istitlaa_ncc_gov_sa_haj3 · law · processed · 21 chunks
المركز الوطني للتنافسيه NATIONAL COMPETITIVENESS CENTER TAYSEER | تيسير [Non-Text] تقرير ملغص عن اهم المرفيات واللحوضات الوارده حول (شطرام مقدمي خدمات الحج) جميع الحقوق محفوظه للمركز الوطني للتنافسيه © نبده عامه: مقدمه انفاذ لقرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٦) وتاریخ ٥١/٠٧/١٠٤١/٠٧. (١٤٤١) (خامس) علي الاتي: تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) وتاریخ ١٣/٣٠. (١٤٣٨/١/٣٠) لمي صبح بالنص الاتي: "علي كل جهه حكوميه عند اعداد مفرح ذي صله بالشؤون الافتصاديه والتنمويه لمشروعات قواعد او لوايح او فيرايات وما في حكمها ذات طابع تنظيمي - مما هو داخل في اختصاصها ولا يتطلب الرفع عنه - ان تنشره علي المنصه الالكترونيه الموحده لاستطلاع اراء العموم والجهات الحكوميه علي شبكه المعلومات العالميه (الانتيت)، بما يمكن الجهات والافراد المعين باحكامه من ابداء مرباتهم ومل Mojوظاتهم حاله، ومن ثم تنشر ملخصا باهم ما تضمنته هذه المزييات والملحوظات علي المنصه. وللجهه تقدير نشر المقترحات ذات الصله بالشون الاخري وملخصا للمرييات والملحوظات التي ابديت في شاها". معلومات عن المشروع اسم المشروع: (مشروع نظام مقدمي خدمات الحج). الهدف من المشروع: - توحيد معايير الخدمات التي تقدم للحجاج القادمين من خارج وداخل المملكه. - ضمان استدامه الاعمال والاستثمار في المنشات المرخص لها بما يحقق الكفاءه الاداريه والملاءه الماليه. - تطوير الخدمات المقدمه للحجاج، بما يمكنهم من اداء مناسك الحج وزاره المسجد النبوي الشريف يسسهوله. - تنظيم نشاط تقدميم خدمات الحج ورفع شفافيه التعاقد علي الخدمات وتحفيز التنافسيه في منظومه خدمات الحج. -رفع كفاءه العاملين في مجال خدمه ضيوف الرحمن. - نوع المشروع : نظام. - الجهبه المسؤوله: وزاره الحج والعمره. - القطاع المستفيد او المستهدف من المشروع: (قطاع الحج). - القطاعات التي قد تتاثر من هذا المشروع: (قطاع الحج). - مده الاستطلاع: (٢٠٢٠) (يوم). 1 ملخص عن نتايج الاستطلاع: الوسايل المستخدمه لنشر المشروع المضيه الموحده لاستطلاع اراء العموح والجهيات الحكوميه (منصه استطلاع). بيان عن المرييات والملحوظات - عدد المشاركين في الاستطلاع من كافه الوسايل المستخدمه للنشره: (٢٢) الجهات الحكوميه المشاركه بابداء مرتباتها حول المشروع (المؤسسه العامه للخطوط الحديثه - الهييه العامه للنقل - صندوق التنميه الزراعيه - وزاره الاستثمار - وزاره التعليم - وزاره الدفاع. مجموع المرييات الوارده علي المشروع من جميع المشاركين: (١٠٦). نوع المرييات الوارده (عامه). # اخلاء المسؤوليه: تم اعداد تقرير ملخص المرييات من قبل الجهه الحكوميه الطراحه للمشروع، علي ان المرييات والمحوظات الوارده في التقرير لا تمثل وجهه نظر المركز الوطني للتنافعيه. Y المجرات النهايه: الاجراءات التي تم اتخاذها لم تënضمن المرفيات اي ملاحظات جوهريه وستيم استكمال الاجراءات النظاميه لرفع المشروع لجهه الانتصاص. الصيغه النباتيه سيتم نشر الصيغه النباتيه من مشروع النظام بعد مراعاه المرييات التي تري الجبهه مناسها وفق المبين في ملحق المرييات. ملحق المرييات يتم ذكر كافه الملحوظات والمرييات الوارده من العمو م علي كافه احكام المشروع، مع بيان الاجراء المتخذ حيال كلا منها. ← ملحق المرييات: # <table><tr><td colspan="3">جدول معالجه المرييات والملحوظات لكامل المشروع</td><td rowspan="2">#</td></tr><tr><td>الاجراء المتخذ</td><td>راي الجبهه الطارحه للمشروع</td><td>المرييات / الملحوظات</td></tr><tr><td></td><td>تم النص علي ماعه الجهات الحكوميهالاخري في الماده الخامسه من مشروعالنظام.لم يظهر اثر التعديل وغابته.3. ستحدد الخدمات علي وجه التفصيل ضمن وثيقه التصنيف الكمي والنوعي.ووثيقه الشروط لاصدار التراخيص.4. دلاله الالفاظ المقترح واضحه ومفهومهمن سياق المواد الوارده بها.5. تمت مراعاه السياق عند استخدام المفردات.</td><td>نازت شروط الترخيص والاتهايل بتقدمي.الخارج. جدول المخلفات المقريه لممارسه نشاط تقدمي خدمات الخدمات. المشرطيه من الوزاره لتقدمي خدمات.</td><td>تعديل تعريف الترخيص الي: وثيقه تصدرها الوزاره يسمح بموجبها للمنشات التي اجازت شروط الترخيص والاتهايل بتقدمي.الخارج. جدول المخلفات المقريه لممارسه نشاط تقدميه لمعت. المشرط. (المرخص له). بالاضافه الي تعديل التغير في: المشرط. (المرخص. المشرط. الم شرط. المشرط. الالخافات المشرط. الالخafet تعريف خدمات الجح يجب ان يكون اكثر دقه وتفصيل. ٢. اقتراح اضافه تعريف اخر بمسي 'الدليل' ١٠. الدليل: دليل التصنيف الكمي والوعي للخدمات المقدمه لحجاج الخارج والداخل. وكذلك تعريف اخر بمسي 'جدول المخالفات والعقوبات' ١١. جدول المخالفات والعقوبات: جدول المخالفات والعقوبات لمقدمي الخدمه. ٥. تعديل علي مصطلح 'خدمات الحجاج' اينما ورد في مسوده مشروع نظام الي (خدمات الحج). <table><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. لم يظهر من الراي المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. لم يظهر من المرا المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. لم يظهر من مرا المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. لم يظهر مكنت في المرا medi المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. لم يظهر مکنت في المرا medi المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرا medi المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas medi المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas Medi المظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas Mediالمظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas Mediالم الظوطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas Mediالم الظ وطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas Mediالم الظ وططه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas Mediالم الظ وطه.</td><td>٢.</td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas Mediالم الظ وطه. </td><td></td></tr><tr><td>المتAWEE في المرا medi المظوطه.</td><td>١. المرas Mediالم الظ وطه. </td><td></td></tr></table> 。 ملحق المرنيات: # 1 [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] [Non-Text] <table><tr><td></td><td>ستصدر تنفيذا للمشروع وسيراعي فيها كافه الاعتبارات.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>تعد الشروط والمعير واجراءات. الترخيص من الاحكام التفصيليه والتي سيتم تنظيمها في وثيقه الشروط لاصدار التراخیص بحسب ما نصت عليه الماده الثالثه من المشروع. المقابل المالي المقرر في هذه الماده يكون مقالب الحصول علي ترخيص تقدمي الخدمه، وبعد هذا النص من قبيل المقالات الماليه التي تفرضها الجهات بناء علي الصلاحيات التي يمنحها اياها مجلس الوزاره، باعتبار ان الانظمه لا تصدر الا بمراسيم ملكيه.</td><td>1. يجب النص علي (في حال التوقف عن مزاوله لشاطه المرضي به او التنازل عن الترخيص الصادر له الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الوزاره وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه) ويجب تحديد شروط التاهيل وتقدمي الخدمات: لانها تعند احكام منشاه.2. ان مفهو " المقابل المالي" لا ينطبق علي جانب "التراخيص" الذي يعتبر المستخلص المادي منها هو " رسم" وليس " مقابل مالي", والتفره بينها بجاء متصله سابقا من قبل هييه الخبراء بمجلس الوزراء - في المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (٨٧٧) وتاريخ المقابل المالي للحصول علي خدمه يكون النفع الخاص فيها لدفع المقابل اكبر من النفع العام وهو ما يعرف ب (الثمن العام), يختلاف عن الرسم الذي يدفع مقال الحصول علي خدمه يكون فيها النفع العام اكثر من النفع العام واقم في الرسم (الخدم من العام), وقد عرف نظام ايرادات الدوله "الرسم" مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدوله ازاما، مقال خدمه عامه ذات نفع خاص تقدم له". والرسوم لا تفرض الا عند الحاجه، وعلي اساس من العدل، ولا يجوز فرضها، او تعديلها، او الغاؤها، او الاعفاء منها الا بموجب النظام وفقا لنص الماده (العشرين) من النظام الاساسي للحكم، في حين ان المقابل المالي يكون فرضه حقا اصيلا لمجلس الوزاره باعتباره المرجع في الشؤون الماليه وفقا لنص الماده (19) من نظامه. وفقا لنص الفقره (8) من الماده (الثانيه) من نظام ايرادات الدوله، فرض الجهات المستقله المقابل المالي هو بناء علي ما نصت عليه تنظيماتها الصادره من مجلس الوزاره، وعلي اعتبار ان مجلس الوزاره منحها الصحيه بفرض المقابل المالي، حيث انه بعد المرجع في الشؤون الماليه لكافه الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري وفقا للماده (19) من نظام مجلس الوزاره. وOTلخيصا ما سبق، فان التراخيص تعد من قبيل "الرسوم" التي لا تفرض ولا تعدل ولا تثغي الا بموجب نظام، ولا تعند من قبيل "المقابات الماليه" التي تفرضها بعض الجهات بناء علي الصلاحيات التي منحها اياها مجلس الوزاره من خلال تنظيماتها. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ملاه</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>الرابعه</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1. بشان الفقره الخاصه من الماده الرابعه من مسوده مشروع النظام، يمكن اضافه نص الي هذه الفقره يوضح امكانيه تعاقدشركات مقدمي الخدمه مع شركات التامين، للتامين ضد الاخطاء المهنيه او الخدمه التي قد تركتها مقدمي الخدمه.2. استخدام "افضل الخدمات" قد يختلف علي تعريفه، لذلك يقترح تعديل الفقره (1) لتصبح: تقديم الخدمات المトفق عليها بين الحاج ومقدم الخدمه بموجب التصنيف النوعي والكفي الذي تصدره الوزاره.</td><td>المادهالرابعه</td></tr></table> 1 <table><tr><td></td><td>المزخص لمهم مشغلي تلك المواقع وستتم مراعاه الصياغه بما يزيلاللبس.2. يستهدف هذا النص تحقيق هدف تنظيم نشاط تقدميم خدمات الحج وتحفيز التنافسيه في منظومه خدماتالحج.</td><td>المزخص لمهم مشغلي تلك المواقع وستتم مراعاه الصياغه بما يزيلاللبس.2. يستهداف هذا النص تحقيق هدف تنظيم نشاط تقدميم خدمات الحج وتحفيز التنافسيه في منظومه خدماتالحج.</td><td>المزلحه1. الفقره (٤) من الماده الخاصه تنص علي: "توزيع المواقع في المشاعر المقدسه وتسليمها للجهات المشكله والخاصه عن المزخص لها؟ في حال اختلافها فيجب اضافه تعريف خاص للجهات المشكله. ٢. يتتعارض الموافقه الموسميه مع ما ورد في الفقره (٣) الاسباب الداعيه لاعداد المشروع التي نست علي: (دعم سوق خدمات الحج. ورفع كفاءه العاملين به لضمان استدامه الاعمال والاستثمار في القطاع). يجب اعطاء مقدم الخدمه مبيله زمنيه لتصحيح الاوضاع في حال عدم تمكنه فان للوزاره الحق في اختاذ الاجراء اللازم لضمان تقديم الخدمه.</td><td>الماده</td></tr><tr><td></td><td>سيم مراعاه ذلك عند اعداد اللايحه التنفيذيه ولايحه عمل المراقبين.</td><td>مناسبه الراي</td><td>اي نت حدد مسوده نظام او اللايحه مقدار سلطه ورقابه هذه الجهات الفنيه علي الشركات مقدمه الخدمه. ومن سيكون المحاسب في حاله الاختلال بهذه المسؤوليات?</td><td>الماده</td></tr><tr><td></td><td>سيم مراعاه ذلك عند تحديد الضوابط في اللايحه التنفيذيه.</td><td>1. سيمم تحديدها في الصيغه النهاييه للمشروع.2. ورد النص علي التصنيف في الماده الثالثه للمشروع.3. تعتير من القواعد العامه و لابشترط النص عليها، علما بان المشروع نص علي مراعاه العقوبات الاش في الانظمه الاخري.</td><td>1. لابد ان يحدد النظام كافه الغرامات والعقوبات ولا تترك للانحه التنفيذيه ضمانا لاستدامه النظام ولابد من تحديد المكمه المختصه تاكيدا للشفافيه.2. اشرات العقوبه رقم اربعه الي خفض التصنيف الممنوح لمقدم الخدمه علي الرغم من ان جميع مواد النظام لم تشر الي ان مقدمي الخدمه مصنفي ان وعلي الوتره تصنيفهم او اصدار دليل يوضح تصنيف الشركات وكيف تتري الشركات في التصنيف.3. يقترح اضافه نص في صدر الماده يفضي في (مع مراعاه التدرج في العقوبات المسكوبه، ودون خلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري ...) في الفقره (رابعا) يجب النص علي (يجب ان ين راعي في تحديد الغرامه جسامه المخافه وظروفها، وملابساتها، واثارها، مراعاه العقوبات الاشد في الانظمه الاخري.</td><td>الماده</td><td></td></tr><tr><td></td><td>سيتم دراسه ذلك عند اعداد الصيغه النهاييه</td><td>وحديم المنشاه، وتحدد الوزاره جدول تصنيف المخالفات).</td><td>الماده</td><td></td></tr></table> Y <table><tr><td>سيتم مراعاه ذلك عند اصدار قرار تشكيل المجلس.</td><td>مناسبه الراي</td><td>الازام شركات مقدمي الخدمه لحجاج بالمشاركه بالمجلس التنسيقي لشركات ارباب الطوايف ومقدمي خدمه حجاج الخارج ١. الازام شركات مقدمي الخدمه لحجاج بالمشاركه بالمجلس التنسيقي لشركات ارباب الطوايف ومقدمي خدمه حجاج الخارج اصدار قرار تشكيل المجلس. ٢. لابد من تحديد دور مقدمي الخدمه في تشكيل مجلس التنسيق وعدم تحملهم تكاليفه وان يوضحالنظام - علي الاقل - دور هذا المجلس وتشكيله. من المQTح ان يكون المجلس لجنه يشكلها مقدمي الخدمه وتكون راسها سنويه بالانتخاب.</td><td>الماده</td></tr></table> ←