tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430326661 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1435-07-12 document_type=ruling entity=document_number:3a5589e7-000a-425f-aed6-46a33ada0096 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١٩٦ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصد عواه: ((عرض المدعي عليه علي موكلي الدخول معه في صفقه تجاريه تتمثل في بيع الماس، وانه سيتم استرداد راس المال مع الارباح خلال اسبوعين، وبناء عليه قام موكلي بتسليمه مبلغا وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وبينه موكلي علي التسليم الاقرار الصادر من المدعي عليه اذ حرر بالمبلغ المسلم له ورقه موقعه صادره منه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٣٥ه (مرفق ١). - بعد استلام المدعي عليه للمبلغ لم يلتزم بالاتفاق الذي ذكره في استرداده راس المال والارباح خلال اسبوعين، ولم يقدم اي مستند علي شراء او بيع الالماس، ولم يتم الافصاح له عن وضع المبلغ الذي استلمه بالرغم من سؤال موكلي الدايم. - وبعد مرور شهرين، وعدم وفاء المدعي عليه بالالتزام اضطر موكلي الي الاتفاق علي فض الشراكه وارجاع راس المال فقط. - بناء علي التزام المدعي عليه بارجاع راس المال فقط، تم تسليم موكلي وخلال ٧ سنوات (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال فقط علي دفعات متفرقه، وكان اخرها بتاريخ ٠٨/١١/٢٠٢١م (مرفق ٢)، ولم يقم بتسليم المبلغ المتبقي بالرغم من المحاوله معه عده مرات، مما الجاه الي رفع هذه الدعوي، وقد تم اخطاره والمطالبه بالمبلغ قبل رفع الدعوي (مرفق ٣)، وخطاب اخر صادر مني بالنيابه عن موكلي (مرفق ٤)، كما ان المدعي عليه لم يستجب للجنه الصلح المختصه، فاصدرت اشعار تعذر الصلح، وتم ارفاقه في القضيه (مرفق ٥). الطلبات: لما سبق عرضه فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٢٧٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه نسبه قدرها ٢٠% من اجمالي مبلغ المطالبه))، ثم تقدم المدعي عليه بجوابه ونصه: ((١ – بتاريخ ١٢/٧/١٤٣٥ه تم الاتفاق مع المدعي علي الشراكه في عقارات بدوله (...)براسمال قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال مناصفه بين المدعي والمدعي عليه بنسبه ٥٠% لكل منهما ودفع كل منهما نسبته مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وتم شراء عقار (...)وتم فض الشراكه بناء علي طلب المدعي واستلم المدعي نصيبه من قيمه العقار مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. ٢ – ورغم ان المدعي يعلم تفاصيل هذا الاستثمار تماما الا انه اقام هذه الدعوي بدون وجه حق. وحيث ان كل ما يدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا فان موكلي المدعي عليه يرد عليه بالاتي: اولا: ندفع بعدم اختصاص محاكم (...)دوليا بنظر النزاع استنادا للماده (٢٤) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي الاتي: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي ولو لم يكن له محل عام او مختار فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه). وحيث ان النزاع بين المدعي والمدعي عليه متعلق بعقار خارج المملكه بدوله تركيا ومن ثم فلا تختص محاكم المملكه بنظر هذا النزاع (كما سبق بيانه). ثانيا: عدم قبول الدعوي بمضي المده بناء علي الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه , حيث ان الشراكه قد انتهت بعد مضي شهرين من تاريخ الشراكه في ١٢/٧/١٤٣٥ه , ومن ثم فقد مر اكثر من خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق (وكما اقر بذلك) مما يترتب عليه عدم قبول الدعوي لمضي المده. ثالثا: كل ما يدعيه المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا واقوال مرسله فلم يقدم المدعي البينه علي صحه دعواه عملا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). رابعا: طلب المدعي المشاركه بالاستثمار في شراء عقار في تركيا وتم شراء العقار بالفعل في (...)وتم فض الشراكه بناء علي طلب المدعي مما ترتب عليه خساره كبيره بسبب طلب المدعي بيع العقار في وقت غير مناسب بالاضافه لركود سوق العقار في (...). خامسا: تم تسليم المدعي نصيبه في راس المال (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال , بعد الخساره التي لحقت بالشراكه في ثمن العقار عملا بالقاعده الشرعيه: (الغنم بالغرم). سادسا: الرد علي ما ورد بلايحه دعوي المدعي الاتي نصه: (بعد استلام المدعي عليه للمبلغ لم يتلزم بالاتفاق الذي ذكره في استرداده راس المال والارباح خلال اسبوعين ولم يقدم اي مستند علي شراء او بيع الالماس ولم يتم الافصاح له عن وضح المبلغ الذي استلمه بالرغم من سؤال موكلي الدايم. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي: ١ - هذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا واقوال مرسله بلا بينه. ٢ – لم يتم الاتفاق مع المدعي عليه علي استرادا راس المال والارباح خلال اسبوعين كما يدعيه وكل ما يدعيه اقوال مرسله بلا بينه.. ٣ – المدعي علي علم بكافه تفاصيل العقار الذي تم شراؤه (...). ٤ – تم بيع العقار بناء علي طلب المدعي مما ترتب عليه خساره فادحه وتم تسليم المدعي نصيبه في قيمه العقار بعد بيعه. سابعا: بالنسبه لما ورد بلايحه دعوي المدعي الاتي نصه: (وبعد مرور شهرين وعدم وفاء المدعي عليه بالتزام اضطر موكلي الي الاتفاق علي فض الشراكه وارجاع راس المال فقط. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي: ١ – هذا اقرار من المدعي انه طلب فض الشراكه بعد مرور شهرين مما ترتب عليه خساره كبيره في ثمن العقار. ٢ – لم يتم الاتفاق المدعي مع المدعي عليه علي اعاده راس المال نهاييا بل تمت المحاسبه وحصل المدعي علي نصيبه في راس المال بعد ان تحمل نسبته في الخساير التي لحقت بالشراكه (كما هو مبين باقرار المدعي). ثامنا: بالنسبه لما ورد بلايحه دعوي المدعي الاتي نصه: (بناء علي التزام المدعي عليه بارجاع راس المال فقط تم تسليم موكلي وخلال ٧ سنوات ٧٥.٠٠٠ خمسه وسبعون الف ريال فقط علي دفعات متفرقه... الخ) ونرد علي ذلك بالاتي: ١ – تم بيع العقار بناء علي طلب المدعي بعد شهرين من تاريخ الشراكه مما ترتب عليه بيع العقار بخساره كبيره , وقد تم تصفيه الشراكه وحصل المدعي علي حصته مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال وانتهت الشراكه بناء علي طلب المدعي في وقت غير مناسب مما ترتب عليه خساره كبيره في ثمن العقار. اصحاب الفضيله: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا والمدعي علي علم بشراء عقار في تركيا بغرض اعاده بيعه الا ان المدعي طلب فض الشراكه وبيع العقار مما ترتب عليه خساير فادحه.. وبناء عليه فان المدعي عليه تطلب: ١ – عدم اختصاص محاكم المملكه دوليا بنظر الدعوي كما سبق بيانه. ٢ – رد دعوي المدعي لحصوله علي كامل مستحقاته كما سبق بيانه))، وفي جلسه لاحقه جري سؤال المدعي عن رد المدعي عليه فاجاب قايلا: غير صحيح ما ذكره المدعي عليه من عقارات في (...)، بل موضوع العقارات له دعوي اخري في هذه الدايره وموعدها في تاريخ ٢٨\٣٢\١٤٤٤ه ورقمها (٤٤٧٠١١٧٤٥٣)، وهي شراكه اخري، واما هذه الدعوي في شراء وبيع الالماس، وقد اتفقنا علي رد راس المال، علما انني استلمت مبلغ (٧٥.٠٠٠) من راس المال))، هكذا قال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ((الدعوي الاخري هو يدعي انها عقارات، واما راس المال في هذه الدعوي فهو مساهمه عقارات، وقد خسرنا وتبقي له (٧٥.٠٠٠) من راس المال، وتم ردها له)) هكذا قال، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الدعوي الاخري فتبين انها دعوي في بيع وشراء الاراضي، براس مال يختلف عن هذه الدعوي، ثم قررت الدايره تحليف المدعي اصاله علي صحه دعواه وانها تخص بيع وشراء الالماس، ولا علاقه لها ببيع الاراضي، ولم ياذن له ببيع الاراضي براس المال المقدم في هذه الدعوي، وجري تخويفه بالله وحرمه اكل اموال الناس بالباطل، فاستعد لذلك وحلف قايلا: ((والله العظيم انني لم اتفق معه علي شراء وبيع الاراضي في تركيا ولم اوافق علي ذلك، وان محل الشراكه هو بيع وشراء الالماس، وقد اتفقنا علي رد راس المال، والله العظيم))، عليه قررت الدايره المداوله والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه برد راس مال الشراكه فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له المدعي عليه ما تبقي من راس مال الشراكه وقدره (٢٧٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال، ولما كان المدعي عليه قد اقر بالشراكه وراس المال، واقر بانه تبقي من راس المال مبلغ وقدره (٢٧٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال، وانه خسر في تجارته في اراضي في تركيا، ولم يبقي من راس المال شيء، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان دفع المدعي عليه خاليا من اي بينات تدل علي عدم تفريطه وتعديه، ولما كان المدعي قد قررت انه سلم المال بغرض شراء وبيع الالماس لا شراء الاراضي في دوله تركيا، وان موضوع الاراضي له دعوي مستقله ومنظوره براس مال يختلف عن هذه الدعوي، ولما كان الاصل قول رب المال مع يمينه في تحديد نوع التجاره ومجالها، ولما كان المدعي قد حلف اليمين علي انه لم ياذن للمدعي عليه بشراء الاراضي وبيعها في دوله تركيا براس المال المذكور في هذه الدعوي، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي القضيه الاخري بين الطرفين، وتبين انها تخص العقارات وبيع الاراضي، وهي براس مال مختلف عن هذه الدعوي، ولما كانت يد المضارب يد امانه، ولما كان الاصل في راس المال السلامه، وان المضارب يضمنه في حال تفريطه وتعديه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...)اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاوبي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١٩٦ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس مال الشراكه المبرمه بينهما. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) اقامه رقم (...)، مبلغا وقدره (٢٧٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي عليه اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١٠٣٩٤٥٨٨) وتاريخ ١٤ /٠٤ /١٤٤٤ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (١- اللبس في الاستدلال والخطا في تكييف مستند الدعوي، وعدم تقرير ما يلزم شرعا في نظر الدعوي: ان الدايره اعتمدت علي ما ورد بنص لايحه الدعوي والذي تضمن انها صفقه تجاريه تتمثل في بيع الماس، وقد جانبها الصواب في تفسير الورقه الممضاه وفي تفسير الاحكام الشرعيه للاتي: ١. ان الدايره لو تاملت ايه الدين وما امر الله به في كتابه الاقرار ما كان قضت للمدعي علي هذا الوجه حيث اورد سبحانه وتعالي الاشهاد علي الكتابه حفاظا من الوقوع في الغرر او التدليس وهو دلاله قاطعه بجواز التسليم بالكتابه وجواز الطعن علي ما اقر به الشخص. ٢. ان العباره الوارده في الورقه الممضاه سند الدعوي لا تتضمن تحديدا لنوعيه التجاره التي اتفق الطرفان علي ممارستها، فالثابت بالكتابه هو المساهمه التجاريه، والامر متروك للمدعي عليه المستانف في تحديد نوعيه التجاره التي يمارسها ولم تتضمن الورقه ما يخصص نوعا محددا من التجاره، ومن ثم فانه لا تاثير لليمن التي ادلي بها المدعي المستانف ضده علي مجري الدعوي، فعلمه بشراء عقار (...) او عدم علمه لا يؤثر في ان المدعي عليه قد قام بممارسه التجاره بوجه عام بغيه الحصول علي ارباح، والدليل علي ذلك ان المدعي والمدعي عليه متفقان علي قيام المدعي عليه بسداد مبلغ (٧٥٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال علي دفعات، فكان من الاحري ان لا يقوم المدعي عليه بسداد ثمه مبالغ ماليه الي المدعي وذلك في حال ما اذا كان يرغب في اعمال سوء النيه كما صورها المدعي في لايحه دعواه. ٢- الفساد في الاستدلال: ان الحكم المستانف شابه الفساد عندما قضي بطلبات المدعي تاسيسا علي ان المدعي قد حلف اليمين بانه لم ياذن للمدعي عليه بشراء الاراضي وبيعها في دوله (...)براس المال المذكور في هذه الدعوي، فان اذنه او عدمه لا يقدح بان يكون سببا في انكار الدليل الثابت كتابه وهو الورقه الممضاه والتي يتضح من خلالها ان المبلغ المسلم الي المدعي عليه هو مساهمه تجاريه برضا وقبول من الطرفين، ومن المعلوم ان الشراكه التجاريه في مفهومها الواسع تحتمل الربح او الخساره، وبناء علي طلب المدعي فقد قام المدعي عليه ببيع العقار بثمن زهيد مما ادي الي خسارتهما، وتبقي له مبلغ (٧٥٠٠٠) تم ردها اليه وفقا لما اقر به. ٣- الاخلال بحق الدفاع: حيث ان الحكم المستانف اخل بحق المدعي عليه في الدفاع وشابه القصور لانه من المقرر شرعا ان ناظر الدعوي ينظر في ادعاء طرفي الدعوي سواء كان مدعيا او مدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد قرر بشرايه لعقار (...)وان العلاقه بينهما لم تكن متعلقه بالتجاره في الالماس، الا ان الحكم المستانف قد التفت عن ذلك الدفاع ولم يقم الوجه الشرعي علي ذلك بطلب البينه او اخذ يمين المدعي الشرعيه علي هذا الادعاء، ولو ان الدايره قامت بتقرير ما يلزم شرعا في ذلك لتغير وجه الحق في الدعوي، الا انها قد اعتمدت علي قول المدعي وتحليفه بيمين كانت فحواه نوع التجاره، وهو ما لا يؤثر في موضوع الدعوي وسيرها، ومن المعلوم ان دليل الاثبات مقدم علي دليل النفي وهي الورقه التي قدمها المدعي في القضيه مع العلم ان موكلي قد قام بتنفيذ التزامه وفق ما ورد بالورقه الممضاه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا. ثانيا: نقض الحكم الصادر من الدايره الاولي والحكم مجددا بما يراه اصحاب الفضيله. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢٧ /٠٤ /١٤٤٤ه حضر وكيل المستانف ضده المشار اليه في الضبط، وتبين عدم حضور المستانف او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٩٥١٩٦) لعام ١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٩ /٠٣ /١٤٤٤ه القاضي بالزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل(...) اقامه رقم (...)، مبلغا وقدره (٢٧٥.٠٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.