tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430161296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1441-05-11 document_type=ruling entity=document_number:851 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439058575 لعام 1443ه 

المدعي:
شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده 
المدعي عليه:
منصور بن حسن بن محمود هواري
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 26/ 5/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (174,266) مايه واربعه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، تمثل قيمه سياره اجرتها موكلته لصالح المدعي عليه بموجب عقد الايجار المنتهي بالتمليك المبرم بين الطرفين بتاريخ 26/ 10/ 2008م كما قدم صوره من العقد وكشف حساب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله، طلب مهله للاجابه فامهلته الدايره مهله للرد، كما افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم كافه مستندات موكلته علي الدعوي، فاستعد بذلك، وبجلسه 1/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره من صفحت واحده تضمنت: "ان الدعوي سبق الفصل فيها بنفس الموضوع ونفس الداره وتم الحكم بعدم قبول الدعوي للقضيه رقم (851) وتاريخ 11/5/1441ه وتم صدور الحكم بتاريخ 17/3/1442ه (مرفق صوره من الحكم) وكان سبب الحكم عدم تقديم المدعيه المستندات المطلوبه لثلاثه جلسات متتاليه، ثم تقدمت المدعيه للاستيناف وقدمت جميع المستندات المطلوبه، الا ان محكمه الاستيناف اصدرت حكمها بالتاييد في القضيه رقم (274) بتاريخ 23/5/1442ه وصدر صك الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ 14/6/1442ه، واما ما تطلبه المدعيه مبلغ وقدره (174,266) مايه واربعه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، القيمه المتبقيه من العقد التاجيري لعدد (4) سيارات كما ذكرت فغير صحيح، والصحيح انه تم سحب جميع المركبات وبيعها من قبل المدعيه، اضافه علي وجود مبلغ وقدره (102,500) قيمه دفعه تملك المركبات، وعند السحب اصبحت غير مستحقه للمبلغ، بل وان المدعيه لم تقدم كشف عن تفاصيل العقد وقيمه بيع المركبات وتاريخ سحب كل مركبه حتي تتم المحاسبه بشكل اوضح لكل مركبه من المركبات الاربعه، لذا نطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه" وبعرضها علي المدعي وكاله استمهل للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بحضور الجلسه القادمه في قاعه المحكمه واحضار كافه مستنداتهما علي الدعوي فاستعد بذلك، وبجلسه 3/ 6/ 1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان كشف الحساب المقدم من المدعي وكاله تضمن ان مبلغ العقد (304,018) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانيه عشر ريالا، شامله لدفعه التملك البالغ قدرها (102,500) مايه و الفان وخمسمايه ريال، وان المبالغ المدفوعه مبلغا قدره (129,752) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا، والمتبقي مبلغا قدره (174,266) مايه واربعه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، وان موكلته قامت بسحب ثلاثه سيارات وتم بيعها بمبلغ قدره (63,400) ثلاثه وستون الفا واربعمايه ريال، تم اضافتها للمبالغ المدفوعه وتبقي السياره الرابعه لم يتم سحبها من المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه ذلك وذكر بان السياره الرابعه تم سحبها من قبل المدعيه عام 2013م، وقدم برنت ذكر بانه صادر عن اداره المرور تضمن ان مالك السياره هو علي بن مقبول، كما عقب المدعي عليه وكاله بانه لا يمكن نقل الملكيه الا عن طريق المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه معلومات السياره، واستمهل للتاكد من صحه سحبها او بيعها، فافهمته الدايره بان عليه حضور الجلسه القادمه بكافه مستندات موكلته وان الدايره لن تقبل استمهاله مره اخري، فاستعد بذلك، كما عقب المدعي وكاله بانه يطلب البينه علي قيمه مبيعات السيارات الثلاثه، فاستعد وكيل المدعيه بتقديمها، وبجلسه 8/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينه موكلته علي قيمه مبيعات السيارات الثلاثه فذكر بانه لا بينه لديها، كما قدم صوره استماره تضمنت ملكيه السياره الرابعه للمدعيه وان المدعي عليه هو المفوض بالقياده، واكد علي عدم بيع موكلته للسياره وطلب الطرفان مخاطبه اداره المرور للتاكد من دعواهما، وبجلسه 24/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم ورود خطاب من المرور فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمتابعه المعامله، وبجلسه 29/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ورود تقرير اداره مرور العاصمه المتضمن انتقال ملكيه السياره محل الدعوي بتاريخ 1/ 3/ 1436ه، للمدعو علي مقبول ربيع، فافهمت الدايره المدعي عليه بمراجعه شيخ المعارض وتقديم قيمه تقريبيه للسياره محل الدعوي في حال استخدمت ذات فتره الاستخدام فاستعد بذلك، وبجلسه 2/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ورود تقرير شيخ المعارض، المتضمن تقدير قيمه السياره بتاريخ بيعها بمبلغ قدره (19,000) تسعه عشر الف ريال، وبسؤال المدعي وكاله عن المبالغ المستلمه هل تم تضمين قيمه بيع السيارات لها؟ فذكر بانه لم يتم تضمينها، فافهمته الدايره ببيان قيمه بيع السيارات الثلاث، كما افهمت طرفي الدعوي بحضور الجلسه القادمه في قاعه المحكمه، فاستعدا بذلك، وبجلسه الحكم لهذا اليوم حضر طرفا الدعوي، فحضر وكيل المدعيه/ محمد مرضي محمد القرني سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ وايل محمد حسن حسن اليماني الوعل سجل مدني رقم (...)، وفيها قدم المدعي وكاله كشفا يبين قيمه كل سياره ومبالغ الايجار المدفوعه وقيمه بيع السياره وتاريخ سحبها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان السيارات تم سحبها قبل التواريخ المذكوره وبسؤاله عن بينته علي ذلك ذكر بانه لا بينه لديه، كما اشارت الدايره الي ان المبلغ المتبقي من قيمه السيارات حسب كشف المدعيه مبلغا قدره (174,266) مايه واربعه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، وذلك دون احتساب قيمه بيع السياره الرابعه الوارد بشانها تقدير شيخ المعارض، كما اقر المدعي عليه وكاله بصحه قيمه الايجارات المدفوعه وطلب بينه علي قيمه بيع السيارات، واشارت الدايره الي جواب المدعي وكاله عن ذلك في جلسه 8/ 6/ 1443ه المتضمن (عدم وجود بينه لدي موكلته بقيمه بيع السيارات) ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (174,266) مايه واربعه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، تمثل المبلغ المتبقي من قيمه (4) سيارات اجرتها المدعيه لصالح المدعي عليه بموجب عقد التاجير المنتهي بالتمليك، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله بصحه العلاقه والعقد المبرم بين الطرفين، وبما انه ثبت للدايره صحه مبالغ الايجار المدفوعه والمتبقيه بناء علي اقرار المدعي عليه بذلك، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع باستلام المدعيه للسياره الرابعه وعدم حوزته لها، وبما ان المدعي وكاله انكر صحه ذلك، وبما انه ثبت للدايره صحه سحب المدعيه للسياره وبيعها بناء علي تقرير اداره المرور، وبما ان قيمه السياره الرابعه التقريبيه تاريخ سحبها مبلغا قدره (19،000) ريال حسب تقدير شيخ معارض السيارات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات سحب المدعيه للسياره الرابعه والزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه بعد خصم قيمه السياره الرابعه، حسب الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ منصور بن حسن بن محمود هواري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (155,266) ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وسته وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب .
العضو الاول
عبدالله جابر سرور الزهراني
العضو الثاني
نمر بن تركي العتيبي
رييس الدايره القضاييه
علي احمد ابوبكر القاضي المالكي

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439058575 لعام 1443ه 

المدعي:
شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده 
المدعي عليه:
منصور بن حسن بن محمود هواري
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (174,266) مايه واربعه وسبعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، تمثل المبلغ المتبقي من قيمه (4) سيارات اجرتها المدعيه لصالح المدعي عليه بموجب عقد تاجير منته بالتمليك، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه/ منصور بن حسن بن محمود هواري سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (155,266) ميه وخمسه وخمسون الفا وميتان وسته وستون ريالا"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم حكمت للمدعيه بقيمه العقد الاجمالي دون احتساب قيمه بيع المركبات، اذ ان المدعيه قدمت كشف حساب يفيد ان المبالغ المدفوعه قدرها (129,752) ريال، واقرت ان مبلغ بيع السيارات بعد بيعها لم يتم احتسابه في الكشف، وان قيمه تملك السيارات تكون عند تملكها وليس سحبها وبيعها واخذ قيمتها، وان موكله دفع بسبق الفصل في الدعوي لصدور حكم سابق من الدايره ذاتها في ذات الموضوع والاطراف بالقضيه رقم (851) لعام 1441ه وتم تاييدها من محكمه الاستيناف، وان المدعيه لم تقدم بينتها علي مبالغ بيع المركبات واليه بيعها، وطلب نقض الحكم، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي الصادر في الدعوي واللايحه الاعتراضيه واوراق الدعوي، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب تفصيلا علي الفقرات: (3 و4 و8 و9) من اللايحه الاعتراضيه مع بيان علاقه الدعوي السابقه بهذه الدعوي والجواب عن قيمه السيارات التي تم سحبها وبيعها، فوردت للدايره مذكره من وكيل المستانف ضدها اجابه عما طلبته الدايره مؤرخه في 12/ 9/ 1443ه تضمنت ان موكلته اقرت اقرارا صريحا بما جاء بمنطوق الحكم الابتدايي فمن ثم لا يعتد بانكارها، وطلب تاييد الحكم، ثم وردت للدايره مذكره من وكيل المستانف بتاريخ 23/ 10/ 1443ه جوابا علي رد وكيل المستانف ضدها، تضمنت ان المستانف ضدها لم تجب عن اللايحه الاعتراضيه، ولم تجب عن اقرارها في كشف الحساب المقدم منها بان المبالغ المسدده قدرها (129,752) ريال، وتم الاقرار منها بان مبالغ بيع السيارات لم يتم احتسابها في الكشف، وان اجمالي قيمه العقد (304,018) ريال، وتم تفصيل المبالغ حسب اقرار المدعيه، استلام مبلغ اقساط قدره (129,752) ريال، والاقرار ببيع ثلاث سيارات بقيمه اجماليه قدرها (63,400) ريال، وانكار سحب السياره الرابعه، وبعد مخاطبه اداره المرور اتضح ان السياره الرابعه تم استلامها وبيعها وتم تقدير شيخ المعارض ان قيمتها (19,000) ريال، واقرارها بان قيمه التملك (102,500) ريال وهذا المبلغ مستحق بعد الايجار اذا تم التملك، ولم يتم التملك حيث ان السيارات ايجار منتهي بالتمليك وليس اقساط، وان بعد جمع قيمه الاقساط التي تم الاقرار بها وقدرها (129,752) ريال وقيمه بيع المركبات الثلاثه التي تم الاقرار بها من قبل المستانف ضدها وقدرها (63,400) ريال، واضافه قيمه السياره الرابعه التي تم تقديرها من شيخ المعارض بمبلغ وقدره (19,000) ريال، يصبح اجمالي المبلغ الواصل للمستانف ضدها (212,152) ريال، ويتم خصم هذا المبلغ من اصل قيمه العقد (304,018 -212,152 =91,866) وبعد خصم مبلغ التملك وقدره (102,500) ريال، اذ انه غير مستحق لعدم تملك المركبات فانه يتم خصم المبلغ من المتبقي في العقد (102,500- 91,866 =10،634) ليصبح لموكلته لدي المستانف ضدها مبلغ وقدره (10،634) عشره الاف وستمايه واربعه وثلاثون ريال وليس للمستانف ضدها مبالغ في ذمه موكلته، وفي تاريخ 6/ 11/ 1443ه وردت للدايره مذكره من وكيل المستانف ضدها تضمنت ان ما ورد في الفقره (3) من لايحه استيناف المستانف بشان اقرار موكلته بان المبالغ المدفوعه حسب كشف الحساب هو مبلغ قدره (129,752) ريال، واما عدم احتساب مبلغ بيع السيارات في الكشف فغير صحيح، اذ ان المبلغ المسمي في الكشف هو مبلغ مدفوع يشمل الايجارات المدفوعه من قبل المستانف للسيارات الاربع قبل سحبها ومبلغ بيع السياره بعد سحبها بحالتها السييه المستخدمه، وان دفع المستانف بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها في القضيه رقم (851) لعام 1441ه مردود عليه، اذ ان الدايره حكمت بعدم قبول الدعوي ولم تنظر في موضوعها، وان طول المده بين تاريخ سحب السياره وتاريخ رفع الدعوي تجاوز اليه الشركه في الاحتفاظ بوثايقها والمقدره بخمس سنوات، وطلب تاييد الحكم، ثم اجاب وكيل المستانف بمذكره مؤرخه في 7/ 11/ 1443ه، تضمنت عدم صحه ما ذكره وكيل المستانف ضدها بان الكشف كان مشمولا بقيمه الاقساط بالاضافه الي قيمه بيع المركبات، وانه تم الاقرار من المستانف ضدها في صك الحكم بانه لم يتم تضمين قيمه بيع السيارات، وان الحكم الذي تم ارفاقه من المستانف ضدها كان الحكم فيها (بعدم قبول الدعوي)، وان المستانف ضدها رفضت الاجابه عن تفصيل الحسابات، وانه لا يوجد للمستانف ضدها بينه علي بيع السيارات، وطلب نقض الحكم، فاجاب وكيل المستانف ضدها بمذكره مؤرخه في 10/ 11/ 1443ه، تضمنت عدم صحه ما ذكره وكيل المستانف من عدم احتساب مبالغ بيع السيارات، وتمسك موكلته بما ذكرته في الحكم الابتدايي، اذ اشتمل الحكم علي بيان تفصيلي يدخل من بينه احتساب مبالغ السيارات بعد سحبها وانها ادخلت في المبلغ المحتسب في كشف الحساب لكونه مسددا من المستانف الامر الذي ينفي ادعاء المستانف بشان عدم احتسابه، وان الحكم بعدم قبول الدعوي هو حكم متعلق بشكل الدعوي دون تناول موضوعها، وان الحكم في حاله تناول موضوع الدعوي يكون رد الدعوي، وان هناك سياره لا تزال بحوزه المستانف بعد انتهاء العقد بمده تقارب مايه وعشرين شهرا والاخري بعد انتهاء العقد بنحو اثني عشر شهرا، كما انه وفقا للبند الثاني عشر من العقد انه اذا انتهت مده العقد ولم يبد الطرف الثاني رغبته في الشراء فيتعين ان يعيد السياره بحاله جيده خاليه من اي عيوب ويكون لموكلنا الحق في تسويه مقابل الكيلو مترات الزايده)، ولما كان المستانف قد احتفظ بسيارتين بعد انتهاء مده العقد بفترات كبيره، فاذا ما تم اعمال الاجره مقابل الانتفاع فان مقابل انتفاعه يزيد عن قيمه مبلغ المطالبه المحكوم به، وطلب تاييد الحكم، فاتبعها وكيل المستانف بمذكره مؤرخه في 10/ 11/ 1443ه، تضمنت ان المستانف ضدها رفضت الرد علي استفسار الدايره عن علاقه الدعوي السابقه بهذه الدعوي، ولم يتم الرد عن صحه اقرارها، ولم تتم الاجابه علي الفقرات (3-4-8-9) من اللايحه الاعتراضيه، وطلب نقض الحكم، ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم بيان تفصيلي عن السيارات الاربع وتاريخ تاجيرها وتاريخ سحبها والمبالغ المستحقه عن كل سياره والمبالغ المدفوعه وغير المدفوعه وتقديم نسخه من العقد، ثم ورد الدايره مذكره من وكيل المستانف ضدها مؤرخه في 25/ 11/ 1443ه، تضمنت بيانا تفصيليا عن السيارات الاربعه التي طلبت منه الدايره، وارفق بها عددا من المستندات، فاجاب وكيل المستانف بمذكره مؤرخه في 1/ 12/ 1443ه، تضمنت ان المركبه التي تحمل رقم اللوحه (ا ط ص 8116) مباعه من تاريخ 1/3/1436ه من قبل المدعيه، وان ما ذكرته المستانف ضدها من ان الكشف كان مشمولا بقيمه الاقساط بالاضافه الي قيمه بيع المركبات غير صحيح، واجابه عما طلبته الدايره من بيان تفصيلي عن السيارات الاربعه: 1- السياره الاولي تحمل اللوحه رقم (ا ط ص 8119) تاريخ تاجيرها 28/10/2008م وتاريخ سحبها 26/11/2010م والمبلغ المستحق قدره (29،276) ريال، وتم دفع كامل المبلغ، 2- السياره الثانيه تحمل اللوحه رقم (ا ط ص 8117) وتاريخ تاجيرها 28/10/2008م وتاريخ سحبها 16/1/2011م والمبلغ المستحق قدره (31,528) ريال، وتم دفع كامل المبلغ، 3- السياره الثالثه تحمل اللوحه رقم (ا ط ص 8115) تاريخ تاجيرها 28/10/2008م وتاريخ سحبها 19/3/2011م والمبلغ المستحق قدره (27,630) ريال، وتم دفع كامل المبلغ، 4- السياره الرابعه تحمل اللوحه رقم (ا ط ص 8116) تاريخ تاجيرها 28/10/2008م وتاريخ سحبها 24/7/2011م والمبلغ المستحق قدره (31,314) ريال, تم دفع كامل المبلغ، وطلب نقض الحكم، فرد وكيل المستانف ضدها بمذكره مؤرخه في 21/ 1/ 1444ه، تضمنت ان القيمه الوارده بالعقد هي قيمه الاقساط وعددها (48) قسطا لان العقد هو ايجار منتهي بالتمليك فيتم احتساب قيمه دفعه التملك حال تحقق شروطها ومنها انتهاء مده العقد وعدم تسليم السياره واعادتها بحالتها ولما كان العقد انتهي بتاريخ 25/2/1434ه ولم يتم اعاده السياره وفقا لافاده المرور الا في تاريخ 1/3/1436ه اي بعد انتهاء العقد بسنتين، وان المبلغ الوارد تحت مسمي مبلغ مدفوع في كشف الحساب هو المبلغ الفعلي المدفوع قبل السحب ومبلغ بيع السيارات بعد سحبها، وطلب تاييد الحكم، فاجاب وكيل المستانف بمذكره مؤرخه في 25/ 1/ 1444ه، تضمنت ان ما يخص القيمه التي تم ذكرها بانها قيمه العقد وقدرها (196،512) ريال فان رد المدعيه اقرار بان هذه قيمه العقد والباقي قيمه التملك اذا تحققت الشروط وهنا لم تحقق الشروط اذ ان من الشروط انهاء مده العقد ورغبه العميل في تملك المركبات ولم ينته هنا العقد حتي يتم التملك لسحب المركبات من المدعيه قبل انتهاء مده العقد، وتهرب المستانف ضدها من طلب الدايره الاجابه المفصله لفقرات رقم (3-4-8-9) من لايحه الاستيناف حسب طلب الدايره الموقره في جميع اللوايح المقدمه وهذا يؤكد ان المدعيه لا يوجد لديها جواب عن فقرات الاستيناف، وان المستانف ضدها لم تجب علي تفصيل السيارات الاربعه، وطلب نقض الحكم، ثم سالت الدايره وكيل المستانف عن حقيقه مبلغ المطالبه فذكر بانه قيمه الاجره في عقد الايجار المنتهي بالتمليك، كما سالت الدايره طرفي الدعوي عن قيمه العقد وعن المبالغ المدفوعه وعن عدد الاقساط وقيمه كل قسط، فذكرا بان قيمه العقد هي (304.018) ثلاثمايه واربعه الاف وثمانيه عشر ريالا، وان المبلغ المدفوع من قبل المدعي عليه (129.752) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا، وان عدد الاقساط (48)، وان قيمه القسط (4.049) ريال، وان تاريخ العقد 26 / 10 / 2008م، كما قررا بانه تم سحب ثلاث سيارات، واضاف وكيل المستانف بانه تم سحب السياره الرابعه وانتقال ملكيتها لشخص اخر وذلك بموجب برنت صادر عن اداره المرور فطلبت منه الدايره معاوده ارساله فاستعد بذلك، واضاف وكيل المستانف ضدها بان المبلغ المتبقي له (174.266) مايه واربعه وسبعون الفا وميتان وسته وستون ريالا، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وافهمت الدايره وكيل المستانف ضدها انه ليس لموكلته الا يمين المستانف علي نفي بقاء السيارات لديه بعد تواريخ السحب التي ذكرها المستانف ونفي استحقاق المستانف ضدها لاي شيء في ذمته مما تطالب به موكلته، وسالته هل يطلب يمين المستانف علي ذلك ام لا؟ فاجاب انه لا يطلب يمينه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان حقيقه ما تطالب به المدعيه هي قيمه اجره اربعه سيارات مختلفه، قد اجرتها علي المدعي عليه بقسط شهري قدره (4.049) ريال منجما علي (48) قسطا، لمده تبدا من تاريخ 25/ 11/ 1429ه وتنتهي في تاريخ 25/ 2/ 1434ه، بمبلغ اجمالي قدره (196،512) ريال، وذلك بموجب عقد التاجير رقم (1521484) وتاريخ 26 / 10 / 2008م، الموافق 25/ 10/ 1429ه -المرفق بالدعوي-، وحيث ان المدعيه قد اقرت بسحبها لثلاث سيارات ما عدا السياره الرابعه والتي لا تزال في يد المدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه قد بين ان السياره الاولي تم سحبها في 26/ 11/ 2010م، والسياره الثانيه تم سحبها في 16/ 1/ 2011م، والسياره الثالثه في 19/ 3/ 2011م، والسياره الرابعه في 24/ 7/ 2011م، وحيث ان استحقاق اجره السياره الاولي من تاريخ العقد في 26 / 10 / 2008م حتي تاريخ سحبها في 26/ 11/ 2010م، مبلغ قدره (26,116) ريال، والسياره الثانيه من تاريخ العقد حتي تاريخ سحبها في 16/ 1/ 2011م ، مبلغ قدره (27,836) ريال، والسياره الثالثه من تاريخ العقد حتي تاريخ سحبها في 19/ 3/ 2011م، مبلغ قدره (29,963) ريال، والسياره الرابعه من تاريخ العقد حتي تاريخ سحبها في 24/ 7/ 2011م، مبلغ قدره (34,315) ريال، ليكون مجموع ما تستحق المدعيه عن مده الاجره مبلغ قدره (118,230) ريال تقريبا، واذ ان المدعيه قد اقرت بانها قد استلمت من المدعي عليه مبلغ قدره (129,752) ريال، واذ افهمت الدايره وكيل المدعيه انه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه علي نفي بقاء السيارات لديه بعد تواريخ السحب التي ذكرها المستانف ونفي استحقاق المستانف ضدها لاي شيء في ذمته مما تطالب به موكلته، واذ رفض ذلك، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا برفض الدعوي، لعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان تاريخ سحب ثلاث سيارات متاخر عما ذكره المدعي عليه، ذلك ان القول هنا قول المستاجر، قال اللبدي في حاشيته علي نيل المارب: "واذا اتفقا علي وجود الاباق ونحوه -فسخ عقد الاجاره-، واختلفا في وقته ولا بينه للمالك فالقول للمستاجر، لان الاصل عدم العمل، وهذا بلا خلاف، علي ظاهر كلام صاحب شرح المنتهي لمؤلفه"، لا سيما وان الثابت هو سحب السيارات المشار اليها، فيكون بقاؤها بعد التاريخ الذي حدده المدعي للسحب خلاف الاصل، والمدعيه هي المؤجره ولم تتخذ من الاجراءات الظاهره ما يكون معتمدا في تحديد تاريخ السحب، فلم يبق الا اعتبار ما قدمه المدعي عليه، لان الاصل عدم استفادته من السيارات في المده المختلف فيها، واما بخصوص السياره الرابعه الذي التي تذكر المدعيه بانها لا تزال في يد المدعي عليه، فقد وردت افاده اداره مرور العاصمه المقدسه، بانتقال ملكيتها لشخص اسمه/ علي مقبول ربيع، مما ينفي بقاءها في يد المدعي عليه؛ لامتناع نقل الملكيه عن طريقه لعدم ملكيته للسياره، وهو ما يؤيد ما دفع به المدعي عليه، ويؤكد سلامته عما يعارضه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 19 / 7 / 1443 ه عن الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439058575) فيما قضي به، والحكم مجددا: برفض الدعوي المقامه من/ شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده ضد/ منصور بن حسن بن محمود هواري لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
عبدالله جابر سرور الزهراني
العضو الثاني
نمر بن تركي العتيبي
رييس الدايره القضاييه
علي احمد ابوبكر القاضي المالكي