tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430907804 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:f383f3d2-cd94-46b0-bced-b814546f2d8e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعيه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه والمنظوره لدي الدايره الواحد والعشرون، ولم يحضر المدعي عليه احدي الجلسات فشطبت القضيه وتجاوز المدعي عليه المده المحدده للسير في الدعوي فتم الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، وحكم الاستيناف بتاييد الحكم، وقد استمرت القضيه لاكثر من ثلاث سنوات، وبناء علي ذلك يتضح ان المدعي عليه تقدم بهذه الدعوي ضد المدعيه بغرض الحاق الضرر بها والنيل من سمعتها وسمعه القايمين علي ادارتها وملاكها لتعطيل الشركه المدعيه عن العمل مما كلفها مبالغ ماليه كبيره مقابل متابعه هذه الدعوي الباطله التي ليست للمدعيه فيها اي صله او صفه حيث قامت بتعيين عدد من الوكلاء الشرعيين للعمل علي مواجهه هذه الدعوي، والقضيه انتهت باعتبار الدعوي كان لم تكن، وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩٢١٨١١٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. طالبت بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره مليون ريال. وقدمت سندا لطلبها: صك حكم قضايي صادر من لدايره الواحد والعشرون المتضمن دعوي مقامه من المدعي عليه ضد المدعيه، المنتهيه بحكم اعتبار الدعوي كان لم تكن، برقم الصك (٣٩٩٢١٨١١٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسات عن بعد ففي الجلسه التحضيريه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه حضرت المدعيه وكاله (...)، والمدعي عليه اصاله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيهما، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله لذلك، وامهالا له قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضرت المدعيه وكاله (...)، والمدعي عليه اصاله (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه اصاله ما استمهل من اجله بموجب الطلب المقدم منه يوم امس برقم ٤٣٣٦٣٧٤٦٩، وملخصها: ارفق افاده علي مطبوعات وزاره التعليم تفيد بان المدعي عليه احد الطلبه الدارسين بالخارج موقعه من وكيل وزاره التعليم للابتعاث ومختومه بختم وزاره التعليم، وذكر ان التعويض يكون مستحقا فيما لو ثبت ان الدعوي لا وجهه للحق فيها او الظاهر فيها الكيديه او الحاق الضرر، وفي الدعوي الاصليه لم يكن المدعي ظالما انما بني دعواه علي المستندات التي تدعم صحه مطالبته وشهاده الشهود، كما ان منطوق الحكم في القضيه المذكوره بني علي اجراء شكلي كانت اسبابه واضحه: ١- كان النظام في التبليغ قبل تحويل الجلسات عن بعد تصل الي الوكيل مباشره عبر خدمه الرسايل، ويرتبط بذلك تواجده في (...) وعدم استعمال الشريحه السعوديه. ٢- تواجده خارج المملكه في مهمه وطنيه في وقت يمنع فيه السفر لتفشي وباء كورونا. ٣- الشريحه السعوديه المرسل اليها التبليغ كانت في المملكه في وقتها وتعذر عليه الوصول اليها. ٤- عدم حضوره للجلسه لا ينفي بقاء حقه في المطالبه، و بالنظر لاثر الحكم في الدعوي كان لم تكن، لا يعني الحكم عليها بصحه او بطلان، وبالتالي لا يقف الحكم بالشطب دليلا علي ان الغرض من الدعوي الحاق الضرر، وعليه طلب رد الدعوي لعدم وجود دليل موصل. وبعرضه علي المدعيه وكاله طلبت الامهال للجواب، وعليه اجلت الجلسه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله (...)، والمدعي عليه اصاله (...)، وتشير الدايره لتقديم طرفي الدعوي عده مذكرات لكل طرف، حيث وردت مذكره من ممثله المدعيه في ١٤٤٣/١١/٢٣ وملخصها يتضمن المرفقات التاليه: صحيفه الدعوي، عقود عمل المدعيه ويتضح عدم علاقه المدعي عليه بها، صك من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الواحد والعشرون بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه للقضيه رقم (٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه مرفوعه من المدعي عليه علي المدعيه وصدر فيها حكم المحكمه كان لم تكن، صك من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الواحد والعشرون بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه للقضيه رقم (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه مرفوعه من المدعي عليه علي المدعيه وصدر فيها حكم المحكمه بعدم قبول هذه الدعوي، وصك من المحكمه التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ١٤٤٢/١١/١١ه للقضيه رقم (٤٤٠٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٠ه مرفوعه من المدعي عليه علي المدعيه وصدر فيها حكم المحكمه بتاييد الحكم للقضيه (٢٦٠٥). كما وردت مذكره من المدعي عليه اصاله في ١٤٤٣/١٢/١٠ وملخصها ارفق صك الحكم بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه في القضيه رقم (٨١٩٠) وتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٢ه، الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه، وارفق مذكره جوابيه ملخصها: ١- الاستنكار علي ادعاء وكيل المدعيه بعدم صحه ما ذكره، بعد احالته لما اثبت في ضبط المحكمه الرسميه من وجود العلاقه بينه وبين الشركه بحسب شهاده الشاهد ٢- لم يقصد المدعي عليه الاضرار بالشركه وانما طالب بحق ظاهر له، ودعم موقفه بشهادات الشهود ومستندات تدعم صحه مطالبته، ولازال حقه في الشركه قايم، وله مصلحه يسعي من تحصيلها وفق ما يمتلكه من محضر اجتماع وتوقيعات رسميه وشهادات الشهود المثبته ٣- ادعاء الحاق الضرر وتشويه السمعه مرسل لا يسنده دليل، بل قدم وكيل المدعيه فرضيات وهميه لا تمت للواقع بصله. ٤- رفع القضايا وتكررها ليس فيها ما يدل علي الخساره الحقيقيه المترتبه عليها، وقد كلفه الرد عليها الكثير من الجهد والمال والوقت، واذا تحقق ذلك فانه يطالب بالتكاليف القضاييه والاستشارات القانونيه. ٥- ما قدمه وكيل المدعيه من عقود الوكلاء الذين ترافعوا عنه في هذه القضايا هي عقود عمل لموظفين يتقاضون اجورا علي عملهم سواء وجدت هذه القضايا او لم توجد. ٦- ما تم في القضايا الثلاث لم يتعرض لجوهر القضيه، فالقضيه الاولي تم رفضها لعدم الاختصاص المكاني، والقضيه الثانيه مشطوبه، والثالثه لانعدام الصفه. ٧- هناك دعوي ضده اقامتها الشركه بادعاء الكيديه وهي قيد النظر، ويظهر ان القصد منها ثنيه عن العوده والمطالبه بحقه بعد البحث عن شهادات موصله وقطعيه. ٨- تم رفض ادعاء الكيديه الذي طالب بها (...) في قضيه رقم (٨١٩٠)، المقامه من قبل المدعي عليه لعدم استحقاق المطالب لها، وهذا يؤكد استخدامه للحق المكفول شرعا ونظاما ٩- ورد في نص الحكم في القضيه رقم (٨١٩٠) في تكييف الدعوي ما نصه: "وحقيقه مطالبته -اي المدعي- هي قيمه الفكره التي قدمها، مما يفسح للمدعي عليه المجال نظاما حسب قواعد الاثبات رفع دعوي ضد الشركه للمطالبه بالملكيه الفكريه، فكيف يكون رفعه للقضايا السابقه عبث ودون وجود اي علاقه بينه وبين الشركه؟ ثم ختم بطلب رد الدعوي لعدم وجود ادله عليها، ودفع عشرون الف ريال مقابل التكاليف القضاييه والاستشارات القانونيه. وردت مذكره من ممثله المدعيه في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه، وملخصها: اولا: عدم صحه جميع ما ذكره المدعي عليه وتتمسك بما قدمته سابقا، ولا فايده من مناقشه امور ومستندات واوراق وادعاءات قد حسمت بموجب احكام قضاييه نهايه قطعيه، وبالرغم من صدور كل تلك الاحكام النهاييه والتي اكدت بان لا صفه لموكلتها في الدعوي المرفوعه من المدعي عليه ضد موكتها برقم (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه، وانه ثبت لدي المحكمه عدم وجود علاقه بين موكلتها والمدعي عليه الا ان المدعي عليه مازال يقوم بالاساءه والاضرار بموكلته من خلال ردوده المخالفه لاحكام القضاء، ثانيا: ان الدعوي التي قام برفعها المدعي عليه ضد موكلتها برقم (٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه، والمطالب بها بالتعويض عن اضرار التقاضي والتي انتهت بشطبها والحكم بانها كان لم تكن نتيجه عدم حضور المدعي عليه احدي جلساتها، ولم يقم المدعي عليه باعاده القضيه من الشطب خلال المده النظاميه، وذلك بغرض الكيد وتشويه سمعت موكلتها وسمعه القايمين علي ادارتها حيث استمرت الدعوي مده ثلاث سنوات تقريبا بدات بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه وانتهت بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه، وقد قامت موكلتها بتعيين عدد من الوكلاء متعاقبين علي هذه القضيه مما كلفها مبالغ ماليه كثيره متمثله باجور الوكلاء وانتقالاتهم ومقابل الاتصالات. ثالثا: اثبات الكيديه من قبل المدعي عليه تتمثل في اقامته ثلاث دعاوي بنفس الموضوع امام الدايره (٢١) بالمحكمه التجاريه بالرياض وبياناتها كالتالي: ١- الدعوي الاولي برقم (٨٧٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه وتم الحكم فيها كان لم تكن. ٢- الدعوي برقم (٢٣٢٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٦ه وحكمت المحكمه بعدم اختصاصها مكانيا، ٣- الدعوي رقم (٢٦٠٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه وتم الحكم فيها بانعدام صفه موكلتها، وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف، وعليه تطلب موكلتها الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره مليون ريال، وارفقت ملف مكون من (١٥) صفحه يتضمن صورا من عقود الوكلاء، كما ارفقت صكوك الاحكام الصادره من الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه باعتبار الدعوي كان لم تكن، وبتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٣ه المنتهي بعدم الاختصاص مكانيا، وبتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٤ه المنتهي بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه، وحكم الاستيناف الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤيد للحكم المحكمه الابتداييه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٥ه وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي، قرر الطرفان اكتفاءهما، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه ثم عقدت الدايره الجلسه المرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٧ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله مع تبلغه بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم ٦٥٨١٧٧١٩، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصر دعوي موكلتها في المطالبه بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٠ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بموجب التقرير المرفق بملف القضيه المشار له في جلسه النطق بالحكم؛ الامر الذي يخول الدايره الحكم في الدعوي حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وحيث حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره مليون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في عدم استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبما ان المدعيه طلبت التعويض عن اتعاب التقاضي للقضيه المقامه ضدها من المدعي عليه تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٤ه بمبلغ قدره مليون ريال، والمنتهيه باعتبار الدعوي كان لم تكن، ولما ثبت من بذل المدعيه الوقت والجهد في المحاكم للدفاع عن نفسها، ولطول امد القضيه، وانتهايها دون اثبات حق علي المدعيه كمدعي عليها في تلك القضيه، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا وتقدير الاتعاب للمدعيه بمبلغ وقدره ميه الف ريال، ولا ينال من مطالبه المدعيه ما اشار له المدعي عليه بان تقرير الدايره اعتبار الدعوي كان لم تكن هو اجراء شكلي ووقتي، اذ تقدم المدعي عليه بعد اعتبار الدعوي كان لم تكن بذات الدعوي بموضوعها وطلبها لدي الدايره وحكمت فيها بعدم القبول لعدم الصفه؛ ما يجعل القضيه المقامه من المدعي عليه انتهت في نظرها وفق الصفه المقدمه من المدعي عليه ويستوجب البت في مقدار الاتعاب للدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره م(١٠٠.٠٠٠)يه الف ريال اتعابا للمحاماه، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيله المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، يمثل تعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي السابقه صك رقم (٣٩٩٢١٨١١٢) وتاريخ ٢٤ / ٠٢ /١٤٣٩ ه المنظوره في المحكمه التجاريه والمنتهيه باعتبار الدعوي كان لم تكن، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام المدعي عليه/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال اتعابا للمحاماه)، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه الذي تضمن طلب الغاء الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المستانف اصاله واكتفي بما قدم، كما حضرت وكيله المستانف ضده واكتفت بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٦٦٩٥٣٠) المؤرخ في ٠٥ /٠٩ /١٤٤٤ ه الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٢٥٦٠٥١)، القاضي ب(بالزام المدعي عليه/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله بالسجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال اتعابا للمحاماه)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.