tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 3468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-07-05 document_type=ruling entity=document_number:78d6aeb8-ca78-4e44-ae06-b7ba4785bbd1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3468 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) 
 
 القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا 
 القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا 
 القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها/ انه في يوم الخميس 11/ 2/ 2016م، ابرم موكله مع المدعي عليها عقد ايجار سياره من نوع (...) موديل (...) برقم الهيكل (...)، مده سنه كامله باجره شهريه قدرها اثنا عشر الف (12.000) ريال، والاجره السنويه قدرها مايه واربعه واربعون الف (144.000) ريال، حيث لم تسلم المدعي عليها العين المؤجره، ومنعت المدعي من الانتفاع بالعين لمده اربع سنوات، ولم تسلم الشاحنه الي تاريخ هذه الدعوي مما جعل القيمه تتضاعف عليها، ومجموع الاجره المترتبه في ذمه المدعي عليها قدرها خمسمايه وسته وسبعون الف(576000) ريال، يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبالغ المترتبه في ذمتها، مع الزامها بتسليم الشاحنه، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين الي الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب، فلم يتقدم بشيء، ثم عقدت الدايره جلسه في 7/ 6/ 1442ه، حضر وكيل المدعي، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يثبت استلام المدعي عليها للشاحنه محل الدعوي فافاد بان لديه العقد فقط وسالته الدايره هل يحلف موكله علي انه سلم المدعي عليه الشاحنه فطلب مهله لمراجعه موكله، وفي جلست 14/ 6/ 1442ه، افاد وكيل المدعي بانه حصل من موكله علي معلومات جديده تخالف ما ورد في لايحه الدعوي، وطلب مهله لتحرير دعوي موكله، واحالت الدايره الطرفين للتبادل الالكتروني، وفي 24/ 6/ 1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مفادها: ان موكلته لم تستلم الشاحنه من المدعي، والعقد المرفق هو التزام من موكلته للمدعي انه في حال استلم الشاحنات من الشركه المستورده بانها تستاجر منه، وعليه احضار ما يثبت انه يملك شاحنات مسجله باسمه، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه تضمنت تعديل الدعوي مفادها: ان العقد بين الطرفين ليس عقد اجره، والصحيح انه تم تسليم المدعي عليها مبلغا قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575.000) ريال، والشاحنه محل الدعوي قيمتها مايه وخمسه وسبعين الف(175.000) ريال، وتم اعطاء الصلاحيه الكامله للمدعي عليها باستيراد الشاحنه، والمدعي عليها اخذت المبلغ ولم تستورد الشاحنه، وتم تفويت المنفعه المنصوص عليها بالعقد وقدرها مايه واربعه واربعون الف(144.000) ريال، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه عشر الف(319.000) ريال، وبعد دراسه الدايره لما قدم تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 5/ 7/ 1442ه، حضر فيها وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ووكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وحيث ان وكيل المدعي ذكر في لايحه الدعوي ان موكله ابرم مع المدعي عليها عقد ايجار سياره من نوع (...) موديل (...) برقم الهيكل (...)، مده سنه كامله باجره شهريه قدرها اثنا عشر الف (12.000) ريال، والاجره السنويه قدرها مايه واربعه واربعون الف (144.000) ريال، ولم تسلم المدعي عليها العين المؤجره، ومنعت المدعي من الانتفاع بالعين لمده اربع سنوات، وطلب الزام المدعي عليها بدفع الاجره المترتبه في ذمتها وقدرها خمسمايه وسته وسبعون الف (576000) ريال، مع الزامها بتسليم الشاحنه، وحيث ان المدعي تقدم بعد ذلك بطلب تصحيح الدعوي وافاد بانه تم تسليم المدعي عليها مبلغا قدره خمسمايه وخمسه وسبعون الف (575.000) ريال، والشاحنه محل الدعوي قيمتها مايه وخمسه وسبعين الف(175.000) ريال، وتم اعطاء الصلاحيه الكامله للمدعي عليها باستيراد الشاحنه، والمدعي عليها اخذت المبلغ ولم تستورد الشاحنه، وتم تفويت المنفعه المنصوص عليها بالعقد وقدرها مايه واربعه واربعون الف(144.000) ريال، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه عشر الف(319.000) ريال، وحيث تبين للدايره وجود التعارض بين لايحه الدعوي الاصليه وطلب تصحيح الدعوي المقدم من وكيل المدعي اثناء السير في الدعوي، كما تبين عدم تحرير الدعوي، وقد نصت اللايحه (83/ 2) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه"، الامر الذي تتجه معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وبناء علي ما سبق وبعد المداوله:
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (3468) لعام 1441ه، والمقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق.
عضو 
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
رييس الدايره 
عثمان بن صالح العنزي