tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5625 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-09 date_hijri=1442-10-28 document_type=ruling entity=document_number:0dd1f6d5-3700-4dcb-ae41-8402f175e73b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 5625 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ويدعي انه شريك مع المدعي عليه منذ عام 2008م في نشاط النقليات، بنسبه 25%، وانه شريك مقابل جهوده في تاسيس النشاط وادارته والاشراف عليه، والشراكه منتهيه في عام 2015م، وانه لم يحصل علي ارباحه من هذه الشراكه، ويطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه بالنسبه المذكوره، تمهيدا للمطالبه بحقه.
وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه في الجلسه الاولي اجاب ب انكاره كل ما يطلبه المدعي وانه لا يوجد شراكه بين الطرفين وان العلاقه بين الطرفين عماليه فقط، وانه يوجد عقد عمل بين الطرفين توضح العلاقه بينهما.
فاجاب وكيل المدعي بان الدعوي ليس لها علاقه باي عقد عمل وانما منشاها هو اتفاق شراكه شفهي في النشاط المذكور في صحيفه الدعوي، ولا تستند الي عقد عمل.
والدعوي دعوي اثبات شراكه تمت بين المدعي والمدعي عليه بموجب اتفاق شفهي بينهما تم في عام 2000م نص علي حصول المدعي علي نسبه (25%) سنويا من اجمالي ارباح نشاط النقليات ملك المدعي عليه والذي هو عباره عن تشغيل عدد من التريلات في نقل البضايع مقابل جهده في انشاء هذا النشاط وتاسيسه ومباشره اعماله والاشراف عليه وذلك اعتبارا من التاريخ المشار اليه وحتي توقف النشاط في نهايه عام 2015م، وانه لديه شهاده شهود تفيد بوجود الشراكه بين الاطراف.
ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم بيناته في الدعوي، فارفق مذكره وفيها شهاده ثلاثه من الشهود، ثم ارفق المدعي عليه مذكره للجواب عن شهاده الشهود وفيها: بالنسبه لموضوع الشهادات ندفع بعدم قبول الشهاده، لوجود احد موانع الشهاده 1/ من يجر علي نفسه نفعا من المشهود له. 2/ شهاده القريب لا تقبل مع التهمه، وتقبل بدونها. ونطلب من الدايره ناظره الدعوي ان تتاكد من حياديه الشاهد كان يكون هناك وجود صله قرابه او النفع الذي يعود علي الشاهد من شهادته او وجود رابطه عمل وهذا الذي هو مبين لديكم كون الشهود الذي يدعي (...) هو احد اقرباء المدعي. وكما هو واضح لديكم ان الشهود هم موظفي لدي المدعي عليه وتربطهم علاقه عقد عمل كما هو مبين في دفتر الحسابات لديكم ومن التقريرات القضاييه في الشهاده / الاجير لا تقبل شهادته لمن يعمل لديه، في الموضوع / نفيدكم ان سبق وتم تسليم (مخالصه) الموظف كامل مستحقاته من قبل مؤسسه (...) بالكامل بتاريخ31/ 12/ 2004 بتوقيع من المدعي وبعد استلامه لحقوقه العماليه كامله بصفته محاسب لدي مؤسسه (...) تم نقل الكفاله الي شركه (...) نهايه عام 2004ميلادي ( مرفق لديكم ما يثبت استلامه لكافه حقوقه العماليه ) ( مرفق لديكم مسيرات رواتب المدعي بتوقيعه وسندات ببدل السكن ومكافات ).
ثم اطلعت الدايره علي شهاده الشهود والمقدمه من المدعي وتبين انها غير موصله.
وفي الجلسه الاخيره حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله متي بدات العلاقه التجاريه بين المدعي والمدعي عليه فاجاب بانها بدات من عام 2008م الي 2015م في مجال النقليات. ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان ما قدمه من بينات غير كاف في اثبات الدعوي وليس له الا يمين المدعي عليه. فاجاب وكيل المدعي اقبل يمينه. ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي عليه بهذه الصيغه: (( وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو ان المدعي (...) ليس بيني وبينه الا علاقه عماليه فقط وليس شريك لي في مجال النقليات وانا منكر لكل ما جاء في دعواه وﷲ العظيم )) وبسؤال المدعي عليه هل انت مستعد لاداء اليمين بالصيغه المذكوره فاجاب قايلا انا مستعد لذلك، ثم اذنت له الدايره بادايها، وقام بادايها بالصيغه المذكوره.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه اثبات شراكته مع المدعي عليه في النشاط محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه انكر ما جاء في دعوي المدعي، ودفع بان العلاقه بين الطرفين هي عماليه فقط ولا توجد بينهما شراكه، وبما ان ما قدمه المدعي من بينه لا تقوي علي اثبات دعواه فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه، وحيث ان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وفقا لما هو متقرر فقها ونظاما، حيث نصت الماده (52) من نظام المحاكم التجاريه علي انه ( لاي من الاطراف ان يطلب توجيه اليمين الي الطرف الاخر )؛ وبما ان المدعي عليه قد حلف اليمين المطلوبه منه علي نفي الدعوي بالصيغه الوارده اعلاه ؛ ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم : " البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق.