moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470834568 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم كيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن حفر ودك جبل ملك للمدعي عليه، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ 1441/8/9ه الموافق 2020/4/2م علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/7/24ه الموافق 2021/3/8م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١،٦٥٠،٠٠٠) مليون وستمايه وخمسون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والمتبقي (١،١٥٠،٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي،. وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (١،١٥٠،٠٠٠) مليون ومايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد بتاريخ 1442/8/9ه ممهور بتوقيع اطراف الدعوي وتضمن بان مبلغ العقد هو (1،650.000) ريال تدفع (500،000) ريال كدفعه مقدمه. 2-شيك صادر عن (...) المحرر لامر (...) برقم (00000950) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 1442/8/9ه والمتضمن مبلغ وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال لغرض سداد الدفعه المقدمه، ممهور بتوقيع المدعي عليه (...). 3-وارفق صوره لصك حكم للقضيه المقيده لدي المحكمه العامه برقم 4470052193 بذات الاطراف والدعوي وورد في وقايع الحكم: وبسؤال المدعي وكاله عن مهنه موكله اجاب قايلا بان موكلي متسبب وممتهن لاعمال الحفر والدك، هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مهنه موكله اجاب قايلا: موكلي تاجر ويزاول اعمال التجاريه، وحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي وان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، وبعد احاله الدعوي للدايره عقدت الدايره جلسه مرييه في1444/9/5ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، وتشير الدايره بانه افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان موكله يطلب بقيمه اعمال منفذه وليست تعويض، وسالته الدايره عن حصره للاسانيد فاجاب بان اسانيد موكله هي العقد وشيك للمبلغ الدفعه الاولي، وبعد دراسه الدايره للدعوي والاسانيد افهمت وكيل المدعي بان لموكله طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمينه، وعليه قررت الدايره التاجيل لابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/9/12ه وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاولات بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب المتبقي من اجره اعمال (حفر ودك)، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي لم يقدم بينه كافيه ولا ينال من ذلك ما قدمه من عقد واستلام للدفعه المقدمه لانه لاتعد بينه موصله علي تنفيذ الاعمال والاصل عدم التنفيذ لان التنفيذ امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) متفق عليه، وما نصت عليه الماده (3) من نظام الاثبات: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.)، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي الذي له حق طلب اليمين بان لموكله طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فطلب يمنه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لاداء اليمين، ولما نصت عليه الماده (103) من نظام الاثبات الفقره (2): (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، مما تنتهي معه الدايره نكول المدعي عليه والحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدايره بالاتي الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1،150،000) مليون ومايه وخمسون الف ريال لقاء اعمال مقاوله لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق.