moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4671088553 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/06/07ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (منتجات تنظيف)، عدد (300)، بثمن اجمالي قدره (20,933.97) عشرون الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه وتسعون هلله، سدد منه مبلغ قدره (13,038.23) ثلاثه عشر الف وثمانيه وثلاثون ريال وثلاثه وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (7,895.74) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,579) الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه فتح حساب لتعامل بين الطرفين . 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب، علي مطبوعات المدعيه، يتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه قدره (7,895.74) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله. 2-محرر عادي عباره عن (8) فواتير، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليه. وعليه عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1446/10/10ه: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، واكتفي بما تم تقديمه ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن قدره (7,895.74) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,579) الف وخمسمايه وتسعه وسبعون ريال . واما فيما يتعلق بالطلب الاول : وبما ان وكيل المدعيه قدمت في سبيل اثباته اتفاقيه فتح حساب لتعامل بالاجل والذي يثبت نشوء العلاقه التعاقديه بين الطرفين ، كما قدمت مجموعه من الفواتير المتضمنه لمبلغ المطالبه وكشف حساب المبين لحركه التعامل بين الطرفين والمتضمن انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه ، ولم يظهر للدايره ما يقدح في تلك المستندات ، خاصه وانها صادره وفقا لتعامل ثابت بين الطرفين وان الاعراف التجاريه قضاء ، وتعاملات تقضي بصحه المستندات اذا سلمت من المناقشه والاعتراض ، لاسيما وان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه الدعوي والمستندات المقدمه من المدعيه ، كما وان العاده مستقره وجاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد ، واستنادا الي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … ) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالطلب الاول . واما فيما يتعلق بالتعويض عن اتعاب التقاضي ، فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (1- الخطا ، 2- والضرر ، 3- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي ، وحيث ان المدعيه لم تقدم البينه التي تثبت تحملها لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه ، وعليه فان حصول الغرم وثوبته شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره اولا : بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للنظافه شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,895.74) سبعه الاف وثمانمايه وخمسه وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله. ثانيا : رفض المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.