tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431039645 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-07-16 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:2898204c-b693-4637-9118-01eddba3f21b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٤٥٠١ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢,٥٨٣) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٢٥٨) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الدعوي والمطالبه وباطلاع الدايره علي وكالته رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٧٢,٥٨٣) ريال مقابل اعمال مقاوله نفذتها المدعيه للمدعي عليها وكذلك التعويض عن اتعاب المحاماه وقدرها (٧,٢٥٨) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه المطالبه وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده السابعه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر" وكذلك الماده الثامنه عشر من النظام ذاته والتي نصت علي " يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه "؛ وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه وكيلها (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢,٥٨٣) اثنان وسبعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال. ثانيا : الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ٧,٢٥٨) سبعه الاف وميتان وثمانيه وخمسون ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.