moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٩٠٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته انه ١- في تاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٢م ابرم موكلي (المدعي) عقد شراكه محاصه مع المدعي عليها، وذلك لانشاء (كشك قهوه -خدمه سيارات) يحمل العلامه التجاريه الخاصه بالمدعي عليها (...) داخل محطه وقود ب(...) الواقعه في طريق (...) بمحافظه (...). (مرفق ١) ٢- بناء علي عقد الشركه تكون حصه موكلي (٥٥%) وبراس مال قدره (٣٣٠,٠٠٠ريال) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال؛ تم تسليمها بتحويلها لحساب المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٠١/٢٠٢٢م؛ وزاد عليها لاحقا مبلغ وقدره (٢٨,٧٥٠ريال) ثمانيه وعشرون الف وسبعميه وخمسون ريال، كمصاريف تشغيليه تم تسليمها بتحويلها لحساب المدعي عليها بتاريخ ١٤/٠٢/٢٠٢٢م؛ ليصبح المسلم للمدعي عليها لانشاء تلك الشراكه الكشك مبلغ اجمالي وقدره (٣٥٨,٧٥٠ريال) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي. (مرفق ٢) ٣- لم يقم المدعي عليه بتنفيذ كشك القهوه محل الشراكه منذ ابرام العقد وحتي تاريخه، ورغم قيام موكلي بتسليم حصته كامله من راس المال، ويزيد عليها مصاريف التشغيل. ٤- بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٤ه تقدمنا بطلب صلح من خلال منصه تراضي بالطلب رقم (...) ؛ لكن تعذر الصلح مع المدعي عليها (مرفق ٣). بناء عليه: نطلب من اجابه طلباتنا الاتيه:اولا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ثانيا: اعاده راس المال ومصاريف التشغيل باجمالي مبلغ وقدره (٣٨٥,٧٥٠) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريال سعودي. وفي جلسه الدايره تم سؤال وكيله المدعي هل سبق اقامه هذه القضيه؟ اجابت بانه لم يسبق اقامتها. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه الرصد والبيان؛ وبما انه ثبت للدايره ان المدعي ساهم مع المدعي عليها في مؤسسه المدعي عليها، والقايمه علي ارض الواقع قبل دخول المدعي مع المدعي عليها في الشراكه محل الدعوي، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ونصت علي اختصاص نظرها بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين من احدهما مال ومن الاخر مال وعمل؛ حيث ان المال متمثل في قيمه الشركه وعمالتها ومحلاتها وراس مالها المدون في سجلها التجاري اضافه الي راس المال المسلم من المدعي عليه وفق العقد، وبما ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تكييف العلاقه بين الطرفين بانها ليست من شركات المضاربه او الشركات النظاميه، وبما ان الشركه محل النزاع نص العقد علي كونها شركه محاصه، وبما ان المنظم نص علي انواع الشركات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه في نظام الشركات الجديد، وذلك في الماده رقم (٤) من نظام الشركات والتي نصت علي: (تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه.ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده.)، وبما ان شركه المحاصه خرجت عن هذا التصنيف فتكون شركه غير نظاميه، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك)،وعليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. لما هو موضح بالاسباب