moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3431 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (85.000.19) ريال، وذلك لقيامه بتركيب هنجر مملوك للمدعي عليها، كما يطلب اتعاب المحاماه وقدرها (17.000) ريال هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وبيانات الاطراف تبين ان المدعي غير تاجر، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، فاذا تبين للدايره خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان المدعي في هذه الدعوي لم يكتسب صفه التاجر، وذلك بموجب بيانات السجل التجاري المرفق التابع للمدعي والموضح لطبيعه نشاط مؤسسته بانها ورشه حداده وورشه المنيوم، وعليه فان عمل المدعي من الاعمال المهنيه المتمثله في الحرفه اليدويه، كما ان العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه المتعلق بهذه الدعوي ينحصر في عمل المدعي المهني بالتركيب ولا يشمل اي عمل تجاري من شراء مواد وتصنيع ونحوه، كما ان المطالبه تقل عن خمسمايه الف ريال، واستنادا الي ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الفقره رقم (31) بانه: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال". مما تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه نوعيا عن نظر هذه الدعوي والفصل فيها؛ وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم العامه؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق .