tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-12-01 document_type=ruling entity=document_number:bacad371-6b52-4399-af66-2a5631cac041 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 566 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بطلب مستعجل ضد المدعي عليهم وباحالته الي هذه الدايره بعد قيده بالرقم المدون اعلاه، باشرت النظر فيه وذلك بتحديد جلسه بتاريخ 01/12/1442ه حضر فيها وكيل المدعي ولا يحضر احدا من المدعي عليهم او من ينوب عنهم، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونصها بعد الرجوع اليها ما يلي:[موكلي ومورث المدعي عليهم شريكان مناصفه في جميع المؤسسات والاملاك سواء التي باسمهما او باسم احدهما ومن ضمن ذلك مؤسسه (...) وسبق وان تقدم موكلي بدعوي ضد مورثهم باجراء المحاسبه بينهما وصدر فيها الحكم في القضيه رقم 46 لعام 1441ه من الدايره التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمدينه المنوره بالزام مورث المدعي عليهم باجراء المحاسبه مع موكلي من بدايه الشراكه في عام 1397 حتي 10/ 6/ 1441ه (مرفق صوره من الحكم) وحيث ان الشراكه مازالت مستمره ولم يتم فضها حتي بعد وفاه مورث المدعي عليه، الطلبات: اطلب اجراء المحاسبه من تاريخ 11/6/1441 حتي الفصل في الدعوي واطلب كف يدهم عن اداره المؤسسه وتعيين حارس قضايي حتي الانتهاء من المحاسبه] انتهي، ثم جري سؤال وكيل المدعي الديك مزيد ايضاح او اضافه علي ما جاء في صحيفه الدعوي فاكتفي بما جاء فيها، ولما نصت عليه الماده (السادسه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من ان الدايره تفصل في الطلب في الجلسه الاولي، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومرفقاته، ولما كان من الثابت ان الدعوي ضمن دعواه المستعجله طلبين، هما: طلب (اجراء المحاسبه) وطلب (الحراسه القضاييه)، فاما بخصوص الطلب الاول: فانه ليس من الطلبات المستعجله المنصوص عليها في الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، كما انه لا يعد من المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت وفقا للماده (الخامسه بعد المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه كطلب مستعجل دون اخلال بحق المدعي في رفع دعوي موضوعيه وفق القواعد المقرره، واما بخصوص الطلب الثاني: ولما نصت عليه الماده (الثامنه بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كانت الطلبات المستعجله قايمه علي ركني الجديه والاستعجال وذلك بان يكون ادعاء الطلب في هذا الشان قايما علي اسباب تبين جديته في الطلب وان يترتب علي عدم الاستجابه له نتايج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدايره عدم تحققهما في الطلب الماثل، لانه ان ثبت للمدعي في دعواه الموضوعيه ما يدعيه من حق فانه لا يصعب تداركه ولا يخشي فواته، كل ذلك يجعل الطلب الماثل لا مبرر له، ولجميع ذلك تخلص الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
رفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 70 لعام 1443 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي اجراء المحاسبه والحراسه القضاييه، والذي قضت فيه دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الطلب المستعجل. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: اولا: تم تقديم الاستيناف في الميعاد المحدد نظاما وبذلك يكون مقبولا شكلا. ثانيا: ذكرت الدايره انها طلبت من المدعي مزيد ايضاح للدعوي، فشرح لها ان المدعي عليهم بعد وفاه مورثهم (شريك المدعي) دابوا علي عدم تزويد المدعي بايه بيانات او السماح له بالاطلاع علي الدفاتر المحاسبيه والفواتير والمستندات التي تخص المعرض محل الشراكه، بل وصل الامر بهم ان شككوا في الشراكه نفسها رغم صدور حكم بمحاسبه مورثهم عن الفتره من بدايه الشراكه في عام 1397ه حتي 10 /6 /1441ه من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمدينه المنوره، وذلك الحكم محل التنفيذ امام محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره، وقد شرح المستانف للدايره ان المدعي يخشي من الاتلاف العمدي للادله والمستندات والفواتير المحاسبيه من قبل المدعي عليهم مما يهدد بضياع حقوقه، وعليه يطلب بصفه مستعجله كف يد المدعي عليهم عن اداره المعرض والمؤسسه محل الشراكه وتعيين حارس قضايي يتولي اداره المؤسسه حتي تاريخ الفصل في الدعوي، الا ان الدايره لم تستجب للطلب بحجه ان الطلب - حسب ما ذكرته في حيثيات حكمها محل الاستيناف - لم يقم علي الجديه والاستعجال!! فكيف يكون الطلب غير مستوف للجديه والاستعجال؟ وما هي الجديه والاستعجال اللذان يجب توافرهما في الطلب حتي يكون مقبولا؟ ان في عدم الحكم بكف يد المدعي عليهم عن اداره المؤسسه محل الشراكه وعدم تعيين حارس قضايي من قبل المحكمه يتولي الاداره وتوفير المستندات المطلوبه لاجراء المحاسبه بين المدعي والمدعي عليهم فيه ضياع لحقوق المدعي، وهذا ما لا يرضاه الشرع او النظام، لان المدعي عليهم - كما ذكر للدايره - دابوا علي اتلاف المستندات والفواتير، بل انهم بسبيل نقل المعرض من مكانه الذي ظل به طيله خمسه واربعين عاما الي مكان اخر، مما يهدد بضياع المستندات والفواتير التي تظهر حق المدعي وارباحه في المؤسسه محل الشراكه، والدليل علي استهتارهم وعدم تجاوبهم مع المدعي عدم حضورهم للجلسه المحدده لنظر الدعوي او ارسال وكيل عنهم وانتهي في اعتراضه الي طلبه (1/ قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الموعد النظامي. 2/ وفي الموضوع: نقض الحكم محل الاستيناف، والحكم بكف يد المدعي عليهم عن اداره المؤسسه محل الشراكه وتعيين حارس قضايي لادارتها حتي انتهاء المحاسبه بين طرفي الدعوي). وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 29 /1 /1443ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله.
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (566) لعام 1442ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاحد الموافق 1 /12 /1442ه والقاضي برفض الطلب المستعجل؛ لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
(...)