moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439257899 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 19 / 9 / 1443ه المنعقده مرييا عن بعد؛ ؛تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) ،والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) والتي تبين فيها عدم وجود حق الاقرار والانكار ؛وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (601.875) ريال، والذي يمثل راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليه للدخول مع المدعي عليه في شراكه انشاء مصنع. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الصلح علي وكيل المدعي عليه قرر انه يدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكله في مدينه (...)، فعقبت المدعيه وكاله بانه تم الاتفاق علي انشاء المصنع بمدينه جده، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: ولما كان المدعي عليه وكاله قد دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي كون ان مقره في مدينه (...)، وقام بارسال العنوان الوطني الخاص بموكله عبر بريد الدايره – جري ارفاقه بملف القضيه الالكتروني - والذي يثبت صحه ما دفع به، وبما ان الفقره الاولي من الماده (السابعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي انه: ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي ، لذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.