tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430969511 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-06-11 date_hijri=1424-06-02 document_type=ruling entity=document_number:م/16 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:16 entity=document_number:192eaf76-767c-405b-b899-9b9c8b8e046e entity=document_number:م/30 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471073105 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (10%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (استثمار المبلغ في سوق الاسهم السعوديه)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (5,170,000.00) خمسه ملايين ومايه وسبعون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مساهمه مضاربه، وقد بدات الشراكه في 1426/08/9ه الموافق 2005/09/13م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء والتدليس)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ايصال دفع المبلغ)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1426/10/9ه الموافق 2005/11/11م)؛ انتهي فيها الي طلب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (5,170,000.00) خمسه ملايين ومايه وسبعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لم يستثمر المبلغ) استنادا علي (ايصال دفع المال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (غير مسترد)، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (517,000.00) خمس ميه وسبعه عشر الفا ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 09/11/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 16/11/1444ه: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره بان افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، وبسؤاله عن دعواه احال ما ورد بصحيفه الدعوي، وقرر بان موكله سلم المدعي عليه مبلغ وقدره خمسه ملايين ومايه وسبعون الف ريال لتشغيلها بسوق الاسهم السعودي الي ان حتي تاريخ هذه الجلسه لم يقم باعاده راس المال وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكله، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليه اجابت قايله بان هناك دعوي قامه لدي المحكمه التجاريه بابها برقم (39853628) وانها لا زالت منظوره وانها محاله الي خبير من قبل الدايره ناظره الدعوي كما ان المدعي من ضمن الاسماء التي بحثها الخبير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان موكله لم يقم برفع اي دعوي علي المدعي عليه وانه ليس من ضمن المدعين في الدعوي المشار اليها وتمسك بطلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطالب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال الذي سلمه موكله له للمضاربه به في سوق الاسهم، ولما كان النظر في الاختصاص الولايي مقدم علي النظر في موضوع الدعوي ويجب الفصل فيه ابتداء ولو لم يثر ذلك اطراف الدعوي، وفق ما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النزاع الناشي بين الطرفين متعلق بمضاربه المدعي عليه باموال المدعي في سوق الاسهم، وبما ان نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 /1 /1441ه.، نص في الفقره (ا) من الماده الثلاثين منه علي ما يلي: (ا- تشكل لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه، ولوايح الهييه والسوق ومركز المقاصه وقواعدها وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الدعوي،...) الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه، والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي: ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.