tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430431444 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-10-18 document_type=ruling entity=document_number:c238c3e6-8d5e-4d51-a614-23c1c831c468 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439181926 لعام1443ه
 
المدعي:
فرع شركه كوريا رينتال كوربوريشن 
المدعي عليه:
شركه ار دي بي السيف المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي جاء فيها: "تم الاتفاق بين الطرفين بموجب اوامر شراء بتاجير معدات مع النقل لعده مواقع مشاريع للمدعي عليها، وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزامها للفتره من 22 يوليو 2019 م الي 31 ديسمبر 2019 م، فتره المطالبه (الفواتير المستحقه) من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م حتي ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، و بذلك نشا حق موكلتي بموجب اخر فاتوره بتاريخ ٣1 ديسمبر 2019 م بمبلغ و قدره (٤٢٠١٥٨) اربعمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها وامتنعت من سداد المبلغ كاملا؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ و قدره (462،174) اربعمايه واثنان وستون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا، و تفصيلها كالاتي:
١- قيمه الاعمال والتي بلغت قيمتها (٤٢٠١٥٨) اربعمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا.
٢- قيمه اتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (٤٢٠١٦) اثنان واربعون الفا وسته عشر ريالا، هذه دعواي". هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في تاريخ 1443/9/12ه حضرها وكيل المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها برابط الجلسه عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (152842208)، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبطلب البينه منه، احال علي مرفقات صحيفه الدعوي واستمهل لتقديم مزيد بينه. وعليه تم رفع الجلسه لذلك. وفي الجلسه التاليه المنعقده في تاريخ 1443/11/7ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (159287022)، ثم اطلعت الدايره علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه برقم (430463044) وتاريخ 1443/9/23ه المرفق معه عده مستندات باللغه الانجليزيه مشفوعه بترجمه لها تبين منها انها عباره عن صور اوامر شراء صادره وفق ظاهرها من المدعي عليها للمدعيه بخصوص تاجير معدات، كما تشير الدايره الي ان مرفقات صحيفه الدعوي قد اشتملت علي صور عده فواتير صادره من المدعيه للمدعي عليها، وبعد تامل ذلك سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب نقص مجموع اقيام اوامر الشراء عن مبلغ المطالبه؟ فاجاب قايلا: ان اوامر الشراء تصدر بحسب المده المتوقعه ولكن التعامل في الواقع قد يزيد علي ذلك، والفواتير صدرت طبقا لمدد الاستيجار التي تمت في الواقع وبحسب السعر الفردي المحدد في اوامر الشراء، وكل فاتوره تشتمل علي سجل صادر من المدعي عليها بالساعات التي تمت هكذا اجاب، ثم طلب امهاله لتقديم السجلات المذكوره ومزيد بينه علي الدعوي. وعليه تم رفع الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلستين بعد ذلك في تاريخ 1443/12/21ه وتاريخ 1444/2/2ه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بها بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (159572517) ورقم (165220035) وقد اوضح فيهما وكيل المدعيه انه تعذر عليه تقديم ما لديه عبر النظام وانه قدم ذلك عبر البريد الالكتروني للدايره وافهمته الدايره بمحاوله تقديمها عبر النظام. ثم عقدت الدايره جلسه في تاريخ 1444/2/11ه حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (171893870) واحال وكيل المدعيه فيها علي ما قدمه قبل الجلسه بالطلب رقم (4410070273) وتاريخ 1444/2/10ه واكتفي بذلك، وقد تبين ان ارفق بطي طلبه تسع فواتير مشفوعه بسجل ساعات عمل المعدات ومذكرات استلام، وعليه تم رفع الجلسه للتامل. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1444/2/30ه وفيها حضر: تركي بن عبدالغني بن عبدالله الدوسري سجل مدني (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (423156133) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (173698196) وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته او تقديمه؟ قرر اكتفاءه بما سبق، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور المدعي عليها المرافعه رغم تبليغها، ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع عدم حضورها المرافعه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وبما ان المدعي عليها استوفت حقها في ذلك وفوتت علي نفسها تقديم دفوعها وجوابها علي الدعوي، وذلك رغم تعدد جلسات المرافعه، ولان ذلك منها يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي، وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مستنداتها علي الدعوي مشتمله صور اوامر الشراء الصادره وفق ظاهرها من المدعي عليها للمدعيه باستيجار معدات بالاضافه لصور تسع فواتير صادره من المدعيه ضمن ذلك التعامل مشفوعه بمذكرات استلام وسجلات ساعات عمل صادره وفق ظاهرها من المدعي عليها، وحيث ان ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ عليه فان الدايره يثبت لديها وفق ذلك استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها وتقضي لها به. وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه: فانه وبناء علي ما هو مقرر من ان التعويض عن اتعاب المحاماه يتوقف علي عده مقدمات منها ثبوت غرامه المدعي للاتعاب التي يطالب عنها او التزامه بها، وحيث ان المدعيه لم تقدم العقد المثبت لذلك ولا اي مستند اخر يثبته؛ عليه فان الدايره ترفض طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه، وبناء عليه وعلي كل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ فرع شركه كوريا رينتال كوربوريشن سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٢٠١٥٨) اربعمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439181926 لعام1443ه
 
المدعي:
فرع شركه كوريا رينتال كوربوريشن 
المدعي عليه:
شركه ار دي بي السيف المحدوده
الوقايع:
محل الدعوي المطالبه بقيمه تاجير معدات مع النقل لعده مواقع مشاريع للمدعي عليها، بلغت قيمه الاعمال (420158) اربعمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا، واتعاب محاماه مبلغ و قدره (42016) اثنان واربعون الفا وسته عشر ريالا؛ وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها: بالزام/شركه ار دي بي السيف المحدوده (سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ فرع شركه كوريا رينتال كوربوريشن (سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (420158) اربعمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا. ورفض ما عدا ذلك، فتقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراض ورد فيها ما مضمونه:
ان هذا الحكم لم يلق قبولا لدينا، فيما يخص طلب اتعاب المحاماه وذلك لثبوت الضرر وغرامه المدعي للاتعاب وثبوت المماطله واحواجه للشكايه وحبس الحق المشروع منذ عام 2019م، اذ قد اعطت الدايره للمدعي عليها مهله للرد، وعدتها ناكله عن الدعوي، وهي من احوجت المدعيه للشكوي، لاستحصال حقها، لا سيما وانه كان هناك سبيل للصلح بالتواصل مع المدعي عليها وامام منصه تراضي وقبل اللجوء للقضاء، وطلب: نقض الحكم واعاده النظر في الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق 1444/05/27ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف عبدالله عادل باجابر وكيل المدعيه محامي ولم يحضر المستانف ضده وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وعليه خلت الدايره للمداوله.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم وحيث نصت الماده (السادسه والعشرون) من نظام المحاماه علي (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه) وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (430158) اربعمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا، وحيث صدر الحكم الابتدايي بالحكم للمدعيه بالمبلغ محل المطالبه من الدايره الابتداييه مصدره الحكم، وحيث ثبت لدي دايره الاستيناف استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي مقابل الجهد المبذول، وقد اسس المدعي دعواه في المطالبه باتعاب التقاضي علي العقد المبرم بين الطرفين والحوالات البنكيه، وبما انه ثبت لدي الدايره مماطله المدعي عليها واستحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي فان الدايره تنتهي الي الحكم بما نسبته 5% من المبلغ المحكوم به في قضيه الموضوع، وان هذه النسبه هي نسبه الاتعاب التي تراه الدايره مناسبا للجهد المبذول وفقا لسلطتها التقديريه، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر من الدايره الابتداييه محمولا علي اسبابه،، والغاء الجزء المتعلق ب(رفض ما عدا ذلك)، والحكم بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي للمدعي، وبه تقضي وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
اولا: تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 3/ 4/ 1444ه والقاضي: بالزام/شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ فرع شركه كوريا رينتال كوربوريشن سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (430158) اربعمايه وعشرون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا محمولا علي اسبابه، ثانيا: الغاء الجزييه المتعلقه ب (رفض ما عدا ذلك) من حكم الدايره الابتداييه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ فرع شركه كوريا رينتال كوربوريشن سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (21,500) واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال اتعابا للتقاضي، لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق.