ncar · regulation · processed · 32 chunks
لانجه صندوق دعم الجمعيات صدرت بقرار معالي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه رقم (٢٠٢٣٧) و تاريخ ١٤٣٩/١١/٣ National Center for Archives & Records VISICON دومملا المزسه مزمنون لمرحل-المزمه العمليه العربيه للرعا وزار العمل والتلويه الجمليه مكتب الوزير 205237: مقدم 1439 / 11 / 03 : اجمالي الترجمه مكتب الوبر | مكتب الوبر س وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه ال المملكه العربيه السعوديه قراز وNFI بناء علي الصلاحيات المحليه له نظاما، وبعد الاصلاع علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بفرار مجلس الوزاره رقم (٦١) وتاريخ ١٧١٧/٢٦١٨١٧ المصادق عليه بالرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ ١٧/٢/١٩ ويناء علي الماده (السبعه) من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. ولا قتضيه مصلحه العمل يقرر ما يلي: الموافقه علي لايحه صندوق دعم الجمعيات بالصينه المرفقه. ثانيا: البدء في اجراءات تبين مجلس اداره الصندوق ثانيا: يمبل بهذا القرار من تاريخ صدره رابعا: ييلخ هذا القرار لم يلزم للعمل به وافقاه والله الموظي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه م. احمد بن سليمان الراجعتي Nature of the World's Environment Mistory of Labor & Social Development Kingdom of Saudi Arabia Riyadh 11475 P.O. Box 21110 T.956 11 210 4500 F.856 11 210 4500 التربيات الماده الاولي; يقصد بالانفاظ الاتيه - اينما وردت في هذه اللازحه. الماني الابينه امام كل منها، ما لم يënض السباق خلاف ذلك: وزير العمل والتنميه الاجتماعيه الجميات: الجمعيه الاهليه المزخه من اليزاره وفقا لنظام الجمعيات والملسسات الاهليه. النظام: نظام الجمعيات والملسسات الاهليه. الصندوق: صندوق دعم الجمعيات. لانحه صندوق دعم الجمعيات مجلس اداره الصندوق، التاسيم الثالثه: بموجب الماده السابمه من النظام، يكون للصندوق شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، يحق له بموجبها التملك والتصرف والتقاضي، ويراس مجلس ادارته الوزير. الماده الثالثه: يكنون مفر الصندوق الرييسيه مينه الرياض، وله يسبل مزاوله نشاطه ان ينشي فروعا له يخ مناطق المملكه ومحافظاتها عند الافتضام. اهداف الصندوق الماده الرابعه: يهدف الصندوق الي دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها بما يضمن استمرار اعمالها عن طريق تقدم الدعم والقروض الميسره والضمانات اللازمه للجمعيات، ومن ذلك: ١. دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في نمو وتطوير الجمعيات وتعزيز فدراتها الموساماتها التمويه. 2. دعم البرامج والمشاريع التي تسهم في تعيه الوارد الماليه للجمعيات. ٢. دعم البرامج التي تسهم في تطوير وتامين العاملين في الجمعيات وتقميه فدراتهم الوظيفيه. ٤. دعم وتمويل الدراسه والبحوث التي تسهم في تطوير اعمال الجمعيات وبرامجها بعد التنسيق مع الجهه ذات العلاقه. ٥. دعم المبادرات التطوعيه ذات العلاقه بالجمعيات التي تسهم في تحسين مستوي العمل التطوعي في الجميات ٦. دعم الجمعيات الناشيه والمناهمه في بناء قدراتها الموسيه وتحقيق اهدافها. ٧. دعم الجمعيات في مجال الابتكار الاجتماعي، وتطوير وسايلها لتحقيق غاياتها. مهام الصندوق الماده الخاصه: يقوم الصندوق بالمهام الملازمه لتحقيق اهداف المنصوص عليها في الماده الرابعه من اللايحه، وله مسبيل ذلك القيام بما ياتي: ابرام عقود القروض، وترقيب الالتزامات في نمه الصندوق. قبول الرهون وغیرها من ضمانات الوفاء للقروض. 1. تملك الاموال - منقوله او غير منقوله - وحيازتها ورنها وبيها، حسب ما يقرره المجنس. قبول التبرعات والهيات والاوقاف حسي لQTواعد المنظمه لذلك. ٦. استثمار فايض اماله، ويراعي في ذلك ما يمكن من انشاء الاحتياطيات اللازمه ويجبها المخاطر المحتمله. اجمزه الصندوق الماده السادصه: يتحكون الصندوق من الاجنزه الاتيه: مجلس الاداره. اللجان الدايمه والمزققه. الاداره العامه. مجلس الاداره الماده السابقه: مجلس الاداره هو السلطه العليا المشرقه علي شون الصندوق، ويتالف من ثلاثه عشر عموا، يصدر بتشكيلهم قرار من الوزير، ويكون تشكيلهم وفقا للاتي; ١. وزير العمل والتنميه الاجتماعيه رييسها. بهم مستل لوزاره الماليه. ج. ممثل لوزاره التجاره والاستثمار. د. ممثل لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه. مصل لبنك التنميه الاجتماعيه و. اثنان من ذوي الخبره والاختصاص في مجال الاقتصاد والتمويل. ز. ثلاثه من ذوي الخبره والاقتصاص في مجال العمل الجمعيات. ح. اثنان من رجال الاعمال من لم عسويه في مجلس امناء موسسه اهليه. ط. متمل من مجلس الجاميات الاهليه يرجح مجلس اداره مجلس الجاميات الاجماليه. ٢. يشترط في تعيين الاعضاء المشار اليهم في العقارات (ب، ج، د) الا تقل مرتبه كلا منهم عن الرابعه عشره او ما يادلها، ويكون تعيين الاعضاء في الفقرتين (ب، ج) بعد التنسيق مع وزاره تلك الجهات . يمین الاعضاء المشار اليهم في الفقرات (د، و، ذ، ج) بقرار من الوذير. Y المله الخاصه ١. ي凑د عضو مجلس الاداره عضويته في المجلس في من الحالات الاكيه: ١. اذا غاب عن حضور اجتمعات المجلس خمس جلسات متاليه دون عنز. ب. القيام باي عمل او نشاط يلحق ضرر بمسالح الصندوق او مخالفته للاشعه ذات الملاقه. ج. اذا قدم طلبا يعتذر فيه عن العضويه ٢. للوزير اتخاذ الاجراءات اللازمه في حالي فقدان احد الاعضاء عضويه المجلس لاحلال بديلا عنه وهقا للفقترين ٢ و ٢ من الماده السابقه. : 1 يختار رييس المجلس ٤ اول اجتماع له بمد تشكيله ثاني له من بين اعضاء، ويمين اميه المجلس يحدي مهامه ٤ قرار تعيينه، ويجوز للمجلس دعوه المير العام للصندق لحضور جلسات المجلس والاشتراك في مناقشات دون ان يكون له صوت فيه. الاده العاشره: تكون مده العضويه في المجلس اربع سنوات قابله للتجديد لره واحده، ويحدد الوزير مكفات اعشahه. مهام واتصالات مجلس الاداره المحاديه عشره: يتري مجلس الاداره كل ما يتلق باداره شون الصندوق لتحقيق اهدافه، ومن ذلك علي وجه الخصوص: ١. رسم السياسه العامه لاداره وحفظ واستثمار موارد الصندوق في ضوء اهدافه. ٢. اعتماد الخطط، والميزانيه البنويه لنشط الصندوق وثقانه الاداريه. ٢. اعتماد اللوايح الاداريه والماليه ولايحه الفروض والثمويل. ٤. اعتماد خطه استثمار اموال الصندوق وثمينها. ٥. اعتماد مامير ضوابط دعم، واقراض الجميعات ٦. اعتماد لاتحه الصلاحيات للصندوق. ٧. اعتماد الهيكل التظيمي للصندوق. ٨. قبول الاوقاف والبناات والشرعات. ٩. الموافقه علي عقود التروض، وقبلТالالمن وشرها. ١٠. الموافقه علي تاسيس شركات وصناديق لاستثمار اموال الصندوق. ١١. اعتماد قواعد تملك المفادات وغيرها من المنقولات، والاوراق الماليه، وبيماها، وتداولها، وانتعامل بها، ورهنها، والتصرفها علي اي نحو يحقق مصلحه الصندوق. ١٢. اعتماد القواعد اللازمه لاصدار الاوراق الماليه وفقا للاسس الشرعيه والاجراءات النظابه المتبعه. ١٣. الموافقه علي انشاء فروع للمستودق داخل المملكه عند الافتضاء. ١٤. الموافقه علي فتح حسابات لدي مؤسسه النقد والبنوك في المملكه. ١٥. تعيين مدير عام الصندوق و تحديد صلاحيات ومزاياه ومسحقاته. ١١. اعتماد التطير الدوريه التي يزهاها مير عام الصندوق عن سير المعل باستحق. ١٢. اقرار الحساب الختامي للصندوق والتصوير السنوي. ١٨. تعيين مراجع حسابات (او اكثر) من الكتاب المرخص لها، وتحديد اتعابه ومده عمله. ١٩. الاستثناييه بمن براه من خبراء ومستشارين وغيرهم - متفرغين وغير متفرغين - لاداء معه يهود اليهم من اعمال، وتحديد حقوقهم وواجباتهم اجتماعات مجلس الاداره الماده الثالثه عشره: ١. يجتمع المجلس بدعوه من رييسه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك، او بناء علي طلب ثلايه من اعضايه، علي الاتل اجتماعات عن اربعه اجتماعات في السنه. ٢. لا تكون الاجتماع ضعينه الي بضون سبعه اعضاء علي الاقل، علي ان يكون من يثم الرييس او ثانيه. ٢. يصدر المجنس قراراته باغليه الحاضين، و عند شاري الاصولات برجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. ٤. لرييس الاجتماع دعوه من يري الاستثماره بهم لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون لم حق النمويت علي قراراته. لجان الصندوق الماده الثالثه عشره: المجلس الاداره تشكيل لجان دايمه ومقه من مجلس الاداره او من خارجه يمهد اليها ببعض اختصاصات المناويه في تحقيق اصدق الصندوق الرابعه عشره: تشكل بقرار من المجلس (لجنه الرقابه والمراجعه الداخليه) ترتبط تطبيقيا بالجنس، وتمي بمثابه تثمين فزارات المجلس المتعلقه بالسياسه العامه لاداره الصندوق وجمع المهام الاخري التي يوكلها لها المجلس، وذلك وفقا لما ياتي: ١. يكون تشكيل اللجنه علي النحو الاتي: ١. اثنان من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمل الجمعيات. بە اثنان من المتخصصين في المحاسبه. ج. اثنان من المتخصصين في الاداره والقياس. ٢. تكتون مده عضويه اللجنه اربع سنوات، قابله للتجديد لمره واحده. ٢. تم اللجنه لايحه داخليه لسير اعمالها، ويستها الحس. الماده الخاصه عشره: تشكل بقرار من المجلس (لجنه الاستثمار) ترتبط تخطيها بالجنس، وتعني بتخطيم استثمارات الصندوق وادارتها وجمعيه المهام الاخري التي يوكلها لها المجلس، وذلك وفقا ما ياتي: ١. يكون تشكيل اللجنه علي النحو الاني: ١. الشان من التخصصين في مجال الانتصاد والتهويل. ب. الشان من التخصصين في مجال الانتصاد والتهويل. ج. عضو متخصص في الماليه. د. عضو متخصص في مجال الانظمه. ٢. تكون مده عضويه اللجنه اربع سنوات، قابله للتجديد لربه واحده. ٢. تمد اللجنه لايحه داخليه لسير اعمالها، ويمتمدها المجلس. مدير عام الصندوق الماده السادسه عشره: يكون للصندوق مدير عام مسرول امام المجلس عن اداره الصندوق وانظام الممل فيه، وتقيد مياساته ولوانجه وقرارات المجلس، وذلك في حدوداصلاحيات التي يمنحها اياه المجلس مهام وصلاحيات مدير عام الصندوق الماده سمعه عشره: يتري مدير عام الصندوق تنفيذ المهام الاتيه: ١. تنفيذ السياحه العامه لاداره وحفظ واستثمارات الصندوق، ٢. الاشراف علي اعداد اللوايح التنفيذيه الصندوق، وتنفيها بعد اعتمادها من المجنس. ٣. الاشراف علي تنفيذ الحفط الموازات ومتابه الاداء النصل لمل الصندوق. ٤. الاشراف علي اعداد القوايم الماليه الربع سنويه والوربه والحسابات الختاميه للصندوق. ٥. الاشراف علي اعداد الموازنه التديبيه للصندوق. ٦. الاشراف علي اعداد مامير وضوابط دعم الجمعيات واضراضها. ٧. اجراء الدراسات اللازمه لاستثمارات الصندوق، والتوصيه بالدخول جج مشاريع استثماريه ودهها للمجنس. ٨. الاشراف علي اعداد التطيرير الدوليه عن سير العمل باداره الصندوق، والاداء الاداري والمالي للمنسوق والرفع بها للمجلس. ٩. رفع التقرير السنوي الخاصه بالصندوق للمجلس. ١٠. اقتراح قواعد تملك捂着ات وغيرها من المتقولات، والاوراق الماليه، وبيها، وتداولها، والتمامل بها ورمنها، والتصرف فيها علي اي نحو يعقق مصلحه الصندوق. ١١. اعتماد اواصر الصرف الخاصه بالصندوق، وفقا للميزانيه السيويه الميمه. ١٢. الاشراف علي منسوبي الصندوق، حقيقا للسلاحيات المنوحه له، وفقا للالظمه والثالثه ذات العلاقه. ٢٣. تمشل الصندوق في علاه بقيره من الجينات، وامام القضاء. ١٢. اي مهام اخري يوكها له المجنس. 。 التعظيم المالي للصندوق الماده الثامنه عشره: حسب ما ورد في الماده السابمه من النظام تكتون موارد الصندوق مما ياتي: 1. ما يخصص له من اعتمادات في ميزانيه الدوليه. ٢. ما يثقلاه من التبرعات، والبهاات، والاوافد. ٢. الاموال التي قد تزول اليه بعد حل الجميات. ٤. الماث من استثماره لوراده ٥. ما تخصصه له الدوله من عوايد الرسوم والضرايب. الاده التاسعه عشره: ١. تمول نفقات الصندوق الاداريه لكل سنه من ايرادات، علي الا تتجاز نسبه محده من الايرادات التي يفرضا الحصل ٢. السنه الماليه للصندوق هي السنه الماليه للدوله. يراعي الصندوق ٤- قصر هه بالوارد المنروطه شروط المترعين والموقفين، كما يراعي هما يزول اليه من زكوات الا ينفق منها الا علي مصارفها وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه. استثمارات الصندوق الماده المشرون: للمشدوق ان يستثمر الفايض من امواله داخل المملكه، وعلي الالتزام بالضرobyب الطوبيه الايه: ١. التقييد بالانظمه ذات العلاقه. ٢. المحافظه علي راس المال وسلامته، وان يكون الاستثمار وفق سياسه استثماريه امنه بعيده عن المضاربه في الاسواق الماليه وتحجب الدخول في ادوات استثماريه ذات مخاطر عاليه. ٣. تحويل عوايد الاستثمار - بيد خصم الصروفات وسداد التروض - الي الاحتياطي العام واحتياطي الطواري للصندوق. ٤. ضمان وجود اسيوله الكافيه لوفاء بالتزامات الصندوق للتوفر حلوها وتمويل انشطه الصندوق. ٥. القدره علي تسيل الاستثمار عند الحاجه قبل تاريخ الاستحقاق. ٦. المحافظه علي التوع الكافيه في المحطه الاستثماريه لتقليل الخساير الي الحد الاثني وحمايه راس المال، وتحقيق اعلي قدر من الوايد مع الايفاء بمستوي الصيوله ومتطلبات المخاطر المسموح بها. ٧. تاسمه مده الاستثمار مع طبيعه والسويله المتاحه، وتناسب مقداره مع الفوايض الجانز استثمارها. ٨. وضع معاイير لاختبار فيات الاصلول دون حصر، ومنها مقدار الاستثمار، والسويله، والتوع، لتعزيز العايد. ٩. فصل الحسابات الاستثماريه عن الحسابات العامه للصندوق، وذلك عن طريق حساب منفصل لدي بنك محلي بحيث تودع فيه جميع المبالغ الخاصه بالحسابات الاستثماريه. ٦٠. تحليل شامل للسوق، وضروره توافر البيانات الفعليه الكحافيه عند الاستثمار. ١١. قياس الاداء الاستثماري وبتقويمه، ومراقبه مخاطره، ومراجعه استثمارات الصندوق علي نحو دوي مرتين في السنه علي الاقل للتاكد من تحقيق الاهداف الماليه المخطط انجازها. للماده الحاديه والشرون: للمستندوق استثمار الفايض من امواله في مجالات مخفقه، ومنها: ١. النقص وما في حكمه. ٢. الاوراق الماليه ذات العايث الثابته ٢. الصنادي الاستثماريه. ٤. المقارات. ٥. المشاريع التمويه. الماده الثالثه والعشرون: يحظر علي الصندوق الدخول في من الاستثمارات الاتيه: ١. الاستثمارات المحافظه للشريه الاسلاميه. ٢. الاستثمارات في شركات او اصول تعد معطيفه للانظمه واللوايح. ٢. الاستثمارات في الاوراق الماليه التي يبلق التمال بها في سوراق الاوراق الماليه. ٤. الاستثمار خارج الملكه. سياسه القروض والتعويل الماده الثالثه والشرون: يكنون للصندوق لاتعه مستقله تنظم سياسه القروض والتعاون وطرق تحصيلها، وتراعي فيها الاحكام الاتيه: ١. تقسم القروض الي قصريه ومتوسطه وطريقه بحسب اجالها، ووضع الضوابح المناسبه لكل نوع ٢. الا تزید مده استيفاء ٥. التحقق من قدره الجمعه علي الالتزام بالسداد. ٦. الحصول علي ضمانات ماليه كافيه من الجمعيات التي يقرزها. ٧. الا تستخدم القروض ٤ غير الاغراض التي قدمت من اجلها. ٨. اجراء تقيم للجودي الاقتصاديه والاجتماعيه للمشروع الذي يطلب تمويله، وان يؤخذ ٤ الاعتبار سلامه اذارته للتحقق من جدوي المشروع من النواحي الاقتصاديه والماليه والفنيه. ٩. مراقبه تنفيذ البرامج والمشروعات التي يقرضها للاتياک من انها تسير سيرا منتظما حسب الحظيه المحدده لها. ١٠. يقدم الصندوق مشورته للاستثنيات فيما يتعلق بالمشكلات والصمويات التي تمرض لها البرامج والاشاريع. الاعصاع والشوفه الفنيه National Center for Archives & Records الماده الرابعه والاشروين: يتمد الصندوق معاير الافضاح والشفافيه وفقا للي: ١. الاعلان عن الشاريع المطلوب تفديها. v ٢. الاعلان عن معايير المضاطه بين الجميات المقدمه لطلب الدعم او الاقراض. ٢. الاعلان عن الجميات التي يوقع عليها الاختيار لتنظيم الشاريع. ٢. الاعلان عن معايير تقييم المشاريع المستحقه لللسم. ٢. نشر الحساب الختامي للصندوق علي الموقع الالكتروني له. ٢. عدم التميزيخ تقدمي الدعم او القوضن للجميات. وضع سياسه لدره تEAZIS المصالح للاطراف نوي الملافه. مراقبه اعمال الصندوق المؤسسه وال Mashره يضم ديوان المراقبه العامه بمراجعه حسابات الصندوق ومراقبتها وفقا لهنه اللايحه واجرامات الصندوق. علي الصندوق مراعاه الاحكام التي تënضب بها الانظمه السياديه في الملكه، ومنها نظام مكافه غسل الاموال، وعليه بوجه خاص اتخاذ الاني: ١. الاحتفاظ في مقره بالسجلات والستندات الماليه وملفات الحسابات والمراسلات الماليه وصور وثايق الهويات الوطنيه للمتسببين واعضاء مجلس الاداره والاسلامين فيه والتماسين معه ماليا بشكل مباشر، لمده لا تصل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاه التتعامل. ب. اذا توAHTت لدي اسباب مستقوله للخطباه في ان الاموال او بعضها تمل حصيله نشاط اجرامي، او مرتبطه بتمليات غسل اموال، او تمويل ارهاب، او انها سشمتخدم به العمليات السابقه فصليه اتخاذ الاجراءات الاييه: ابلاغ الوزير فورا ويشكل مباشر. ابلاغ وحده التحريات الماليه لدي وزاره الداخليه فورا ويشكل مباشر. ٥. اعداد تقرير مفصل يثمنن بجميع البيانات والملامات التياقو اديه عن تلك الحاله والاطراف ذات الصله، وتزويد الزير ووحده التحريات الماليه به. احكام عامه الماده السادسه والعشرون: يتمنح الدعم الذي يمنعه الصندوق بالضمانات المفرسه للاموال العامه، كما تطبق عليه كافه الانظمه واللوايح المتطه بالرقابه والمراجعه. الماده السابقه والعشرون: يعمل بهذه اللازحه من تاريخ اعتمادها، ولوزير حق تفسيرها. National Center for Archives & Records هيمان ١٣٥. صم ^