moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570301042 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 24/ 03/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (85357181)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في السير الدعوي، وبسؤال الدايره ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق ما نصه اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي ان تورد موكلتي للمدعي عليها تزويدها ببضايع وذلك بموجب طلبات شراء معتمده وبناء علي الاتفاق قامت موكلتي بتوريد بضاعه وتبقي في ذمه المدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (15,703) خمسه عشر الف وسبعمايه وثلاثه ريالات سعوديه ولم تسدد المدعي عليها منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع محل المطالبه وقد اقرت وتعهدت المدعي عليها بموجب خطاب اقرار موقع بتاريخ 31 /7 /2022م بسد اد المبلغ محل المطالبه بتاريخ 01 /09 /2022م ورغم ذلك لم تلتزم بالسداد حتي تاريخه مرفق وبتاريخ 31 /7 /2022م قامت المدعي عليها بالمصادقه علي رصيد لصالح موكلتي المدعي عليها بمبلغ وقدره (15,703) خمسه عشر الف وسبعمايه وثلاثه ريالات سعوديه وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا ورغم ذلك لم تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه مما احوج موكلتي للشكايه والمطالبه بمبلغ المطالبه، الطلبات: الزام المدعي عليه بالاتي 1- مبلغ وقدره(15,703) خمسه عشر الف وسبعمايه وثلاثه ريالات سعوديه2- اتعاب المحاماه بمبلغ (3,000) ثلاثه الاف ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر بانه يستند علي العقد ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وخطاب من المدعي عليها يفيد باستحقاق المبلغ محل المطالبه وانه سيتم سداده بتاريخ 01/ 09 /2022م وعقد اتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين لها بان التعامل كان مع شركه (...) للتجاره فعقب ممثل المدعيه بان شركه (...) هي فرع لشركه (...) للتجاره-المدعيه- وان موكلتي قامت برفع الدعوي من المركز والسجل الرييسي لها -شركه (...) للتجاره - ضد المدعي عليها لتعذر رفع الدعوي من جهه الفرع ولعدم قبولها ابتداء عند مركز القيد والذي اشترط رفعها من المركز الرييسي ثم قام ممثل المدعي عليها بارفاق مستخرج التجاري الخاص بشركه (...) للتجاره والموضح فيه بان شركه (...) هي فرع لشركه (...) للتجاره، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ذكره، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.703) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات سعوديه، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (3.000) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها العقد ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وخطاب من المدعي عليها يفيد باستحقاق المبلغ محل المطالبه وانه سيتم سداده بتاريخ 01/ 09 /2022م وعقد اتعاب المحاماه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما طلب المدعيه الاتعاب فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وايضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والدعوي التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (15.703) خمسه عشر الفا وسبعمايه وثلاثه ريالات سعوديه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2000) الفا ريال سعودي تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.