tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430499900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1444-06-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8a661a4d-a4e8-450d-930c-d00e17cfb662 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470416342 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) التجاريه
المدعي عليه:
الشركه (...) للخدمات الصناعيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: (ان موكلتي تمارس اعمالا تجاريه كتركيب انظمه التدفيه بالكهرباء او الغاز او الزيت وتركيب انظمه التبريد وتكييف الهواء وصيانتها واصلاحها وقد طلبت المدعي عليها توريد (فواصل مياه وفلاتر هواء وزيوت محرك) بموجب اوامر شراء التاليه:
1. امر الشراء رقم (PO2019-0203) بتاريخ 27/07/2019م، وتم تسليم المواد بموجب مذكره التسليم رقم (1137) بتاريخ 25/08/2019م، وصدرت علي ضوء ذلك الفاتوره رقم (1764) بتاريخ 26/08/2019م، بمبلغ وقدره الفان وستمايه وسته واربعون ري(2,646)ال. والفاتوره رقم (1822) بتاريخ 14/09/2019م، بمبلغ وقدره الفان ومايتان وثلاثه وستون ري(2,263.59)ال وتسعه وخمسون هلله.
2. امر الشراء رقم (PO2019-0281) بتاريخ 28/10/2019م، وتم تسليم المواد بموجب مذكره التسليم رقم (1136) بتاريخ 30/10/2019م، وصدرت علي ضوء ذلك الفاتوره رقم (1907) بتاريخ 30/10/2019م، بمبلغ وقدره اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ري(4,387.95)ال وخمسه وتسعون هلله.
وجميعها مصادق عليها بتوقيع المدعي عليها، وعليه قامت موكلتي بالوفاء بجميع الالتزامات المترتبه عليها بموجب هذه الاتفاقيه، وفي مقابل ذلك امتنعت المدعي عليها عن سداد ما بذمتها من مستحقات لموكلتي، لذا اطلب من فضيلتكم بعد التفضل بالنظر الحكم:
1- الزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره تسعه الاف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ري(9,873)ال.
2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ الف ري(1000)ال) هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه في ملف القضيه، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (ما جاء في الدعوي من وقايع فصحيح واما ما يخص مبلغ المطالبه فغير صحيح والصحيح انه تم سداد مبلغ قدره (4,936,50) ريال من مبلغ المطالبه فيكون المتبقي (4,936) ريال علي ان تسدد بتاريخ 25/2/2023 بالاتفاق مع المدعي) هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت قايله: (بعد الرجوع لموكلي تبين صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها من سداد مبلغ وقدره (4936.50) فيكون المتبقي من مبلغ المطالبه مبلغ وقدره (4936) اربعه وتسع ميه وسته وثلاثون ريال، ولا مانع لدي موكلي من ان يكون السداد بتاريخ 25/ 02/ 2023م، مع تمسكي بطلب الاتعاب) هكذا قالت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها رفض المطالبه بالاتعاب وافاد بانه تم الاتفاق مع المدعي قبل قيد الدعوي علي تسديد المبلغ علي دفعتين، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت بصحه ذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان وكيل المدعي اقام دعواه ابتداء مطالبا المدعي عليها بمبلغ قدره (9873) تسعه الاف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال لقاء توريد فواصل مياه وفلاتر هواء وزيوت محرك، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1000) الف ريال، وبما ان جواب وكيل المدعي عليها عن الدعوي هو اقرار بالوقايع وانكار لمبلغ المطالبه وانه تم سداد مبلغ (4,936,50) ريال من مبلغ المطالبه ليكون المتبقي (4,936) ريال علي ان تسدد بتاريخ 25/2/2023 بالاتفاق مع المدعي، وبما ان وكيله المدعي اقرت بذلك وحصرت دعواها في المبلغ المتبقي بالتاريخ المحدد للسداد مع التمسك بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكاله الوكيلان عن الطرفين تخول لهما حق الاقرار، وبما ان اقرار وكيل المدعي عليها حجه معتبره حيث ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (4936) اربعه الاف وتسع ميه وسته وثلاثون ريال تحل بتاريخ 25/ 02/ 2023م، وفيما يخص مطالبه وكيله المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان وكيل المدعي عليها انكر استحقاق المدعي لها ودفع بوجود اتفاق قبل قيد الدعوي علي سداد المبلغ في 25/ 02/ 2023م، وبما ان وكيله المدعي قررت صحه وجود الاتفاق قبل قيد الدعوي، وبما ان هذه دعوي تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان اركان التعويض المقرره فقها ونظاما، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان الثابت عدم خطا المدعي عليها لوجود اتفاق سابق قبل قيد الدعوي، اضافه الي ذلك ان وكيله المدعي لم تقدم بينه علي وقوع الضرر وغرم المال، الامر الذي تختل معه دعوي المطالبه بالتعويض، فحصول الخطا والضرر شرط، كما اشار الي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- اذ قال: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30)، كما جاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال فان هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهاييا من تاريخ صدوره استنادا للفقره الاولي من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه: " فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للخدمات الصناعيه بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (4936) اربعه الاف وتسع ميه وسته وثلاثون ريال تحل بتاريخ 25/ 02/ 2023م، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.