f7a50de7-9632-4e1d-94c0-a0a167dba43f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470627538 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) واولاده للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد عماله لانجاز اعمال المقاولات، لمده (24) اربعه وعشرون شهرا، ابتداء من تاريخ 01/09/2018 م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 31/08/2020 م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (198,860) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وستون ريال، وطالب ب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (198,860) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عقد اتفاقيه علي مطبوعات المدعي عليه ممهوره بختم وتوقيع الاطراف وختم الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه،فاتوره مترجمه بنفس مبلغ المطالبه ب(198,860) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وستون ريال بالاضافه الي مجموعه فواتير مترجمه.وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي،وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه واضاف المدعي عليه وكاله بان دعوي المدعي غير محرره، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان المدعي احال علي صحيفه الدعوي و المرفقات وان عليه الاجابه بجواب ملاق خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات، ووردت مذكره من المدعي عليها في 01/08/1444ه وملخصها: اولا: عدم تحرير الدعوي: عدم قدره المدعي علي تحرير دعواه بالشكل النظامي الصحيح اعمالا لمقتضي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم يبين المشروع الذي يدعي توريد العماله عليه دون تحديد موقع المشروع واسمه؛ كما لم يبين الاذونات التي حصل عليها للتواجد في المشروع لتكون الدعوي ظاهره جليه للدايره الموقره وللمدعي عليها؛ ويرفق ما يثبت ذلك من بطاقات الدخول لذلك المشروع؛ وحيث خلت الدعوي من هذه التفاصيل التي تعتبر سبب الحق المدعي به؛ ليظهر للدايره الموقره حقيقه العلاقه التعاقديه التي يدعيها المدعي. ثانيا: عدم صحه العقد المطالب به: تنكر المدعي عليها التعاقد مع المدعيه علي توريد العماله الي المدعي عليها لكون العقد المبرم بين الطرفين كان لاجل تنفيذ اعمال مقاولات للمدعي عليها فقط دون ذلك، مع الاشاره بان المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد المذي تتكا عليه في هذه الدعوي، لتكون المطالبه معه لا تصح لثبوت عدم تنفيذ الاعمال ولعدم استحقاق المدعيه للمبالغ المطالب بها.ثالثا: عدم استحقاق الفواتير المقدمه: استندت المدعيه علي صحه دعواها بالفواتير المقدمه للمدعي عليها وحيث ان صدور الفواتير من المدعيه لا يعني باي حال من الاحوال استحقاقها، فقد جرت العاده علي ان تستقبل المدعي عليها ما يقدم لها من فواتير ومن ثم يتم النظر في استحقاقها من عدمها، كما ان جميع كشوفات العمل الخاصه بالعماله المقدمه للدايره لا تحمل اي توقيع او ختم من المدعي عليها وهذا ما يؤكد علي عدم صحه ما تطالب به المدعيه. صاحب الفضيله:لما ذكرت؛ وحيث ان المدعيه لم تبين تفصيلا المشروع الذي عملت فيه، كما انها قدمت عقد يناهض مضمون الفواتير المقدمه في الدعوي، كما انها لم تقدم سندا صحيحا يثبت استحقاقها للمبالغ الوارده في اللايحه، لذلك فانني اطلب من فضيلكم ما يلي: الزام المدعي بتحرير دعواه بما يتوافق مع المنصوص النظامي؛ ورد دعواه حال امتناعه عن ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/08/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها افهمت تبادل المذكرات في الجلسه السابقه وورد مذكره رد من المدعي عليه كما ورد مذكره اخري من المدعي قامت الدايره برفضها وافهمت وكيل المدعيه اعاده ارفاقها علي مقتضي النظام فابرز نسخه منها ونصها:للتعقيب علي المذكره المقدمه من المدعي عليها المؤرخه في: 01/08/1444ه.. ونوجزها فيما يلي: اولا: فيما يتعلق بالرد علي الدفع بعدم تحرير المدعيه دعواها بشكل نظام وفقا لمقتضي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه: علي الرغم من دعوي المدعيه تم محرره بشكل نظامي وحتي لا نخوض في جدل لا طايل منه، فان دعوي المدعيه تتحصل في انه بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن محرره في: 01/09/2018م تم الاتفاق علي ان تقوم المدعيه بتوريد خدمات (مواد وعماله) لتنفيذ الاعمال المسنده للمدعي عليها بموجب العقود المبرمه مع المصانع والمعامل البتروكيمياييه حسب الشروط المتفق عليها، علي ان يبدا العقد بتاريخ: 01/09/2018م حتي تاريخ: 31/08/2020م، وقد بلغ اجمالي قيمه الاعمال المقدمه للمدعي عليها مبلغ قدره(198,860) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وستون ريال لا تزال ذمه المدعي عليها مشغوله بكامل المبلغ حتي الان، وهذا المبلغ ثابت ومستقر في ذمه المدعي عليها بموجب فواتير اعمال تم تنفيذها لصالح المدعي عليها بيان ذلك علي النحو التالي: وحيث ان هذه الفواتير اوامر الشراء واسم العامل وحرفته وايام العمل وساعات العمل المنفذه فعليا والمبلغ المستحق مقابل التنفيذ، وحيث ان هذه الفواتير تم تسليمها للمدعي عليها وتم التاشير والتصديق عليها بختم وتوقيع ممثل المدعي عليها بالاستلام، وحيث ان المدعي عليها لم تف بمستحقات المدعي عليها ولا تزال ذمتها مشغوله بكامل المبلغ، فانها والحال كذلك تكون ملزمه وسداد كامل مستحقات المدعيه.ثانيا: فيما يتعلق بالرد علي الدفع بعدم صحه العقد المطالب به: من شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها عاده وعرفا والمدعي عليها هنا تكذب نفسها بنفسها بانكارها التعاقد مع المدعيه علي توريد عماله في ظل ثبوت ذلك التعاقد علي اوراقها الرسميه بموجب اتفاقيه مقاوله من الباطن، وهذه الاتفاقيه مصدقه من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه ومذيله بختم وتوقيع الطرفين، وتجدر الاشاره هنا الي هذه الاتفاقيه اكتسبت الصفه الرسميه بتصديقها وختمها من الغرفه التجاريه، وانكار المدعي عليها للتعاقد لا يمكن البناء عليه لان الورقه الرسميه لا يمكن الطعن عليها الا بالتزوير استنادا لنص الماده (25/1) من نظام الاثبات: (1- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه)، واستنادا لنص الماده (26/1) من نفس النظام التي تنص علي انه: (1- المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما.) وغني عن البيان هنا ان الافتراء والكذب لا يمكن ان يسدلا الستار علي الحقيقه، فلابد للعمل الكذوب مهما احكمت حلقاته ان يفضح نفسه لما يشوبه من ثغرات، نجزم معها انه بامكان الدايره استنباطه بدون الاشاره اليه، نظرا للكم الهايل من التناقضات والتضارب في الافاده الغير مسبوقه، حيث عاده المدعي عليها لتكذب نفسها مره ثانيه بعد ان انكرت التعاقد مع المدعيه جمله وتفصيلا بقولها بان: (... مع الاشاره بان المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد...)، ومن بين انواع التناقض في الدعوي اقراره الشيء و نقيضه في نفس الموضوع في مجلس القضاء بحيث لا يمكن التوفيق بين الكلامين المتناقضين، وتجدر الاشاره هنا الي ان تناقض الدفوع يسقط بعضها بعضا، وبالتمعن والتدقيق في مذكره الرد المقدمه من وكيل المدعي عليها نجدها لا تتضمن ردا ملاقيا لدعوي المدعيه، فتاره يدفع بدفع شكلي مفاده عدم تحرير الدعوي بشكل نظامي، وتاره ثانيه ينكر وجود التعاقد بين طرفي النزاع جمله وتفصيلا، وتاره ثالثه يقر بصحه التعاقد وينكر تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها في محاوله يايسه منه لاطاله امد التقاضي من ناحيه ورغبه في هضم مستحقات المدعيه من ناحيه ثانيه.ثالثا: فيما يتعلق بالرد علي الدفع بعدم استحقاق الفواتير المقدمه: ما ذكره وكيل المدعي عليها ان استلام موكلته للفواتير من المدعيه لا يعني استحقاقها بالضروره غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث جرت العاده علي ان تقوم المدعيه باصدار امر الشراء للمدعيه بناء عليه يتم توريد العماله حسب الكشوف الخاصه بالعماله ثم تقوم المدعيه باصدار فاتوره بكميه الاعمال المنفذه علي الطبيعه حسب ساعات العمل لاعتمادها وصرفها من المدعي عليها، ولاريب ان استلام المدعي عليها للفواتير والتصديق عليها بالختم وتوقيع احد تابعيها علي تلك الفواتير بالاستلام دليل لاثبات استحقاق تلك الفواتير، القول بان استلام تلك الفواتير لمجرد الاستعلام عنها قول منافي للحقيقه والواقع وما جرت عليه العاده فاستلام المدعي عليها لعدد (4) اربعه فواتير مؤرخه بتواريخ متفاوته وختمها والتوقيع عليها من قبل احد التابعين لها والعاملين في خدمها يؤكد بما لا يدع مجال للشك صحه تلك الفواتير وصحه الاستحقاق والمدعي عليها مسيوله عن اعمال منسوبيها وتابعيها مسيوليه التابع والمتبوع، والقاعده الفقهيه تقرر هنا ان: (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان)، ومعنها ان الثابت بالدليل والبينه يقوم مقام الثابت بالمشاهده وذلك تيسيرا علي العباد وضمانا لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل الا بالمعاينه والمشاهده، وحمايه الوضع الظاهر قاعده واجبه الاعمال متي توافرت موجبتاها، وذلك لاعتبارات توجبها العداله وحمايه حركه التعامل في المجتمع، والمنظم السعودي اخذ بنظريه الوضع الظاهر في بعض الاحوال، ومن المبادي والقرارات القضاييه المستقره في المملكه العربيه السعوديه مبدا: (الظاهر معتبر ما لم يطرا ما يرده بيقين، ولا يعدل عنه الا لحجه سالمه من الرد) انظر: مجموعه الاحكام والقرارات القضاييه – المبدا رقم 13 - ص 35 لما كان الحال كذلك وحيث ان المدعيه قدمت البينه علي صحه دعوها المتمثله في اتفاقيه الباطن والكشوف الخاصه بالعماله وعدد اربعه فواتير مستحقه السداد تم تسليمها ومعتمده من المدعي عليها ومذيله بختم منسوب اليها وموقعه من قبل احد التابعين لها تتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان القضاء استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم، لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البنيه التي قدمتها المدعيه بينه موصله، وحيث ان المدعي عليها لم تطعن بالتزوير في صحه الختم او التوقيع المنسوب اليها، وحيث ان الماده (29/1) من نظام الاثبات تنص علي ان: (1- يعد المحرر الادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فلا يقبل منها القول بان استلامها لهذه الفواتير هو فقط لمجر النظر في استحقاقها او عدم استحقاقها خاصه وانها لم تبدي عليها اعتراض او تحفظ حينذاك.(بناء عليه)نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(198,860) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وستون ريال باقي مستحقات المدعيه. تضمين الدعوي اجره اتعابها بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (20,000) عشرون الف ريال لتسببها في ذلك. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم،،)وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه بواقع تبادل لكل طرف ومده كل التبادل 10 ايام.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 14/09/1444ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه، ولم يرد للدايره ايه مذكرات، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها.وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (198,860) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثمان ميه وستون ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته بعدم تحرير المدعيه لدعواها، باطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وتشير الدايره الي انها دعوي توريد واضحه ولا لبس فيها اذ حدد التعامل بين الطرفين ونوع التعامل وطبيعته وقيمته، وحيث ابرز المدعي وكاله بينته علي الدعوي والتي تمثلت في الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها، متضمنه مبلغ المطالبه، ولما كانت المدعي عليها مقره بالعلاقه اقرارا ضمنيا حيث لم تنكر صحه الختم،وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).،واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه ، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /شركه (...) واولاده للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (198,860) مايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وستون ريال، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470627538 لعام 1444 ه
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) واولاده للمقاولات
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (198,860) مايه وثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وستون ريال، نظير تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد عماله لانجاز اعمال المقاولات، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 22/09/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليها /شركه (...) واولاده للمقاولات،سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (198,860) مايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه وستون ريال. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا مخالفه الحكم للمقتضي الشرعي بالنظر في دعوي غير محرره، واتكاء الدايره في حكمها علي بينات غير موصله و انكار الفواتير و المصادقه، واختتم بطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/11/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، وجري عرض القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 1444/09/22ه و المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) و اولاده للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 198.860 مايه و ثمانيه و تسعون الفا و ثمانمايه و ستون ريال، و الله الموفق.