moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٩٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها ما نصه: (المدعيه : شركه (...) المدعي عليه: (...)، رقم سجل مدني: (...) بصفته مالك ومدير شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده تتخلص وقايع هذه الدعوي في الاتي: ١- صدر حكم في القضيه رقم (٢٤٩٦) لعام ١٤٤١ه من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه في الرياض؛ بالزام شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) (المحكوم ضدها) بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) (المدعيه/ المحكوم لها) مبلغا قدره (٦,٢٨٧,٢٨١.٨٨) (المرفق رقم ١ صوره الحكم) . ٢- تم تقديم صك الحكم لمحكمه التنفيذ بالرياض لتنفيذه، فصدر امر بوقف خدمات الشركه المحكوم ضدها. غير ان محكمه التنفيذ افادت بتعثر تنفيد الحكم، لعدم وجود اموال واصول للمحكوم ضدها. ٣- المدعي عليه هو مالك ومدير الشركه المحكوم ضدها، ولما نصت الماده (١٨١/ ١) من نظام الشركات علي انه: اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها . كما نصت الماده (١٦٥/ ٢) من نفس النظام علي صلاحيات ومسؤوليات مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، بان: يكون المديرون مسؤولون -بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن . ولما كان راس مال الشركه المحكوم ضدها بحسب سجلها التجاري يبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وبما ان ديون الشركه التي صدرت بها الحكم محل التنفيذ قد تجاوزت راس المال؛ دون ان يتخذ المدعي عليه بصفته مالكها ومديرها؛ الاجراءات النظاميه اللازمه لاستمرار الشركه او حلها، فيكون بذلك قد وقع تحت طايله مخالفه نص الماده (١٨١/ ١) من نظام الشركات، مقروءه مع الماده (١٦٥/ ٢) من نفس النظام) .انتهي فيها الي طلب: ١ - باثبات مسؤوليه المدعي عليه عن دين المترتب في ذمه المحكوم ضدها، لصالح المدعيه وقدره (٦,٢٨٧,٢٨١.٨٨) سته ملايين وميتان وسبعه وثمانون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال وثمانيه وثمانون هلله. ٢ - مخاطبه محكمه التنفيذ، لادراج المدعي عليه ضمن المنفذ ضدهم في الحكم الصادر بالقضيه رقم (٢٤٩٦) لعام ١٤٤١ه. ٣ - الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٥٧١,٨٢٠) مليون وخمسمايه وواحد وسبعون الف وثمانمايه وعشرون ريال، عن اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٣ / ٠٩/ ١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه ترفع عن بعد بتاريخ ٢١/٠٩ / ١٤٤٢ه في الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه هل قدمت موكلته طلب تصفيه شركه (...) فذكر بان موكلته لم تتقدم بطلب تصفيه الشركه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بصفته مالك ومدير شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده بدفع المبلغ المحكوم به للمدعيه، بناء علي مسؤوليه المدعي عليهم التقصيريه، وبما ان الشركه –محل شراكه المدعي عليهم- شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقد عرفها نظام الشركات في الماده (١٥١/١) : بانها شركه لا يزيد عدد الشركاء فيها علي خمسين شريكا، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها، ولا يكون المالك لها او الشريك فيها مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات. وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت تصفيه الشركه محل شراكه المدعي عليهم، وبما ان الاصل بقاء الشركه واستمرار كيانها النظامي، وعليه فيمكن للمدعيه استحصال حقها من خلال التنفيذ عليها، ولا سبيل لها الي مطالبه الشركاء باشخاصهم قبل ثبوت تصفيه الشركه او افلاسها وثبوت المسؤوليه التقصيريه بعد ذلك، لما سبق ان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.