moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٧٤٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بموجب عقد وساطه استيراد رقم (٢٠١٨-٢٢) بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٢م، تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها والتي تعمل في مجال استيراد الشاحنات والسيارات والمعدات والبرادات، علي استيراد لموكلته (٣) ثلاث شاحنات مستعمله من اوروبا نوعها (...) قيمه سعر الواحده مبلغ وقدره (١٨٥,٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال، وقامت موكلته بتحويل للمدعي عليها بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، كدفعه مقدمه لاستيراد الشاحنات من اوروبا، وكما تم تسليم المدعي عليها ايضا مبلغ نقدي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال قامت المدعي عليها بتسليم موكلته عدد (٢) شاحنتين، من اجمالي قيمه الشاحنات وقدرها (٣) شاحنات، (٣٧٠,٠٠٠) ثلاثمايه وسبعون الف ريال، ولم تستلم موكلته اي شاحنات اخري، كما لم يتم رد المبلغ المتبقي وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال لموكلته حتي تاريخه، وحيث قد مر فتره كبيره علي انتهاء العقد وانجاز موكلته جميع الاعمال الموكله لها ولم تري موكلته اي استجابه فعليه من المدعي عليها لاسترجاع المبلغ المتبقي لها، ودايمه التهرب والمماطله في الدفع، وطالب بالزام المدعي عليها باسترجاع مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال واتعاب محاماه نسبه (١٠%) من المبلغ المطالب به (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣ه مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال علي مطبوعات مؤسسه(...)، ٢- عقد وساطه استيراد رقم (٢٠١٨-٢٢) بتاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٢م علي مطبوعات مؤسسه(...)، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٧/٠٥/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها باسترجاع مبلغ وقدره (١٨٠,٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال واتعاب محاماه نسبه (١٠%) من المبلغ المطالب به (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين وبما ان وكيل المدعيه طالب برد الثمن وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد وسند قبض وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم التوريد حتي يثبت خلاف ذلك، بالاضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بنسبه (١٠%) من المبلغ المطالب به (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال فقد نصت الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-)، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطل في سداده المدعي عليه، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، ولما للمحكمه من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت المحكمه اتعاب التقاضي المستحقه للمدعي وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/شركه (...) العام ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠,٠٠٠) ميه وثمانون الفا ريال. ثانيا: الزام (...) رقم الهويه (...) ان يدفع ل/شركه (...) العام ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا ريال. مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق.