tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530329357 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-18 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٥٨٨٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
شركه (...) لصاحبها (...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد الطرفان علي ان تورد موكلته للمدعي عليه مستحضرات تجميليه وعلاجيه بثمن اجمالي قدره (١٠,٧٣٤) عشره الاف وسبع ميه واربعه وثلاثون ريالا، سدد منه (٧٨٠) سبع ميه وثمانون ريالا وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٩,٩٥٤) تسعه الاف وتسع ميه واربعه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير صادره من المدعيه وممهور بختم استلام منسوب للمدعي عليه.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه ، وفيها: حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعيه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٤ه، الصادره عن (الموثقين)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، وقدم فاتوره بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م والمذيله بختم صيدليه (...)، وتوقيع المدعي عليه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر طلباته في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٩,٩٥٤) تسعه الاف وتسع ميه واربعه وخمسون ريالا، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م والمذيله بختم صيدليه (...)، وتوقيع منسوب للمدعي عليه المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، بالاضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه للدفاع بذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) ، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل : شركه (...) لصاحبها (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٩٥٤) تسعه الاف وتسع ميه واربعه وخمسون ريال.