moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣١٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (اتفاقيه اسناد اعمال حقليه ومشاركه في الايرادات)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١١) من العقد المؤرخ في ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٢م، الذي ينص علي انه: " في حاله وجود نزاع متعلق بهذه الاتفاقيه (لا سمح الله)، فيتم تعيين محكم بموافقه الطرفين."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٤ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه اليوم ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ه التي عقدت عبر الاتصال المريي، وبالاطلاع علي الحاضرين في نظام التيمز تبين حضور من سمي نفسه (...) كما قام بتحضير نفسه في النظام الا انه بالمناداه عليه لم يجب وقد قامت الدايره بتكرار المناداه عليه ولم يجب اما المدعي عليها فلم يحضر من يمثلها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها لم يستوف ما نصت عليه الفقرتان ج، د من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبما ان الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقرتان (ج، د) من الماده (٩) انفه الذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.