tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 41172856 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-06-28 date_hijri=1441-05-19 document_type=ruling entity=document_number:411389161 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: انعقدت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا المكونه من :-
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من / شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم (...) ) في القضيه المقامه ضدها من / شركه (...) ، الصادر بها حكم الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 1293/ق لعام 1440ه والمحال لهذه الدايره بتاريخ 19 / 5 / 1441ه .
(الدايره)
وبعد الاطلاع علي الاوراق الوارده بكتاب فضيله المشرف علي الدواير التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه برقم 411389161 وتاريخ 21 / 4 / 1441ه ودراستها وبعد المداوله: ومن حيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه ؛ وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه فتحيل الدايره اليه منعا للتكرار وتشير الي ما استجد بعده فبعد صدور الحكم تقدم المتعرض باعتراضه عليه الذي ضمنه ان المحكمه غير مختصه بناء علي ماذكره من شمول العقد لشرط التحكيم علي النحو الذي ذكره ولم يدفع به في حينه وهذا الدفع غير صحيح فالمحكمه مختصه اصلا بنظر الموضوع باعتبار ان النزاع في امر تجاري بين الطرفين, ووجود شرط التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمه بل مقتضاه عدم جواز نظر الدعوي اذا تم الدفع به علي النحو المقرر نظاما ومن ثم فان هذا الاعتراض لم يبن علي سبب صحيح جدير بالرفض. اما ماذكره من مخالفه حكم الاستيناف للايحه الاستيناف بعدم شموله ذكر الاعتراض والرد عليه والتسبيب تسبيبا كافيا فانه بالاطلاع علي الحكم تبين انه قد استوفي الجوانب اللازمه بحسب اللايحه المذكوره اما ذكر المستند الذي ذكره والاستناد اليه في الحكم او اهماله فهو امر يتعلق بالوقايع ويمتنع علي هذه المحكمه تناوله طبقا للماده الثامنه والتسعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ،اما ماذكره من اعتراضات اخري من الخطا في تكييف الوقايع ووصفها وما يتعلق بمخالفه الشريعه الاسلاميه والانظمه, فلم تجد الدايره خطا في تكييف الوقايع علي النحو الذي ذكره كما لم نجد مخالفه للشريعه الاسلاميه او للانظمه فكل ما اورده عن عدم الاستجابه لما تمسك به من الجوانب الشرعيه والنظاميه والاقتصار علي تقرير الخبير هو ما يدخل في نظر الدعوي واجراءاتها ويخضع لتقدير الدايره ناظره الموضوع وهو ما لا يتوصل لنظره الا من خلال تناول الوقايع مما يمتنع علي هذه المحكمه طبقا للماده الثامنه والتسعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ويتعين علي ذلك استبعاده من هذا النظر. 
لذلك قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .