tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 710

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2401 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VJ-2021-710) القرار رقم
| (V-2020-23085) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني- الفواتير المسطه - ضريبه القيمه المضافه - فوات
المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي/ه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للداير ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٢١ ام اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم: (...), بعقتها مالكه
مؤسسه ... للقصالات، بموجب سجل مؤسسه فرديه رقم: (...), تقدمت بلايحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ريال سعودي، وتطالب بالغاء الغرامه.
قابل للطعن فيه.
علي موقع المودعي، وفحص الفواتير المسطه التي يقدمها المدعي اثناء الحمله
الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الاولي من
الماده الخامسه والعشرون من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون الخليجي، والتي جاء فيها « 1 - تطق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها
٥٥ من قيمه التوريد او الاستيراد ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي
ذات التوريد في هذه الاتفاقيه». وجاء ايضا في الماده الثانيه من نظام ضريبه
القيمه المضافه انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا
لاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه، والفقره (ه) من الفقره
الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، والتي جاء فيها «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل
الاتيه: ه - الضربيه الواجبه السداد او بيان بان المقال يشمل الضربيه فيما يتعلق
بتوريد السلع او الخدمات». حيث لم يقم المدعي بën按ليل الضربيه من المستهلك
النهاي بالنسبه المنصوص عليها نظاما. وبعد التيت من مخافه المدعي لاكام
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التففيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه
بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي علي المدعي بناء علي الفقره
الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء
فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣٠- خالف اي
حكم اخر من احكام النظام او «للانه».
ثالثا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
عدم قبول العوي شكال، واحتياطيا الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل
الدعوي، كما تتحفظ الهييه بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما
قبل اقفال باب المرافعه».
في يوم الاحد بتاريخ: ٢٠١١/٢٠٢١، افتحت الجلسه (الاولي) للدايره الاولي للفضل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقد
عبر الاتصال المرقي في تمام الساعه ٧:١٠ مساء طبقا لاجراءات التقاضي المركي
عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر المكي
رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١١: للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطنيه
رقم (٢٠) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي تبين
عدم حضور المدينه او من يمثلها وحشر .... (الجنسبه) بموجب هويه وطنيه
رقم (٢٠) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم
(٢٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من كيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال
ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم
سماع الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات المزارعات الضريبيه.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعيلاته والاخته التففيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠١) و تاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه
من حيث الشكل، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه واستنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يbezوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او طلب اجاله مضي مده ( التسعين) يوما دون البت في هذه (اللاتين) يوما من تاريخ التقدم بدعوي التلام من قرر الهييه امام ليله الفصل خلال تسويه، جاز للكلف التقدم بدعوي التلام من مضري المده الحاليه او من مضري المده المده في المده المده في الوصول الي قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. «وحيث ثبت للدايره بان المده عيمه تقدمت بالدعوي امام المايه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للجان الضريبيه بتاريخ: ٢٠٠٨/٢٢ م وتبلغت اشعار اغاء طلب المراجعه بتاريخ:
الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القرا:
ولاهذه الاسباب وبعد العدوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدينه (مؤسسه... للمقالات) سجل تجاري
رقم (...) ل有效的 المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، ولظارف الدعي طلب استثناه حسب النظام خلال (٣٠) لالتين يوما من
اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.