tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430256451 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1443-03-14 document_type=ruling entity=document_number:6827359a-f3e4-49b2-bf9b-e72187dbecc1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470269087 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تقدمت وكيله المدعيه/ (...) بلايحه طلب مستعجل تضمن الاتي: (بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (شركه)، ومبررات الطلب (ان المدعي عليه هو صاحب الصلاحيه الوحيد بالتعامل علي الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه عن طريق النظام الالكتروني وخرج من المملكه وانتهت اقامته ولم يعد للمملكه ويخشي من استيلايه علي الاموال المودعه والتي تودع في حسابات الشركه قبل تصفيتها باعتباره ممثلا لاحد الشركاء بها والمفوض عن جميع الشركاء بالشركه بالتعامل علي حسابات الشركه) اما مبررات حاله الاستعجال: (قيام المدعي عليه بالخروج خارج المملكهوانتهاء اقامته وعدم عودته اليها ويخشي من قيامه بالاستيلاء علي الاموال المودعه والتي تودع بحسابات الشركه لدي (...) و(...) لكونه يملك صلاحيه التعامل علي حسابات الشركه بالسحب والتحويل عن طريق النظام الالكتروني (...) كما ان الشركه جاري تصفيتها لتوقفها عن العمل)، وطالبت المنع من التصرف من: الحساب رقم (...) لدي (...) والحساب (...) ب(...) و(...)). وقدمت اسانيدها كالاتي: 1-قرار الشركاء بتفويض وتوكيل المدعي عليه علي حسابات الشركه 2-تاشيره خروج وانتهاء اقامه المدعي عليه 3-افاده الشركه بحساباتها البنكيه 4-اتفاقيه (...) بين المدعي عليه والبنك. فقعدت الدايره جلسه هذا اليوم فحضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/03/1443ه ولم يحضر احد من طرف المدعي عليه ولم يتبلغ، ورات الدايره اقتضاء السير في الدعوي من دونه وفق الماده (105) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واحالت وكيله المدعيه الي لايحه الطلب واضافت الاتي: (انه بتاريخ 18/5/2014 اتفق الشركاء بالشركه المدعيه علي توكيل المدعي عليه لينوب عنهما في التعامل مع البنك (...) وله كافه الصلاحيات في اداره الحساب، وبناء عليه ابرم المدعي عليه اتفاقيه (...) والتي بموجبها يستطيع تنفيذ كافه العمليات البنكيه عن طريق النظام الالكتروني، وحيث ان المدعي عليه خرج من المملكه ولم يعد حتي تاريخه وانتهت تاشيره الخروج والعوده وكذلك اقامته ومازال هو الوحيد المتصرف في الحساب البنكي دون الشركاء، وحيث ان احد الشركاء بدا في اجراءات تصفيه الشركه لانه لا جدوي من استمرارها حسب اخر قوايم ماليه لعام 2021 وتم تصفيه عماله الشركه و انهاء عقد ايجار الشركه، عليه نرغب في وقف تعامل المدعي عليه او من ينيبه علي الحسابات البنكيه للشركه سواء بشكل مباشر او غير مباشر عن طريق النظام الالكتروني وذلك خشيه ان يتم الاستيلاء علي اموال الشركه حيث انه المتصرف الوحيد علي الحسابات البنكيه وذلك لحين الفصل في دعوي تصفيه الشركه، عليه التمس من فضيلتكم الحكم بصفه مستعجله: منع التصرف علي الحساب رقم (...) لدي (...) والحساب رقم (...) لدي (...) علي المبالغ المودعه او التي يتم ايداعها بالحساب سواء بصفه مباشره مع البنك او عن طريق النظام الالكتروني للبنك لحين الفصل في دعوي تصفيه الشركه) وباطلاع الدايره علي ما تقدم رات صلاحيه الطلب للفصل كالاتي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الطلب وحيث ان غايه ما تطالب المدعيه وكاله من طلبها المستعجل هو منع التصرف في الحسابين التي تعود ملكيتهما الي موكلتها، والتي تخشي ان يتم التصرف بها بما يفوت علي موكلتها الاموال المودعه فيه بضياع او تهريب، وبما ان الدايره رات من طبيعه الطلب اقتضاء السير فيه دون تبليغ للمدعي عليه وفق الماده (105) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل واضفاء الحجيه عليه في حدود قضايه ان يصطبغ الطلب بصفه الاستعجال، وذلك بتحقيقه لاركانه: (حاله الاستعجال بخوف الضرر الذي يشق التحرز منه والجديه باحتمال الاستحقاق) واستيفايه لشرايطه وفق ما تضمنته الماده الثامنه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441والتي نصت علي انه: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، واستنادا الي الماده الثالثه والعشرون من نظام التنفيذ (يكون للجهه المختصه نظاما بالنظر في النزاع ؛ سلطه الامر بالحجز التحفظي، وفقا لاحكام القضاء المستعجل). ولخشيه الضرر بفوات المدعيه حقها من الاموال المودعه في الحسابات وحيث قدم في المرفقات ما يؤيد ذلك من تفويض الشركه للمدعي عليه وتاشيره لسفر المدعي عليه، ولما جاء في الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه)، وبالنظر فيما تقدم ومدي توافر شروطه فان طلب المنع من التصرف متحققه فيه بمنع التصرف بالحسابين العايده للمدعيه، وحيث ارفقت في مرفقات بالقضيه ما يثبت ملكيه المدعيه لهما: الاول رقم: (...) لدي (...)، والحساب الثاني رقم: (...) لدي (...)، وهو ما يحدو بالدايره قبول الطلب، والامر به كما في منطوقه.
نص الحكم:
امرت الدايره بمنع التصرف علي الحسابات البنكيه الاتيه: الاول الحساب البنكي رقم: (...) لدي (...)، الثاني الحساب البنكي رقم: (...) لدي (...)، والتي تعود الي شركه (...) للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وفقا لاحكام القضاء المستعجل، وتحدد المحكمه هذا اليوم موعدا لتسليم الحكم وامرت تبليغه الي من يلزم، وافهام اطراف الدعوي بما يحق من اعتراض امام محكمه الاستيناف وفقا للتعليمات المقرره نظاما، والله الموفق.