tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5234 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-09 document_type=ruling entity=document_number:f5f075a0-7458-4111-83a6-a1f55fab1797 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5234 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) للخدمات البتروليه، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ مصنع (...) للكبريتات، سجل تجاري/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/02/20ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا
القاضي محمد بن عبد الله البخيت عضوا
القاضي عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله النابت عضوا
وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/07/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب الالتماس علي الحكم القاضي بالزام مصنع (...) للكبريتات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للخدمات البتروليه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعه الاف وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريالا الصادر في ذات القضيه. جاء في طلبه: لم تقدم المدعيه ما يثبت ادايها للاعمال التي تطالب بقيمتها ولم يتضمن الحكم الصادر ما يفيد مناقشه المدعيه او بينتها علي استحقاقها لتلك المبالغ وانما اكتفي بما قدمته من فواتير اعدتها هي ولا تحمل اي مصادقه من موكلي عليها، وقد كان يجب التثبت من استحقاق المدعي عليها لتلك الفواتير واداء مقابلها او ما يثبت طلب موكلي اداء الاعمال التي تطالب بقيمتها لاسيما وان وكيل موكلي السابق قد انكر صحه تلك الفواتير في احدي الجلسات التي تبلغ بها وحضرها، الا ان امرا من ذلك لم يحدث، فحقيقه الامر ان المدعيه لم تقم بتنفيذ الاعمال التي تطالب بمقابلها، اذ انها تقدمت لموكلي بعرض لتنفيذ اعمال لصالحه لمده ثلاث سنوات الا انها بعد ان قامت باداء بعض الاعمال ورفعت بها فاتوره لموكلي وتم سدادها انقطعت عن تنفيذ التزاماتها ولم تقم باداء ايه اعمال اخري، فكيف لها الادعاء باستحقاقها لمبالغ اخري عن اعمال لم تنفذ. واحيل الي الدايره بتاريخ 9/7/1439ه وتم تحديد عده جلسات، وفي جلسه 5/11/1439ه جري افتتاح القضيه وفيها جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه من لايحه الالتماس المقدمه من وكيل المدعي عليها وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وكما طلبت منه الدايره البينه علي تسليم البضاعه فطلب مهله لذلك. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الدايره حددت يوم الثلاثاء الموافق 17/11/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعيه جوابه علي لايحه الدعوي ويوم الثلاثاء الموافق 03/12/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها رده علي مذكره وكيل المدعيه المقدمه في 17/11/1439ه. وفي جلسه 18/12/1439ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وسؤال الطرفين هل قاما بتبادل المذكرات لدي الدايره المختصه فاجابا بانهما قاما بايداع المذكرات في الموعد المحدد وتبين للدايره عدم ارفاق ذلك من قبل الدايره المختصه. ثم جري ضم المذكرات لملف القضيه اذ قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بانه حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ومدير المصنع المهندس/ (...) لدي شركه موكلي وتم الخصم لهم من المبلغ المحكوم من 107000 ريال الي 90.000 ريال وطلب الاستيناف تطالب بالمبلغ كاملا وفقا للحكم السابق بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ومرفق لكم بينه عباره عن فواتير وسندات تسليم من نفس المصنع وذلك باسم السايق ورقم سياره المالك, كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها لا صحه لما قدمته المدعيه من مستندات بمسمي سند تسليم والتي ادعت نسبتها لموكلته فتلك السندات لا تحمل اسم الشخص المخول باصدار مثلها او ختم موكلي كما ان تلك السندات لم تتضمن تكليف الشركه المدعيه لنقلها فعلي اي اساس استندت المدعيه لها، وعليه فان موكلي ينكر صحه تلك المستندات او علاقتها بالدعوي. فيما يخص الفواتير التي قدمتها المدعيه فبالاطلاع علي تلك المستندات فهي غير صحيحه وليس لها اي علاقه بالدعوي ولم تتضمن ما يفيد موافقه موكلي عليها او ابلاغه كما لم تقدم المدعيه اي عقد او اتفاق بخصوص هذه الاعمال بها فهي لا تعد سوي دليلا مصطنعا اصطنعته المدعيه لنفسها اذ انه محرر علي مطبوعاتها وصادرا عنها، فضلا عن ان تلك الفواتير لم تتضمن بيان قيمه العمل الذي زعمت تنفيذه، كما لم تقدم المدعيه ما يثبت اتفاقها مع موكلي علي القيام بتنفيذ الاعمال التي تدعي المطالبه بقيمتها فعلي اي اساس قامت بتقدير قيمه دعواها. وفي جلسه 16/1/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المقدمه في الجلسه الماضيه فاجاب بان موكلته لم تستلمها ثم ذكر وكيل المدعيه بان من قام باستلام الفواتير هو(...) مدير مشتريات المدعي عليها وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك وتقديم صوره من فتح حساب بين الطرفين. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد وطلبا الفصل في طلب الالتماس. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يطلب قبول الالتماس شكلا و الغاء الحكم المستانف منه واعاده النظر في الدعوي مره اخري وحيث انه يشترط لقبول اي التماس علي حكم او قرار قضايي ان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه. اما ما يتعلق بالفاتوره التي تدعي المدعي عليها بعدم استلامها فعليها استلام مدير المشتريات ويوجد استلام سابق لذات المدير قامت المدعي عليها بسداد قيمتها بناء علي استلامه مما يدل علي تفويضه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من مصنع (...) للكبريتات علي الحكم الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 17/04/1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
سليمان بن فلاح الحارثي
 عضو 
عبد الله بن عبد العزيز النابت
 عضو 
محمد بن عبد الله البخيت
رييس الدايره
محمد بن سليمان الاصقه

الحكم في القضيه رقم 1107 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) للخدمات البتروليه، سجل تجاري/ (...) 
ضد/ مصنع (...) للكبريتات، سجل تجاري/ (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/06ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اوامر تحميل لنقل منتجات بتروليه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد ذكر الملتمس ان الوكيل السابق لموكله قد حضر احدي الجلسات، والاعتراض لم يتطرق الي الحديث عن الاسباب (اما ما يتعلق بالفاتوره التي تدعي المدعي عليها بعدم استلامها، فعليها استلام مدير المشتريات، ويوجد استلام سابق لذات المدير قامت المدعي عليها بسداد قيمتها بناء علي استلامه مما يدل علي تفويضه).
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/2/1440ه في القضيه رقم 5234 لعام 1438ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من مصنع (...) للكبريتات علي الحكم الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 17/4/1439ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عقاب بن سلطان العتيبي 
عضو 
عبد المحسن بن عبد الله الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبد الرحمن بن محمد الجوفان