tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 1191

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:244 entity=legal_basis:royal_order:245 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:287/06 entity=legal_basis:minister_decision:2081171 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1530 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1191) القرار رقم
(Z-2020-21038) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بشان الربط الزكوي لعام ١٤٨ ه - دفعت الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا; لعدم تقدم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه - دت النصوص نظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبطت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض ذلك المده النظاميه بالمخالفه لاحكام التصول النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

المستند:
- الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١.
- الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللاتحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (٢٨٧/٠٦) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٠١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٢٢
انه في يوم الاثنين
و منازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ١٧٠٠٧/١٢
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعي / ... «هويه وطنيه رقم ... (بصفته
مالك مؤسسه ... التجاريه (سجل تجاري رقم ...) تقدم بوسطه وكيله/ ... «هويه
وطنيه رقم ... (بموجب الوكاله الصادره الكترونيا رقم ...) وتاريخ ١٤٤١ ه،
تقدم بالاتتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٨١ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريه
والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف المنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥) وتاريخ ١٤٤١، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الدود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.
وفي يوم الاثنين ١/٢٢١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بضته وكيله عن المدعي بموجب الوكاله الصادره الكترونيا برقم ( ...) وتاريخ ١/٢٢١ ه، وض رها / ١٠٠ هويه وطنيه رقم ( ...) بضته متمثلا للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض (١٤٤١/١٩١/١١٣) صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤١/١٩١/١٣) وتاريخ ١/٤٤١ ه، وسبؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبه. بمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتزاض. وسبقال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي.
لذا، قدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٧١٣١٧١) والثخته النفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) وتاريخ
(١٥٨٧/١١) وعددليلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١١) وتاريخ (١٥٣٠) والثخته النفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) والثخته النفيذيه
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦١/٤١) والثلاث واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٦٨ ه، وحيث ان هذا النزاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللاتجه (١٤٣٨/٠٦) والتنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦
والتي نست علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما
من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مبوجب مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبوله اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في
تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتبين معه عدم
قبول الدعوي شكل.

القرار:
ولاهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / .... ( ... ) ضد المدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبيه والجمارات، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المدده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالث الموافق
(١٤٤١٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم الثاني لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.