moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439352187 لعام 1443 ه المدعي: ناصر عبدالعزيز محمد بن عرفج المدعي عليه: سليمان بن عبدالرحمن بن فهد الصميت الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه لشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (245,000) ميتان وخمسه واربعون الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد بضاعه وبيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استيراد بضاعه من الصين وبيعها، وقد بدات الشراكه في 1431/03/30ه الموافق 2010/03/16م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء المده)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد مضاربه)، ونوعها (شراكه)، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (245,000) ميتان وخمسه واربعون الف ريال. وقدم مستندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- عقد مضاربه الصادر بتاريخ 1431/03/30ه والمبرم بين اطراف الدعوي، والممهور بتوقيعهم. 2- اقرار صادر باسم المدعي عليه والممهور بتوقيع الطرفين. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 09 / 02 / 1444 ه، المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، ثم افهمت الدايره المدعي بان يحرر دعواه ببيان ما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه، فاستمهل لذلك، فافهمته الدايره بتقديم رده خلال عشره ايام من تاريخه، كما افهمت المدعي عليها بانه ان كان لديه رد فان متاح له تقديمه قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعد بذلك.ثم في جلسه لاحقه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم قدم المدعي ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره للرد علي طلب الدايره في تفصيل الدعوي، وذلك علي النحو التالي:اولا: الرد علي الاتفاق. 1/1:. سبق لي تسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 245.000 – مرفق (1)مقابل التعاقد الذي تم مع المدعي عليه بموجب عقد المضاربه الموقع بتاريخ 30/03/1431 مرفق (2) علي ان يقوم باستيراد بضاعه متنوعه من الصين وحدد المدعي عليه الاصناف التاليه: الشنط النساييه ومواد البناء من بلاط وكراسي دورات مياه ومسامير واسلاك ربط والبطانيات والهدايا، للمضاربه فيها لمده عام وينتهي في تاريخ 30/03/1432 - علي ان يلتزم المدعي عليه برصد جميع الايرادات والمصروفات وغيرها للعمليات التجاريه التي قام بها حسب الاصول التجاريه وعمل جرد للاصول والخصوم وحساب صافي الارباح التي تم الاتفاق علي توزيعها مناصفه بنسبه (50%) بعد خصم كافه التكاليف والمصروفات المتعلقه باداره النشاط التجاري المضارب فيه 1/2 لم يلتزم المدعي بالماده الخامسه من العقد المرفق والتي نصت علي (يلتزم الطرف الاول برصد جميع الايرادات والمصروفات وغيرها للعمليات التجاريه التي قام بها الاصول التجاريه التي قام بها في الاعمال التجاريه) وتم تاجيل الجلسه الاولي لمده شهر بناء علي طلبه لكي يقدم للمحكمه جميع الاوراق الثبوتيه من اوراق وفواتير وكشوفات ولم يفعل ذلك حتي الان. ثانيا: بشان الرد علي زعم المدعي عليه بمصادره البضاعه.2/1: اقرا المدعي عليه بادخال بضاعه مخالفه للنظام اقرار صريحا بمجلس القضاء للهروب من اثبات ما ال اليه المال المستثمر مفرطا ومتعديا بالشرط الذي تم ومخالفا نص العقد في الماده الثالثه والتي نصها (يلتزم الطرف الاول علي استثمار المبالغ المسلمه له للمضاربه في الاعمال التجاريه المشروعه وان يبذل قصار جهده في انماءها وان يسلك المسالك التي جري عليها العرف في اختيار افضل الاعمال التي تدر دخلا. ثالثا: الطلبات 1- الزام المدعي عليه باعاده راس المال ومقداره (245,000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال، مع الاحتفاظ بحق المدعي في المطالبه بالارباح في دعوي مستقله ولكم خالص الدعاء بالتوفيق والسداد) ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه عن الدعوي جاء فيها: مذكره الرد علي الدعوي: اتفق معي المدعي شفويا للمضاربه في الشنط النساييه المقلده من الصين وقد كنت اتاجر بها و ربحت منها قبل معرفه المدعي، وكان لي جار ابلغ صاحبه المدعي بتجارتي في الشنط المقلده من الصين، فرغب المدعي بمقابلتي وسالني عن تجارتي في الشنط المقلده، فاخبرته اني سالت احد المشايخ وقال: اذا كنت تبيعها بسعر زهيد يتبين منه انها غير اصليه فلا باس. ثم اخبرني المدعي برغبته في الاستثمار معي فيها، وسلم لي دفعه، وفعلا ذهبت للصين، واشتريت البضاعه، وعندما علم المدعي بانني ساعود مره اخري للصين لمضاعفه البضاعه، رغب المدعي بزياده مبلغ الاستثمار، وفعلا تم ذلك، وعند ورود البضاعه للميناء تم مصادرتها، لانها بضاعه مقلده، كما تم تغريم المؤسسه المستورده بعقوبه ماليه، وقد حاول المدعي استخراجها بنفسه وبمعارفه فلم يستطع، مما يثبت معرفته بنوعيه البضاعه المستورده، سواء قبل اتفاقه معي كما مر معي، او بعد ورودها للميناء، وعندي علي ذلك شهود اطلب من فضيلتكم استدعايهم للشهاده. وحيث انتهي الامر الي هذا الحد فقد تم انهاء الموضوع وتقفيله، علما ان خسارتي في البضاعه اكبر باضعاف من خسارته، واستمر المدعي علي ذلك الي ان اقام الدعوي الحاليه، اي اكثر من ثلاثه عشر سنه حتي الان مع عدم وجود مانع لاقامه دعوي في حينه، حيث تم انهاء الموضوع تحت علمه، وسمعه، وبصره، وهذا الترك الطويل من المدعي بدون موانع لاقامه الدعوي، قرينه قويه علي الرضا، والتسليم بالخساره، وحيثياتها التي علم عن جميع تفاصيلها من قبل تعاقده معي، وبعد ورودها الي الميناء. وحيث نصت الماده السابعه فقره رقم (3) من عقد المضاربه الموقع مع المدعي بتاريخ 30/3/1431ه علي: (ينقضي العقد اذا ثبت اتباع الطرف الاول طرق او اساليب غير نظاميه في ممارسه اعمال العقد تؤدي الي الاضرار بمصالح الطرف الثاني ما لم يكن الطرف الثاني لديه علم به وموافق عليه). وحيث يوجد لدي المدعي علم به، وموافق عليه. الطلبات:اطلب اخلاء سبيلي من دعواه، و ابراء ذمتي منها. ثم قدم المدعي عليه عبر الطلبات شهادتين: الاولي شهاده مكتوبه وموقعه من قبل الشاهد محمد بن ضيف الله بن عطيه الزهراني تتضمن انه في عام 1431ه. تم استيراد بضاعه تخص المدعي عليه باسم المؤسسه العايده لوالده. وتم مصادره البضاعه وتغريم المؤسسه لقاء المخالفه التجاريه وتم دفع الغرامه من قبل المدعي عليه. وان المدعي تواصل معه بعد ذلك طالبا معلومات البضاعه المصادره وانه قام بتزويده بكامل الاوراق المتعلقه بها ثم تواصل معه مره اخري وذكر له ان لديه شخص يطلب مبلغ 140 الف ريال لكي يخرج البضاعه. وشهاده مكتوبه وموقعه من قبل الشاهد عبدالله عبدالكريم السويد تتضمن انه في عام 1431ه تحدث الشاهد مع المدعي عن معرفته بالمدعي عليه وعن تجارته بالصين وان لديه تجاره حاليه في تجاره الشنط وان لديه مكاسب فيها وانه نسق بينهم اجتماع اولي وابدي المدعي رغبته في المشاركه وبعدها لم يعرف عن العقد الموقع بينهما ولا عن المبلغ وانه بالنسبه للشنط المقلده لا يتذكر حين تنسيقه للاجتماع بين المدعي والمدعي عليه انهم ذكروا الشنط المقلده لانها مده طويله جدا قاربت ثلاث عشره سنه فلا يتذكر ذلك. ثم في جلسه لاحقه وبحضور المشار اليهما اعلاه، قدم المدعي ما نصه اولا: الرد علي شهاده الشاهد عبدالله السويد ومحمد الزهراني. 1/1:. كلا الشهادات لم تتوافق او تتطرق الي مايدعيه المدعي عليه، ولا نعلم لماذا يريد اطاله امد التقاضي باضافه شهاده غير موصله، بل جاءت لتؤكد مسؤوليه المدعي عليه في مخالفه لصريح العقد فقد جاء في نص الماده الثالثه من عقد المضاربه الموقع بيننا (يلتزم الطرف الاول علي استثمار المبالغ المسلمه له للمضاربه في الاعمال التجاريه المشروعه وان يبذل قصار جهده في انماءها وان يسلك المسالك التي جري عليها العرف في اختيار افضل الاعمال التي تدر دخلا.) ثانيا: بشان الرد علي زعم المدعي عليه بمصادره البضاعه. 2/1: اقرا المدعي عليه بادخال بضاعه مخالفه للنظام اقرار صريحا بمجلس القضاء اثناء رده علي صحيفه الدعوي من خلال طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي و تبادل المذكرات رقم ٤٤٧٠٢١٤٨٣ بتاريخ ٣\١\١٤٤٤ للهروب من اثبات ما ال اليه المال المستثمر مفرطا ومتعديا مايؤكد عدم التزامه بشروط العقد مما يوجب عليه ضمان راس المال ورده 2/2: طلبت الدايره في جلسه سابقه من المدعي عليه تقديم مايثت مال اليه المال واحضار بينته علي تشغيل المال في الجلسه الاولي بتاريخ ١٦\١١\١٤٤٣ ولم يرد المدعي عليه علي فضيله ناظر الدعوي حتي تاريخه، ثالثا: الطلبات1- الزام المدعي عليه بسداد 245.000 ميتان وخمسه واربعون الف ريال. ثم ذكر المدعي عليه بانه يطلب من الدايره سماع ما لدي الشاهد عبدالله السويد حيث انه كان حاضرا للاجتماع، وعليه افهمت الدايره المدعي عليها باحضاره في الجلسه القادمه. ثم في جلسه لاحقه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه عن شهاده الشاهد المشار اليها في الجلسه الماضيه قدم شهاده محرره هذا نصها (اشهد انا / عبدالله عبدالكريم السويد هويه وطنيه رقم: (...) باني اجتمعت مع السيد / سليمان عبدالرحمن الصميت في منزل السيد / ناصر عبدالعزيز العرفج واتفقوا علي المشاركه بين كل من / سليمان عبدالرحمن الصميت والسيد / ناصر عبدالعزيز العرفج في التجاره واستيراد الشنط الحريمي وقد تم ابلاغ السيد / ناصر العرفج ان السيد / سليمان الصميت يعمل في الشنط المقلده والله خير الشاهدين. مقدمه / عبدالله عبدالكريم السويد هويه وطنيه رقم: (...) جوال: 0582731102) وقدم المدعي اصاله جواب عنها هذا نصه (شهاده الاخ عبدالله السويد غير موصله بسبب تضارب المصالح والعلاقه بين الطرفين وبسبب ان الشهاده متناقضه حيث ذكر الاخ عبدالله السويد قبل شهر في الشهاده المكتوبه والموقعه منه والمرفوعه الي الدايره ما نصه:(لم اعرف عن العقد الموقع بينهم ولا عن المبلغ فقط دوري بدا وانتهي حين الاجتماع الاول … وبالنسبه للشنط المقلده لا اتذكر حين جمعي بهم انهم ذكروا الشنط المقلده لانها مده طويله جدا) المدعي عليه اكمل عشره شهور وحضر حتي الان تسع جلسات ولم يقدم فيها ورقه واحده او فاتوره او مستند محاسبي او تحويل بنكي يثبت ما ال اليه المال ولا اعرف حتي الان هل تم تشغيل الاموال التي اخذها مني ام لا وقد طلبت منه الدايره في الجلسه الاولي بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ ان يقدم ما يثبت ما ال اليه المال و الي هذه اللحظه لم يقدم اي شيء فضيله الشيخ بيني وبين المدعي عليه عقد ينص علي ان يلتزم المدعي عليه برصد جميع الايرادات والمصروفات التي قام بها حسب الاصول التجاريه وعمل جرد للاصول وحساب صافي الارباح التي تم الاتفاق علي توزيعها مناصفه بنسبه (50%) بعد خصم كافه التكاليف والمصروفات لكنه لم يلتزم بالماده الخامسه من العقد والتي نصت علي:(يلتزم الطرف الاول برصد جميع الايرادات والمصروفات وغيرها التي قام بها في الاعمال التجاريه) وقد اقرا المدعي عليه بادخال بضاعه مخالفه للنظام اقرار صريحا في مجلس القضاء للهروب من اثبات ما ال اليه المال المستثمر مفرطا ومتعديا بالشرط الذي تم ومخالفا نص العقد في الماده الثالثه والتي نصها:(يلتزم الطرف الاول علي استثمار المبالغ المسلمه له للمضاربه في الاعمال التجاريه المشروعه وان يبذل قصار جهده في انماءها وان يسلك المسالك التي جري عليها العرف في اختيار افضل الاعمال التي تدر دخلا) لذا اطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال ومقداره (245,000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال، مع الاحتفاظ بحقي في المطالبه بالارباح في دعوي مستقله ولكم خالص الدعاء بالتوفيق والسداد)، ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه تاجلت الجلسه. ثم في جلسه لاحقه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره هذا نصها (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره القضاييه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد، الموضوع مذكره رد علي مذكره المدعي في الجلسه الماضيه بتاريخ 14/9/1444 اولا: لا يوجد اي تضارب او تناقض بين الشهاده الاولي والثانيه للشاهد عبد الله عبد الكريم السويد واما ما دفع به المدعي من شواهد علي التضارب فنرد عليها علي النحو التالي: الشهاده الاول عندما ذكر فيها الشاهد انه (لا يعرف عن العقد الموقع بينهم ولا عن المبلغ) فالعقد المقصود هنا هو العقد المكتوب بما تضمنه من مبالغ ماليه ووجود العقد والمبلغ ليس محل خلاف بين الخصوم ومن ثم فشهاده الشاهد بعدم معرفته بالعقد المكتوب والمبلغ المدفوع غير مؤثره. الشاهد في الشهاده الاول عند ذكر ان (وبالنسبه للشنط المقلده لا اتذكر حين جمعي بهم انهم ذكروا الشنط المقلده لانها مده طويله جدا) وهنا الشاهد لم ينفي واقعه العلم بالشنط المقلده انما ذكر فقط انه لا يتذكرها لطول المده. ثانيا: دفع المدعي بانه لا يعرف حتي الان هل تم تشغيل الاموال التي اخذها المدعي عليه ام لا وهذا الدفع تبطله وترده شهاده الشاهد (عبد الله السويد الاولي والثانيه) والتي اكد فيها انه المدعي اتفق فيها مع المدعي عليه علي استيراد شنط حريمي وانه علي علم بمصادرتها وانه ابدي استعداده لمحاوله الافراج عنها ونطلب من فضيلتكم الكتابه لجمارك ميناء الملك عبد العزيز بمدينه جده للتاكد من مصادره البضاعه وقيمه البضاعه التي تزيد عن مبلغ راس مال المدعي لان المدعي عليه اضافه علي راس مال المدعي ماله الخاص ايضا وبلغت قيمه البضاعه المستورده مبلغ وقدره (889.262 الف ريال). ثالثا: فيما يتعلق بدفع المدعي ان المدعي عليه خالف نص الماده (5) من العقد فان رصد الايرادات والمصروفات هي عمليه محاسبيه لاحقه علي تخليص البضاعه من الجمارك والبدء في بيعها علي التجار ولما كانت البضاعه قد صودرت فالا يمكن عمل كشف حساب بالايرادات والمصروفات. رابعا: فيما يتعلق بدفع المدعي بمخالفه المدعي عليه لنص الماده (3) من العقد فان استيراد الشنط الحريمي في حد ذاته عمل مشروع وتم الاتفاق عليه عند ابرام العقد وفقا لشهاده الشاهد، ثم كون الشنط المستورده مقلده من الاصل فالمدعي يعلم تمام العلم هذه الواقعه ووافق عليها ويؤكد ذلك شهاده الشاهد الشاهد الاول محمد ضيف الله الزهراني بعد استلام منه صوره من كامل اوراق البضاعه بعد مصادرتها ولمحاولته لاخراجها من الميناء وهو يعلم انها مخالفه ولماذا حين استلم الاوراق لم يبادر بالمطالبه والشاهد الثاني عبدالله عبدالكريم السويد قد سبق تفصيل شاهدته. خامسا: نؤكد لفضيلتكم ان المدعي لم يقيم دعواه الا بعد (13 سنه) ولا يوجد اي مانع شرعي يمنعه من اقامتها لانه يعلم بعد صدور اي تفريط او تعدي او تقصير من المدعي عليه وقد استقرت احكام القضاء السعودي علي ان (السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها ؛ دليل علي ترك الحق، وموجب لرد الدعوي) ومده التقادم يقدرها القاضي باجتهاده، فقبول الدعوي وسماعها تسقط بالتقادم اذا مر عليها زمن طويل، لان العاده تدل علي ان صاحب الحق لا يترك حقه لمده طويله، جاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه: لولي الامر منع القضاه من سماع الدعوي في احوال بشروط مخصوصه، ومن ذلك منع سماع الدعوي في بعض الحالات بعد مده محدده معلومه، ومع ان الحق لا يسقط بتقادم الزمان، الا ان وجه هذا المنع هو تلافي التزوير والتحايل، لان ترك الدعوي زمانا مع التمكن من اقامتها، يدل علي عدم الحق ظاهرا. وقد صدرت عدد من الاحكام القضاييه التي تقضي بسقوط الدعوي في العقارات بسبب التقادم، ومنها الحكم الصادر بموجب القرار رقم 35241783 وتاريخ 12/5/1435ه الصادر في القضيه رقم 3363988 وتاريخ 1433ه والذي اورد فضيله القاضي في تسبيبه ونظرا لان المدعي لم يذكر مانعا شرعيا من المطالبه بحقه، ولان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه دليل علي تركه لهذا الحق واماره علي عدم احقيته به، ولان القول المختار في مده التقادم راجع لاجتهاد القاضي، ولان مده سكوت المدعي عن اقامه الدعوي تعد طويله جدا، لذلك فقد حكم القاضي برد الدعوي، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمه الاستيناف، ولذلك فان محكمه (الاستيناف) اوردت في قرارها رقم (275/ق5/ب) وتاريخ 25/6/1429ه ان دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل عدم صحه الدعوي . وتاسيسا علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم: تثبيت اقراره باحد الجلسات الماضيه بانه اقر بارسله لي في يوم الاتفاق صوره شنط ماركات عالميه بغيت شرايها بشكل خاص لزوجته بمواصفات عليه عن مستوي البضاعه التي نصنعها ونستورها من الصين وعددها كانت 4 صور عبر رساله وسايط حين كان في ذلك الزمان لا يوجد الا المراسله عبر الوسايط وهذا كله بعد مطالبتي بالجلسه ان تتكرم الدايره بمخاطبه هييه الاتصالات السعوديه لتزويد الدايره اثبات مراسلته لي صور شنط مقلده مباشره اقر امام الدايره بانه فعلن تم المراسله وهذا يؤكد لما ذكرناه سابقا بانه يعلم بان نشاط تجارتي بالشنط المقلده وهذا السبب الذي جعله يطلب مني ان اجلب لزوجته شنط خاصه لها تحديدا كاقتناء.كان في الجلسه الماضيه يوم 14 رمضان اثناء الجلسه تطرق وهو لا يدري عن فتوي الشيخ التي كنت اخبره اثناء الاتفاق باني لم اتجار بالشنط المقلده بعد الاستناد لفتوي الشيخ بجواز استيراد البضايع المقلده لانه في الاسلام الاحتكار حرام ونبهه المحامي اثناء رده بهذه الكلمه قد يكون مدخل لقرينه علمه وتدليسه بالدعوي بعدم علمه. وطلب صرف النظر عن دعوي المدعي و ردها لعدم الاستحقاق. والله يحفظكم ويرعاكم) ثم جري سؤال المدعي عليه اصاله هل لديه زياده بينه علي معرفه المدعي بنوع تجارته وانها تشمل البضايع المقلده. فاجاب قايلا: اكتفي بما سبق تقديمه من شهاده الشاهدين. فافهمته الدايره بان له يمين المدعي علي نفي علمه بان تجارته تتضمن بضاعه مقلده فرفض توجيه اليمين، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماتقدم وحيث ان المدعي يدعي علي المدعي عليه انه تعاقد معه عقد مضاربه بتاريخ 30/03/1431ه. علي ان يقوم المدعي عليه باستيراد بضاعه متنوعه من الصين وحدد المدعي عليه الاصناف التاليه: الشنط النساييه ومواد البناء من بلاط وكراسي دورات مياه ومسامير واسلاك ربط والبطانيات والهدايا، للمضاربه فيها لمده عام وينتهي في تاريخ 30/03/1432ه. وقام بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (245,000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال. ويطلب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال ومقداره (245,000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال. وحيث اجاب المدعي عليه بصحه العقد المبرم بين الطرقين وانه استلم المبلغ محل المطالبه من المدعي ولكنه دفع بخساره راس المال وذلك بمصادره البضاعه من قبل الجمارك السعوديه كونها بضاعه مقلده، وان المدعي يعلم ان تجارته في البضايع المقلده، وحيث انكر ذلك المدعي وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي علم المدعي بذلك قدم شهاده كلا من محمد ضيف الله الزهراني وعبد الله عبد الكريم السويد. وباطلاع الدايره علي شهاده الشاهد محمد ضيف الله الزهراني تبين لها خلوها ممايدل علي علم المدعي بتجاره المدعي عليه بالبضايع المقلده. وباطلاع الدايره علي شهاده الشاهد عبد الله عبد الكريم السويد تبين لها انها متناقضه حيث ورد في شهادته المقدمه عبر الطلبات انه لا يتذكر حين تنسيقه للاجتماع بين المدعي والمدعي عليه انهم ذكروا الشنط المقلده لانها مده طويله جدا قاربت ثلاث عشره سنه فلا يتذكر ذلك. وفي الشهاده المرصوده بضبط القضيه ذكر الشاهد انه تم ابلاغ المدعي ناصر العرفج ان المدعي عليه سليمان الصميت يعمل في الشنط المقلده، مما يستوجب معه اطراح الشهاده. وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق بملف القضيه والمتضمن في الماده الثالثه منه مانصه: (يلتزم الطرف الاول علي استثمار المبالغ المسلمه له للمضاربه في الاعمال التجاريه المشروعه وان يبذل قصار جهده في انمايها وان يسلك المسالك التي جري عليها العرف في اختيار افضل الاعمال التي تدر دخلا). وبما ان التجاره في البضايع المقلده ليست من الاعمال التجاريه المشروعه، فالمدعي عليه خالف الانظمه المقرره من الدوله، وبسبب ذلك تم مصادره البضاعه من قبل الجمارك، كما خالف ما اتفق عليه مع المدعي في العقد المبرم بينهما. ولم يقدم بينه موصله تثبت علم المدعي بتجارته بالبضايع المقلده، مماتنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه سليمان بن عبدالرحمن بن فهد الصميت هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي ناصر عبدالعزيز محمد بن عرفج هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (245.000) مايتان وخمسه واربعون الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.