moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439393174 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه ذات الرقم (...) وتاريخ 12/03/1443ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يعترض علي قرار لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه رقم: (...) وتاريخ: 02/06/1443ه، القاضي برفض تسجيل العلامه التجاريه رقم: (...) الخاصه بالمدعيه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 15/10/1443ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه حضر الاطراف المشار الي هويتهم وصفتهم في محضر الضبط وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم بيانات قيد الدعوي موضح فيها تاريخ القيد وصفه المقيد كما طلبت من ممثله الجهه المدعي عليها تقديم جواب علي المدعي عليها وارفاق نسخه العلامه سبب الرفض علي ان تكون البدايه من المدعي عليها خلال عشرين يوم ومن ثم خلال المدعيه خلال عشرين يوم اخري، وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها مذكره في 09/11/1443ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه، ودفعت بان قرار اللجنه قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه محل الاعتراض لتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، كما ان الفيه متحده بين العلامه محل الاعتراض والعلامه سبب الرفض مما قد يولد انطباعا بالربط بينهما، اما عن اعتراض المدعيه بان علامه المدعيه تضمنت كلمه كتبت بالاحرف اللاتينيه هي: (...) وتعني: (...)، بينما العلامه الاخري تتضمن كلمه كتبت بالاحرف اللاتينيه المميزه هي: (...) وتعني: نبته (...) (...)، ففقد اجابت عنها بان المستهلك العادي لا يعلم عن اختلاف الترجمه بين العلامتين التجاريتين، الامر الذي يتحقق معه التشابه المحظور نظاما والذي من شانه تضليل الجمهور لا سيما ان الخدمات المقدمه للعلامتين التجاريتين متطابقه، اما عن اعتراض المدعيه بعدم وجود تشابه بين العلامتين من الناحيه اللفظيه فان العلامه التجاريه محل الاعتراض لا تختلف عن العلامه التجاريه سبب الرفض من حيث الجرس الصوتي، وحيث ان التشابه من ناحيه الجرس الصوتي يقاس بالمعيار اللفظي اي النغمه الصوتيه عند الناطق او سماع العلامتين، وبتطبيق ذلك علي واقع العلامتين يتضح ان العلامه التجاريه للمدعيه تنطق (...) وان العلامه التجاريه سبب الرفض تنطق (...)، مما يتضح معه التشابه الجلي من ناحيه الجرس الصوتي وان الدفع بوجود اختلاف بين العلامتين يعد كلام مرسل لا يستند الي مستند نظامي، وقدم وكيل المدعيه مذكره في 24/11/1443ه جاء فيها وان ما ذكره ممثل المدعي عليها من ان هناك تشابها بين العلامتين غير صحيح؛ فالعلامتان مختلفتان شكلا ولفظا ومعني؛ اذ ان علامه المدعيه التجاريه لها طابع وشكل يميزها عن العلامه التجاريه الاخري، كما ذكرت انه لا صحه لادعاء ممثل المدعي عليها بان تسجيل علامه المدعيه علي ذات الفيه المسجله فيها العلامه الاخري يضر بمصالح هذه الاخيره، وفي جلسه 19/12/1443ه حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكاله رقم (...) وممثل الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب خطاب التفويض: (...)واطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف، وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم نسخه من بيانات صحيفه الدعوي موضحا فيه تاريخ القيد وصفه المقيد حيث انه لم يرفق ضمن المذكره فطلبت مهله لذلك، وقدمت وكيله المدعيه مذكره في ذات اليوم ارفقت فيها ما طلبته الدايره، وفي جلسه 23/02/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بوكاله رقم (...) كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب كتاب التفويض (...) وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه رات صلاحيه البت بالقضيه بحالتها الراهنه، وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (...) وتاريخ: 02/06/1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (43) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 02/06/1443ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ 30/07/1443ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي المتضمنه عباره (...) يتبين انها شابهت لحد كبير العلامه المسجله برقم: (...) المتضمنه عباره (...) من حيث التطابق اللفظي ورسم الحروف وترتيبها مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439393174 لعام 1444ه المدعي: (....) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 25/02/1444ه في القضيه رقم 439393174 وتاريخ 09/10/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (...) وتاريخ: 02/06/1443ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (...) بالفيه: (....) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: انه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي المتضمنه عباره (...) يتبين انها شابهت لحد كبير العلامه المسجله برقم: (...) المتضمنه عباره (...) من حيث التطابق اللفظي ورسم الحروف وترتيبها مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (3) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:11 ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه. فتقدمت شركه (...) المحدوده بواسطه محاميتها:(...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 24/03/1444ه تضمنت: ذكرت الدايره بان العلامه مميزه بذاتها وان هناك اختلافا بين العلامتين شكلا ولفظا ورسما ومعني كما ان التسليم بوجود تشابه بين العلامتين في الجرس الصوتي فان تشابه الجرس الصوتي لا يكفي وحده للحكم بتحقق التشابه بينهما ورفض تسجيل علامه المدعيه اذ ان العلامه التجاريه انما هي وسيله لتمييز المنتجات والسلع، كما ان تسجيل العلامه محل الاعتراض علي نفس فيه العلامه الاخري لا يؤثر عليها ولا يضر بمصالحها فالعبره ليست فقط بالفيه التي تسجل عليها العلامه ولكن بنوع السلعه او البضاعه داخل الفيه فاذا ما سجلت علامه تجاريه علي بعض انواع المنتجات في فيه معينه فان ذلك لا يحول دون استخدام الغير للعلامه ذاتها لتمييز منتجات اخري مختلفه داخل الفيه الواحده فليس من شان ذلك ان ينشي لدي الجمهور لبسا او خلطا. وطلبت الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/04/1444ه لنظر الاستيناف حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12/3/1443ه كما حضر ممثل الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/02/1444ه في القضيه رقم 439393174 القاضي برفض هذه الدعوي . وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.