gstc_gov_sa · decision · processed · 64 chunks
(الP7ر رقم ١٢ لعام ١٤٣٧) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بشان اعتراض شركه (ا) برقم (٥) لعام ١٤٣٧ علي ربط مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٢ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم، وبعد: بالدمام المملكه علي النحو التالي: رييس 1 - الدكتور نايب الرييس ٢ - الدكتور عضو ٣ - الدكتور عضو ٤ - الدكتور عضو ٥ - الاستاذ سكرتير ٦ - الاستاذ وقد حضر جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢ ه……٩…… مطلبين عن المكلف، كما حضر ٩ و…… و…… مطلبين عن المكلف، كما حضر ٩ مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعام ٢٠٠٠، ويعترض المكلف علي: ١. ضريبه الارباح التقديريه علي مبالغ الربع المدفوعه الي (ب) علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ١٠٠٠. ٢. غرامه التاخير. وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب خطاب ساعده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٩٩٥ و تاريخ اولا: الناحيه الشكيله: اصدرت لجنه الاعتراض الابزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام قراه رقم (٢) لعام ١٤٣٣ ه، وقد قضي القرار في البند (اولا) بعدم قبول الاعتراض المقدم من شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٠٢م شكل، وقد استانف المكلف هذا البند امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه طالبا اعفاء القرار الابتدايي القاضي برفض الاعتراض الناحيه الشكيله لعدم تقدميه خلال المهله النظاميه. 17/1 وقد اصدرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه قرارها رقم (١٠٦٦) لعام ١٤٣٧ في البند (اولا) قبول الاستثنافيه المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (٢) لعام ١٤٣٨ ه من الناحيه الشكيله. وفي البند (ثانيا) تاييد استثناف للمكلف في طلبه قبول اعتراضه علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠١ من الناحيه الشكيله، واعداته الي اللجنه الابتداييه للنظر فيه من الناحيه الموضوعيه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. وحيث انه اثناء نظر هذه القضيه من قبل هذه اللجنه سابقا لم يضر من يمثل المكلف نظاما، ولم يكن من ضمن مستندات القضيه خطاب الاعتراض الاصلي المفرح في ١٠١ رمضان ١٥٥ والمقدم بعد جلسه الاستماع المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٢ والذي يترض منه ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه وباتالي يكون مقبوله من الناحيه الشكيله. : ثانيا: الوقايع خلال جلسه الاستماع سالات اللجنه ممثلي المكلف: تمسكتم بخطاب الاعتراض رقم ٤١٢٨٥٨ وتاريخ ١٠١٥٩٠٩ الناحيه الشكيله، تامل تزويد اللجنه بصوره من هذا الخطاب. فاجب مثلو المكلف: ان الخطاب المشار اليه في السؤال ليس موجودا لدينا الذين، ويمكننا تزويد اللجنه به لاحقا. ثم سات اللجنه مثلي المكلف: ذكرتم في مدكره الاعتراض المرفوعه للجنه ان هذا البند عباره عن خدمات استشاريه، وذكرت المصلحه انه عباره عن حقوق امتياز، فما هو الاثبات المستندي؟ فاجب مثلو المكلف: ان خلاف المكلف مع المصلحه يتعلق بعدم احتساب النفقات المتكبده من قبل الشركه الغير مقيمه شركه (ب) مقالك الايراد المدفوع الي الجهه الغير مقيمه ونقدم مدكره توضح وجهه نظرنا فيما يتعلق بها البند وبند الغرامات ويكتفي بذلك. وزودت اللجنه متملي المصلحه بنسخه من المدكره المقدمه من المكلف، فعلق متملاو المصلحه: تنمسك بما ورد في مدكره الاعتراض، ونضيف: صدر من اللجنه الاستثنافيه قرار بنفس الموضوع ونقدم للجنه صوره منه، وتم تزويد متملي المكلف بنسخه من قرار اللجنه الاستثنافيه المقدم من متملي المصلحه، كما قدم متملاو المصلحه نسخه من القرار الوزاري رقم ٢١١١٤ واتريخ ١٠٥/٧/٧ ه. وакتفي الحاضرون بما تم ذكره خلال الجلسه. (٢٠١٦/٤/١٩) (٢٠١٦/٦/١٩) (٢٠١٦/٦/١٩) (٢٠١٦/٦/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٢٩/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٦/١٩) (٢٠١/٢٩/٢٠) (٢٠١/٢٩/٢٠) (٢٠١/٢٩/٢٠) (٢٠١/٢٩/٢٠) وفي هذا الخصوص، وبالاضافه الي المعلومات والتوضيحات المقدمه في خطاب اعتراض شركه (ا) رقم ١٣-٢٩٠ (الملكق ٣). تود شركه (ا) ان تقدم المعلومات التاليه لاطلاع سعادتكم: - الناحيه الشكيله: تم قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله بموجب قرار اللجنه الاستينافيه رقم ١٢٥٦ لعام ١٤٤٧ (الملك ٤) الذي تم ايلاغه 17/7 ب - الناحيه المWOPSIE: 1 - ضربه الارباح التقديريه علي مبالغ الربع المدفوعه الي (ب) علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ١٠٠٠. - وجهه نظر المصلحه: اعترضت المصلحه بان المبلغ المدفوع الي شريك اجنبي (ب) كان مقال حقق امتياز، وبناء عليه يندرج ضمن تعريف الربوع ويخضع لضربيه رب تحقيري علي اساس ربح تقديري بنسبه ١٠٠٠. استشهدت المصلحه بالخطابات الوزاريه رقم ٢١١١/٤ ورقم ١٩٤٧/٥٩ ورقم ٥٤٦٨ ورقم ١٤٣٤، والفرارين الاستثنافيين رقم ٢ - وجه نظر شركه (ا): ان شركه (ا) غير موافقه علي ملاحظات المصلحه المذكوره اعلاه، وتود ان تقدم التوضيات التاليه للاتليه اللجنه الموقره: 1-1. تود شركه (ا) اليفاده - مع كل احترام - بانه يتحض ان المصلحه قد اخطات في فهم وجه نظر شركه (ا), ولذلك ذكرت في خطابها ضمن "وجه نظر المكلف" بان شركه (ا) قد اعترضت علي ان المبلغ المدفوع كان في طبيعه خدمات فنيه واستشاريه، وبناء عليه يجب ان يخضع لطربيه الربح التقديري علي اساس ربح تقديري بنسبه ٥٠١٥. وكما تلاحظ اللجنه الم Omarه من خطاب اعتراض شركه (ا) رقم ١٣-٢٣٠ (الملحق (٢) بان شركه (ا) كانت دايما تعترض بالرغم من ان المبالغ المدفوعه الي (ب) كانت تتم علي حساب الربع، عليه فان الطربيه تحتسب علي الربع الفعلي (بعد اعتماد حسم المصاريف المتكبده من قبل (ب) وليس علي اساس ربح تقييري بنسبه ١٠٠% الذي يتماشي ذلك معالجه المصلحه في السنوات السابقه، وقراري لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٨٩ لعام ١٤١١ ه. تدرك اللجنه الموقره ان مصاريف (ب) قد تم تاييدها حسب الاصل بshهادات مراجعي حسابات خارجيين لسنه ٢٠٠٢. ٢٠١ تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره بان المصلحه اctشربيه علي المبالغ المدفوعه الي (ب) علي اساس ارباح تعديريه بنسبه ١٠٠٠, وان شركه (ا) لا توافق علي انتساب المصلحه للضربيه علي اساس ارباح تقياديه بنسبه ١٠٠ علي المبالغ المدفوعه الي (ب)؛ لان المصلحه قد قبلت انتساب الشركه للضربيه علي الربح الفعلي المفق من قبل (ب) اي بعد خصم المصاريف المتكيده بموجب ربط المصلحه الاصليه النهايه علي السنتين ٢٠٠١، بالاضافه الي ذلك لا يوجد تغيير في طبيعه المعاملات والجهات المعنيه وطريقه انتساب الضريبه. ٢-١ وفي هذا الخصوص، تود شركه (ا) ان تلفت انتباه سعادتكم الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ١/١٠٣ بشان الاعتراض رقم ٥٥ لسنه ١٤٠٥. الذي حكمت اللجنه به في مسálه اخري، ولكنها ا ثبتت بوضوح نقطه مبدا ما يلي في تلك المسálه: "ان مبدا.... الذي تتمسك به المصلحه ليس معناه اهدار ما تقرر من اوضاع بالنسبه لنسب الاستهلاك طالما ان الشركه Team في ذات الظروف....". وقد كان حكم لجنه الاعتراض الابتداييه اعلاه ردا علي قول مصلحه الزكاه والدخل بان: ".... للصلحه الحق في مناقشه وتعديل تلك النسب وفق لما يحيي به النظام .... ان معالجه المصاريف المطلاب باعتمادها مقال ايراد الربع قد تبنتها شركه (ا) في جميع السنوات وقبلتها المصلحه، حتي عام الارباح التقديريه، وقدمت شركه (ا) اعتراها علي معالجه المده المذكوره اعلاه. ورد علي اعتراض الشركه حكمت اللجنه الاستثنافيه اخيرا لصالح شركه (ا)، وذلك بقراريها رقم ٢٩ ورقم ٢٩ لعام ١٤١ ه. نورد فيما يلي مقتطا للجزء ذي الصله من القرارين الاستثنافيين رقم ٢٩ ورقم ٢٩ لعام ١٤١ ه للطلاع سعادتكم: "مما تري معه اللاتبه بالاعربيه بان البرد الاضافي الذي اجرته المملكه باعتبار هذه المdsوعات من قبيل الالاته التي لا تقابل بتكاليف واعتبارها ربنا حافيا هو اجراء في غير محله". نرفق نسخه اخري من القرازين المذكورين في الملفق ٥ تسهيلا لاطلاع سعادتكم. ١-٤ قدمت شركه (ا) للمصلحه انتساب الضريبه علي الربح الفعلي المحق في قبل (ب) بخصوص الربح بموجب الكشف ٧ من الاقرار النهايي لعام ٢٠٠٢، والذي اظهر بوضوح ان الشركه - وتمشيا مع اجراءها المتبع علي جميع السنوات السابقه - قد -acstسبت الضريبه علي الربح الفعلي المحق من (ب) فيما يتعلق بالربع، وليس علي اساس ربح تقديري بواقع ١٠٠٠. بسر شركه (ا) ان ترفق في الملحق ٦ المستندات التاليه لاطلاع سعادتكم: نسخه من الكشف ٧ من الاقرار النهايي لعام ٢٠٠٢. نسخه من شهاده مراجعي الحسابات الخارجيين لعام ٢٠٠٢. وبنا علي ذلك، تعتقد شركه (ا) انه ليس هناك ما يبرر اCTSAS MPSPLACE للطربيه علي المبالغ المدبوعه الي (ب) في الربط النهاي لعام ٢٠٠٢. 1-0 ان موكلنا ليس علي علم بالخطابات الوزاريه والقرارات الاستثنافيه التي استشهدت بها المصلحه في وجهات نظرها. ويامل موكلنا من اللغه المعوقه ان تطلب من المصلحه تقديم نسخه من الخطابات الوزاريه رقم ١٩٤٧١ ورقم ١٩٤٧١ واقرين الاستثنافيين رقم ٤٥٤٥ واقرين الاستثنافيين رقم ٤٥٤٥ واقرين الاستثنافيين رقم ١٤٣٥ للطلاع موكلنا وتقديم ملاحظات عليها. : ملخص استنادا الي المعلومات والتوصيات اعلاه، والي ما تم الاستشهاد به من حالات سابقه، تامل شركه (ا) ان تذكر اللجنه الموقره بالاZAع الي المطلعه باعتماد قسم المصابره المكتده من ايراد الربع الذي حققته (ب) تمشيا مع القرار الاستثنايي بشان السنتين ١٩٩٤ و ١٩٩٥ ٢- غرامه التاخير. ا - وجهه نظر المصلحه: -acctc et Mdlade y el in acctssb gama d'tähcr mbrrè mbrrè mbrrè mbrrè mbrrè mbrrè mbrrè mbrrè mbrrè mbr لعام ١٣٧٩ ه. ب- وجهه نظر شركه (١): ان شركه (ا) غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه المذكوره اعلاه، وتود ان تقدم التوصيات التاليه ل装卸 اللغه اللجنه الموقره: 17/4 ١-٢ اصدرت المصلحه الربط الاصلي علي سنه ٢٠٠٠٥٥٥٥/١١ بترخ ٢٠٠٠٥٥/١١ بترخ ٢٠٠٠٥٥/١١ بترخ ٢٠٠٠٥٥ يظهر التزام ضربه ارباح تقدميه اضافي بواقع ٢٠١،١٩٢/٢٠٠٠ ريال سعودي. قدمت شركه (ا) اعتراها علي التزام ضربه الارباح يبد ان المصلحه اصدرت ربطا معدلا بموجب الخطاب رقم ٢١٧٠٣ ب تاريخ ٢١ ابريل ٢٠٧٠ (٢٠١٠) يظهر التزام ضريبه ارباح ٢- استنادا الي المعلومات والتوصيات الوارده في النفطه ١ اعلاه، تلاحظ اللجنه الموقره بان هناك خلافا فنيه واضحا بين مصلحه الزكاه والدخل والمكلف بخصوص احتساب ضربه الارباح التقديريه علي اساس ربح تقديري بنسبه ١٠٠ علي المبالغ المدفوعه الي (ب). واستيذا الي الماده ١٥ من النظام الضريبي والمنشورين الدورين رقم ٣ لعام ١٣٧٩ ه. رقم ٥ لعام ١٣٩٩ ه اذا قام المكلف بالوفاء بالتزاماته بتقدم اقراره الضريبي/ الزكوي في الموعد النظامي،ogenous هناك خلاف فني واضح بين المصلحه والمكلف، فينبغي عدم فرض غرامه تاخير. المدقه لسنه ٢٠٠١، في ضوء ما ورد اعلاه تعتقد شركه (ا) اعتقادا جازما بان احتساب غرامه التاخير في الربت المعدل غير مبرر ومخالف للانظمه الضريبيه. ٢-٤ الماده الخامسه عشره من النظام الضريبي. تعالج الماده الخامسه عشره من النظام الضريبي موضوع تقديم الاقرار، وتسديد المبلغ المستحق بموجه الي المصلحه قبل اليوم الخامس عشره من الشهر الثالث الذي يلي نهايه السنه الماليه، وفي حاله عدم تقديم الاقرار وعدم سداد الضربه بموجه تسبح غرامه التاخير منطقه. نرفق نسخه من الماده الخاصه عشره في الملحق (v). وبما ان الشركه قدمت الاقرار وسددت الضربه بموجه ضمن المهله النظاميه، فان غرامه التاخير المذكوره غير منطقه. ٢-٥ المنشور الدوري رقم ٢ لعام ١٣٧٩. ينص المنشور الدوري رقم ٢ علي ما يلي: *وان المقصود من هذا الجزاء هو: ا- ضمان الطاقه والاحترام للقانون والخضوع لاحكام النظام. ب- ضمان اداء الضريبه في مواعيدها المحدوده، وتحقيق مطالب الخزانه العامه في حينها حفظا للصالح العام. ويتفق هذان الغرضن بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه، وهو الاستقطاع والدفع في الميعاد المحدد، او تقدم البيان والتسديد في الميعاد المحدد، وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير. وان من يقوم بهده الواجبات في حينها يقترض فيه حسن النيه دايما، الي ان يقوم الدليل علي العكس: لان القاعده العامه هي ان كل شخص يجب ان يعتبر بريثا الي ان تثبت عليه الادانه. 17/0 ان المقصود من لفظ (الضريبه المستحقه) هو الضرايب المستحقه حسب اعتماد المكلف، بشر توفر حسن النيه والرغبه الصادقه في تنفيذ القانون، وليس المقصود هو الضرايب التي يثبت استحقاقها بعد تصفيه مواضع اللبس واللخاف في المسايل الدقيقه. وکذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه "..... التاخير. ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري..." ينص المنشور الدوري رقم ٥ علي ما يلي: "ان عرامه تاير سديد فوق الطربيه ستحق اذا كان هذا الفرق نتيجه الفحد والعديل من جانب المصلحه..." نفق نسخه من المنشور الدوري رقم ٥ لعام ١٩٣٩١ ه في الملحق ٩. تلاحظ اللجنه الموقره ان المنشورين الدوريين المذكورين اعلاه يؤكدان الامور التاليه: ١ - الغرض من الغرامات المفرضه بموجب النظام هو التاكد من التقيد بالانظمه، وال محافظه علي حقوق الخزينه. ٢ - انه يكفي ان يقوم المكلف بالوفاء بالزواماته في الموعد المحدد بالنظام لينجو من غرامه التاخير، اي ان يقدم المكلف اقراره وفقا للنظام في المواعيد المحدده بالنظام. ٣ - انه يجب عدم فرض غرامات تاخير نتيجه للتعديلات التي تجريها المصلحه بناء علي دراستها للاقرار. ٤ - للاحظ اللجنه الموقره ان شركه (ا) كانت دايما تقدم كل اقراراتها في المواعيد المحدوده وفقا للنظام الضريبي السعودي. وبالنظر الي ما تقدم تعتقد شركه (ا) ان جج المصلحه بشان غرامات التاخير لا تستند الي اي مبررات. ٧-٢ قضايا اعتراض صدرت بها قرارات. ١-٧-٢ القراران الاستثفيان رقم ٩٤٤، ورقم ٩٤٤ لعام ١٤٠١. تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجه الموقره الي فاري اللجه الاستثنافيه رقم ٩٤٤ ورقم ٩٤٤ لعام ١٤٣٠ ا الصادرين مؤخرا، حيث قامت اللجنه الاستثنافيه الموقره ابلاغه غرامه التاخير المفروضه من قبل مصلحه الزكاه والدخل، علي اساس ان المكلف لم يقم بمخالفه الانظمه، وعلي اساس خلاف جوهري بين الصلحه والمكلف، وايدت وجهه نظر المكلف في هذا الخصوص. نورد فيما يلي مقتطا للجزء ذي الصله من القرارين الاستثنافيين رقم ٩٤٤ ورقم ٩٤٤ لطلاع اللجنه الموقره: "وبعد دراسه الموضوع تي اللجنه انه فيما يتعلق بغرامه التاخير التي اتسبتها المصلحه علي فروقات الضريبه الناشيه عن كانت محل خلاف في الوقت الذي قدم فيه المكلف اقراراته温 ضربيه للصلحه، وباتالي تري اللجنه عدم توجب غرامه التاخير الناتجه عن هذا البند". 17/2 بالاضافه الي ذلك،})(f) نفس الفرار، اكتد اللجنه الاستثنافيه انه في حاله وجود خلاف فني يجب عدم فرض غرامه تاخير علي التزام الضريبه الاضافي: "وفيا ما يتعلق بغرامه التاخير التي تم احتسابها علي فروقات الضريبه التي نشات عن تعديل الوعاء الضريبي للمكلف بمكافاه اعضاء مجلس الاداره، فتي اللجنه ان المعالجه الضريبيه لهذا البند محل خلاف حقيقي في وجهات النظر، وبالتالي تري اللجنه عدم توجب غرامه تاخير علي فروق الضريبه الناشيه عن التعديل بمكافاه اعضاء مجلس الاداره. وفيما يتعلق باحتساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناشيه عن رفع نسبه الارباح التقديريه علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه الي نسبه ٢٠٥% بدلا من ١٠٥% فتري اللجنه ايه ان مساله رفع نسبه الارباح التقديريه من ١٠٥% حتي ٢٠٥% مساله خلافه لا يتوجب معها فرض غرامه التاخير". نرفق نسخه من القرارين في الملق ۱۰ لاطلاع اللجنه الموقره. واستيادا الي قراري اللجنه الاستيافيه المذكورين اعلاه، فان اجراء المصلحه باحtbساب غرامه التاخير لا يستند الي اي مبرر. ٢-۷-٢ قراار اللجنه الاستيافيه رقم ٨٩ لعام ١٤٥١٠. تود شركه (ا) ان تلفت انتهاكم الكريم الي قراار اللجنه الاستيافيه رقم ٨٩ لعام ١٤٥١٠ ه الذي قامت فيه اللجنه الاستيافيه الموقره ابالغاء غرامه التاخير المفروضه من قبل المصلحه. نورد فيما يلي الجزء المتعلق من القرار تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره: "وفيما يتعلق بغرامه التاخر نقد اتضح انه سبق الربط علي المكلف بناء علي اقراراته وموافقه المصلحه علي ذلك، ثم اعيد فتح الربط بناء علي ملاحظه من ديوان المراقبه العامه. وحيث لم يظهر ان المكلف خالف النظام عن قصد وسوء نيه، فان "اللجه بناء علي المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه تري باغليه سته اصولات عدم فرض غرامه تاخير علي المكلف". نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من القرار المذكوره اعلاه في الملحق ١١. ٢-٣٣ قرا اللجنه الاستثنافيه رقم ١٣٩ لعام ١٤٧١ ه. اغت اللجنه الاستثنافيه الموقره غرامات التاخير والاخفاء المفروضه من قبل المصلحه في موضوع كان مدل خلاف تحقيق بين المصلحه والمكلف، حيث ايدت اللجنه وجه نظر المكلف في هذا الخصوص. ونورد فيما يلي مقتطا ما من الجزء ذي العلاقه من القرار المذكور، تسهيلا للطاع اللجنه الموقره: "يتضح من الماده الخامسه عشره من النظام، والمره (٢٥) من اللايحه التفيذيه، والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩، ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا حكتمت ب Qualityه قواعد نظاميه وضحه وليست محلا للاجتهاد والاختلاف الحقيقي، وتري اللجنه بالاغلبيه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف حول فرق الضريبه الناتجه عن بنود الخلاف وغرامه الاخفاء علي فرق الضريبه الناتجه عن الايرادات غير المصرح عنها هو ذلك حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه علي هذه البنود المختلف . عليها". نرفق نسخه من الصحادث ذات الصله من القرار اعلاه في الملحق ١٢. ٢٧-٢٧ قرر نسبه من الصحادث ذات الصله من القرار اعلاه في الملحق ١٣. تود شركه (ا) ان تلعت التياء اللجنه الموقره الي القرار الاستثنايي رقم ٥٨٥ لعام ١٤٥ م. ٥٥ الموقره ابلاغه غرامه التاخير. نورد الجزء المعني من القرار المذكور فيما يلي تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: 17/7 "وTRI اللجنه ان الخلاف بين المطلعه والمكلف بشان الايرادات المفوتره هو اختلاف حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه التاخير علي هذه الايرادات. لما لا تؤيد اللجنه باعلييه خمسه اعضاء القرار الابتدايي في فرض غرامه تاخير علي المكلف". نفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار اعلاه في الملحق ١٣. ٢٥-٥٧ قرا اللاته الاستثناييه رقم ٣٠١٥ لعام ١٤١٥ حكمت اللجنه الاستثنافيه الموقره في قرابها رقم ٣٠٩ ورقم ٢٠١ لعام ١٤١١ علي النحو التالي فيما يتعلق بغرامه التاخير: "ان المنشور الدوري رقم ٣ لعام ١٣٧٩ ي周三 ب周三 في ضي ب周三 تاخير علي فروقات ضريبه تظهرها التدقيقات التي تجريها المصلحه في مسايل الالختلاف الناتج عن اجتهاد طالما قدم الاقرار في الموعد نظامي". نرفق نسكا من القرارين رقم ٣٠٩٥ لعام ١٤١٦ ه في الملك ١٤٦. ٢٧-٢٧ القرار رقم ٤٩٤ لعام ١٤٤١ ه. اصدرت اللجنه الاستثنافيه الموقره قراها رقم ٤٩ لعام ١٤٤٤ ه الذي ا ثبتت فيه بوضوح نقطه مبديه، بانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا كان الالتزام الاضافي ناشيا نتيجه خلاف حقيقي بين المكلف والصلحه. وبناء علي ذلك، حكمت اللجنه الموقره : بما يلي "يتح من الماده الخامسه عشره منالنظام، والمره (٢٥) من اللايحه التنيذيه، والمنشور الدوي رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه وليست مكثله للاجتهاد والاختلاف الحقيقي، وتري اللجنه بالاغلبيه ان الخلاف بين المصلحه والملك بشان الايرادات المقيوطه مقدما هو اختلاف حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن الاتزامات الداييه. لما، لا تؤيد اللجنه فرض غرامه تاخير علي المكلف". نرفت نسخه من قرار اللجنه الاستثنافيه في الملقق ١٠. تود شركه (ا) ان تلفت انبثاء المصلحه الموقره في هذا الخصوص الي قرار لجنه الاستثنافيه الذي صدر مؤخرا برقم ٥٥٤ لعام "وست الماده (٢٠) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان غرامه التاخير تسري علي الشركات في حاله عدم تقدم البيان المذكور في الماده الخاصه عشره من النظام او تاخير تقدميه عن موعده المحدد. و税收 المنشور الدوري الصادر عن المصلحه برقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه بشان تطبيق غرامه التاخير وغرامه التهرب، شرا لمفهوم النصين السابقين، يشير الي ان الغرض من تطبيق الغرامه بتحقق بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه، وهو تقدمي البيان والتسديد في الوقت المحدد. وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير، وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفرض فيه حسن النيه دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس: لان النظام لا يفرض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه، ولم يفرض الجزاء علي من يخف في البحث و tlازمه الحجه، وانا فرض الجزاء علي مخالفه النظام واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه. وحيث ان البندين المذكورين اعلاه هما مما يتبصور فيهما الالثلاف في وجهات النظر بين المكلف والصلحه، ولعدم ثبوت سوع نيه المكلف في هذا المجال، فان اللجنه تري بالاغلبيه انه لا مجال لفرض غرامه تاثير علي الطريقه المترتبه علي هذين . "البندين". نرفق نسخه من القرار رقم ٥٥٢ في الملقق ١٦. 17/8 و-tod الشركه افاده اللجنه الموقره في هذا الخصوص ان هناك ظلا واضحا حيال الامور مضوع لمناقشه. وان الانظمه الضريبيه والاجراءات المستقره لدي مصلحه الزكاه والدخل ولجان الاعتراض تشير بوضوح الي انه في مثل هذه الاحوال ينبغي عدم فرض غرامه تاخير في حاله وجود ظلف في بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل. المستقره لدي مصلحه الزكاه والدخل ولجان الاعتراض تشير بوضوح الي انه في مثل هذه الاحوال ينبغي عدم فرض غرامات تاخير واخفاء في حاله وجود خلاف فني بين المكلف والمصلحه. وكما تلاحظ اللجنه الموقره من وجهه نظر شركه (ا) في النقطه ١ اعلام، بان هناك ظلفا واضحا بخصوص الموضوع قيد النقاش. وبناء عليه، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير علي الضريبه الاضافيه المفروحه. ٢٨- ملخص: في ضوء التوصيات الوارده اعلام، تامل شركه (ا) من اللجنه الموقره اسقاط كامل غرامه التاخير المفروضه في الربط المعدل محل الاعتراض. ٣-الخلصه النهاييه: واخيرا، تامل شركه (ا) من اللجنه الموقره ان تكرم في ضوء التوصيات المفصليه اعلاه بالايعاز الي المصلحه اجراء ربط معدل علي سنه ٢٠٠٢ يتم فيه الاتي: الغاء فرض ضريبه الارباح التقديريه علي اساس ربح تقييري بواقع ١٠٠٠ علي المبالغ المدفوعه الي (ب) والايعاز الي المصلحه باحتساب ضريبه ارباح تقييريه وفقا لاقرار عام ٢٠٠٢. الغاء غرامه التاخير المفرضه من قبل المصلحه علي ضريبه الارباح التقديريه المفرضه علي اساس ربح تقديري بواقع ١٠٠٠ علي المبالغ المدفوعه الي (ب)، نظرا لوجود طلف في واضح بين المصلحه والمكلف. علاوه علي ذلك يسرنا ان نرفق خطاب التفويض الاصلي لتقدم اعتراض شركه (ا) لسنه ٢٠٠٢ امام لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره (الملحق ١٧). راجين عدم التردد في الاتصال بنا، اذا ما رغبتم في الحصول علي اي معلومات او توضحات اضافيه في هذا الخصوص". ثالثا: الناحيه المWOUEIEه: ١. اكتساب ضريبه الارباح التقديريه علي مبالغ الربع المدفوعه الي (ب) علي اساس ارباح تقدميه بنسبه ١٠٠. - وجهه نظر المكلف: "اكتسبت المصلحه الضريبه علي المبالغ المدفوعه الي (ب) علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ١٠٠. ان شركه (ا) لا توافق علي احتباس المصلحه للضريبه علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ١٠٠ علي المبالغ المدفوعه الي (ب) ان المصلحه قد قبلت احتباس الشركه للضريبه علي الربح الفعلي المحقق من قبل (ب) اي بعد خصم المصاريف المكده بموجب ربوط المصلحه الاصليه النهاييه علي السنتين ٢٠٠٠ بالاضافه الي ذلك لا يوجد تغيير في طبيعه المعاملات والجهات المعنيه وطريقه احتباس الضريبه. ١٢٠١ في هذا الخصوص تود شركه (ا) ان تفتت ابياء سعادتكم الي قرار لجنه الاعتراض البتداييه رقم ١٠٣١ بشان الاعتراض رقم ٥٥ لسنه ١٤٠٠ ه، الذي حكمت اللجنه به في مسálه اخري، ولكنها ا ثبعت بوضوح نقطه مبديه عندما قضت ما يلي في تلك المسálه: 17/9 "ان مبدا.... الذي تمسك به المصلحه ليس معناه اهدار ما تقرر من اوضاع بالنسبه لنسب الاستهلاك ظالما ان الشركه تعمل في ذات الظروف....". وقد كان حكم لجنه الاعتراض الاستذاييه اعلاه ردا علي قول صلحه الزكاه والدخل بان: "....." للصلحه الحق في مناقشه وتعديل تلك النسب وفقا لماضي به النظام...". ان معالجه المصاريف المطالب باعتمادها مقال ايراد الربع قد تبنتها شركه (ا) في جميع السنوات وقبلتها المصلحه.})(العامين ١٩٩٤، ١٩٩٥، ١٩٩٥، ١٩٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، شركه (ا) اعترا ضا علي المعالجه من قبل المصلحه. ورد علي اتراض الشركه، حكمت اللجنه الاستثنافيه اخري لصالح شركه (ا)، وذلك بقرابها رقم ٢٩٥ لعام ١٤١١ ه. نورد فيما يلي مقتطا للجزء ذي الصله من القرابن الاستثنافيين رقم ٢٨٩ ورقم ٢٩٠ لعام ١٤١١ ه لاطلاع سعادتكم: "مما تري معه اللجنه بالاغنيه بان الربط الاضافي الذي اجرته المصلحه باعتبار هذه المدفوعات من قبيل الزاتوه التي لا تقابل بتكاليف واعتبارها ربنا طافيا هو اجراء في غير محله". نرفق نسخه اخري من القرارين المذكورين في الملحق ٩ تسهيلا للطلاع سعادتكم. نسخه من الكشف ٧ من الاقرار النهايي لعام ٢٠٠٢. ب- وجهه نظر المصلحه: " بالنظر الي طبيعه المبالغ المدفوعه للشريك الاجني (ب) اتضح انها مقال حقق امتياز اي مقال استغلال علامه تجاريه او خبره فنيه وليس مقال تقدم جمدات ناتجه عن حالات جيده، استثمت القيام بدراسه معينه او خلفه، مما يؤيد احتساب الضريبه علي اساس ارباح تقريه (١٠٠٠) اناوه) عن المبالغ المدفوعه في عام ٢٠٠٠٢٦٦٦ (١,٥٧٨,٤٩١) ريال وفقا للخطاب الوزاري رقم ٢١١١ و تاريخ ٥٧/٧/٥٨٥، والخطاب الوواري رقم ١٩٤٧ و تاريخ ٤/١٩٤٧ المضمن ربط الضريبه علي اساس (١٠٠٠) اناوه) علي المبالغ المدفوعه لقاء حقوق الالمتاز او العلامات التجاريه بوصفها (دخلا سنوي) مكررا مرتبا ارتباطا مباشدا بعمليه الانتايج، وقد تايد اجراء المصلحه بالخطاب الوواري رقم ٥٤٨ و تاريخ ١٤٣٤/١ و تاريخ ١٤٣٤/١ و تاريخ ١٤٣٤/١ و تاريخ ١٤٣٤/١ و تاريخ ١٨٤٤/١ و تاريخ ١٨٤٤/١ و تاريخ ١٨٤٤/١ و تاريخ ١٨٤٨/١ و تاريخ ١٨٤٤/١ و تاريخ ١٨٤٤/١ و تاريخ ١٨٤٤/1 نظر المصلحه". ت- الدراسه والتطبيق: بعد الالطلاع علي وجه نظر الطرفين وسماع اراهما، اتضح ان المكلف يعترض علي انتساب المصلحه ضريبه جهات غير مقيمه علي المبالغ المدفوعه الي (ب) علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ١٠٠٠، حيث يري انه يجب ان يتم انتساب الضريبه علي الربح الفعلي المحقق من قبل (ب) وليس علي كامل المبلغ. بينما تري المصلحه ان طبيعه المبالغ المدفوعه للشريك الاجنبي هي حقوق امتياز اي مقال استغلال علامه تجاريه او غيره فنيه، وليس مقال تقدمي خدمات، مما يستلزم محاسبه المكلف علي كامل المبلغ. وحيث ان الثابت من مستندات القضيه، ومنها القوايم الماليه والمذكره الالحاقيه المقدمه من المكلف اثناء جلسه الاستماع انه دفع للشركه (ب) خلال عام ٢٠٠٢ مبلغ ١٥٧٨،٩١ ريال، يقال ربع حسبما اقر به المكلف بالكشف رقم (٧) المفرق باقرار عام ٢٠٠٢ م، وبالتالي يعتبر المبلغ اناوه لا يقابلها اي تكاليف، وباتالي فانها تضع بالكامل للضريبه. 17/10 واما بخصوص ما اورده لمكلف حيال تكبد الشركه الغير مقدمه مطاريف بمبلغ ١٤٥٧،١٤٥٧،١٢١١/٤ واتريخ ٢١١١/٤ وتاريخ ١٤٥٧/٥ للشركه الغير مقدمه، وعلامت غربيه الجهات الغير مقدمه، عملا بالقرار الوازاري رقم ١١١/٤ وتاريخ ٢١�١٥. والقاضي باعتبار المقال المادي الذي تتقاضاش الشركه الاجنبيه سنويا اناوه تënخع بالكامل للضريه السعوديه. عليه، تري اللجنه تاييد المصلحه في انتساب ضريبه الارباح التقديريه علي مبالغ الربع المدفوعه الي (ب) علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ١٠٠ ٢. غرامه التاخير. ا - وجهه نظر المكلف: ١-٢ استنادا الي المعلومات والتوصيات الوارده اعلاه، تلاحظ اللجنه الموقره بان هناك خلافا فني واضحا بين مصلحه الزكاه والدخل والمكلف بخصوص احتساب ضريبه الارباح التقديريه علي اساس ربح تقديري بنسبه ١٠٠% علي المبالغ المدفوعه الي (ب). واستنادا الي الماده ١٥ من النظام الضريبي والمنشورين والدوريين رقم ٢ لعام ١٣٧٩ هرم ١٣ لعام ١٣٩ هرم ١٣ لعام ١٣٩ هرم ١٣ لعام ١٣٩ هرم ١٣ لعام ١٣٩٩ هرم ١٣ لعام ١٣ لعام ١٣ لعام ١٣ لعام ١٣ لعام ١٣ لعام ١٣ لعام ١٣ لع ام والمكلف، فينبغي عدم فرض غرامه تاخير. ٢-٢ تود شركه (ا) افاده اللجنه الموقره بان مصلحه الزكاه والدخل قد قامت بدراسه الاقرار النهايي والقوايم الماليه المدقه لسنه ٢٠٠٢. في ضوء ما ورد اعلاه تعتقد شركه (ا) اعتقادا جازما بان احتساب غرامه التاخير في الربط المعدل غير مبرر ومخالف للانظمه الضريبيه. ٢-٢ الماده الخامسه عشره من النظام الضريبي. تعالج الماده الخامسه عشره من النظام الضريبي موضع تقديم الاقرار، وتسديد المبلغ المستحق بموجه الي المصلحه قبل اليوم الخامس عشره من الشهر الثالث الذي يلي نهايه السنه الماليه،})(في حاله عدم تقديم الاقرار، وعدم سداد الضربيه بموجه تصبح غرامه التاخير منطقه. نرفق نسخه من الماده الخاصه عشره في الملقق ١١. وبما ان الشركه قدمت الاقرار وسددت الضريبه بموجه ضمن المهله النظاميه، فان غرامه التاخير المذكوره غير منطقه. ٢-١ المنشور الدوري رقم ٢ لعام ١٣٧٩. ينص المنشور الدوري رقم ٢ علي ما يلي: "وان المقصود من هذا الجزاء هو: ا- ضمان الطاقه والاحترام للقانون والخضوع لاحكام النظام. ب- ضمان اداء الضريبه في مواعيدها المحدده، وتحقيق مطالب الازنه العامه في حينها حفظا للصالح العام. ويتفق هذا الغرضن بمجرد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه، وهو الاستقطاع والدفع في المبعاد المحدد او تقدم البيان والتسديد في المبعاد المحدد، وبحصل هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير. وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفرض فيه حسن النيه دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس: لان القاعده العامه هي ان كل شخص يجب ان يعتبر بريا الي ان تثبت عليه الادانه. 17/11 ان المقصود من لفظ (الضريبه المستحقه) هو الضرايب المستحقه حسب اعتفاد المكلف بشر توفر حسن النيه والرغبه الصادقه في تنفيذ القانون، وليس المقصود هو الضرايب التي يثبت استحقاقها بعد تصفيه مواضع اللابس والخلاف في المسايل الدقيقه. وکذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه "..... التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري "ان عرامه تاير سديد فوق الطربيه ستحق اذا كان هذا الفرق نتيجه الفحد والعديل من جانب المصلحه..." تلا حد للجنه الموقره ان المنشورين الدورين المذكورين اعلاه يؤكدان الامور التاليه: ١ - الغرض من الغرامات المفرضه بموجب النظام هو التاكد من التقيد بالانظمه وال محافظه علي حقوق الخزينه. ٢ - انه يكفي ان يقوم المكلف بالوفاء بالزواماته في الموعد المحدد بالنظام لينجو من غرامه التاخير، اي ان يقدم المكلف اقراره وفقا للنظام في المواعيد المحدده بالنظام. ٣ - انه يجب عدم فرض غرامات تاخير نتيجه للتعديلات التي تجريها المصلحه بناء علي دراستها للاقرار. ٤ - تلاحظ اللجنه الموقره ان شركه (ا) كانت دايما تقدم كل اقراراتها في المواعيد المحدده وفقا للنظام الضريبي السعودي. وبالنظر الي ما تقدم تعتقد شركه (ا) ان حجم المصلحه بشان غرامات التاخير لا تستند الي اي مبررات. ٦-١ قضايا اعتراض صدرت بها قرارات. ١-٦-١ القراران الاستثنافيان رقم ٩٤٤ ورقم ٩٤٤ اعم ١٤١ ه الصادرين مؤخرا، حيث تود شركه (ا) ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قاري اللجنه الاستنافيه رقم ٩٤٤ ورقم ٩٤٤ لعام ١٤٢ ه الصادرين مؤخرا، حيث قامت اللجنه الاستنافيه الموقره ابلاغه غرامه التاخير المفرضه من قبل مصلحه الزكاه والدخل، علي اساس ان المكلف لم يقم بمخافه الانظمه، وعلي اساس خلاف جوهري بين المصلحه والمكلف، وايدت وجهه نظر المكلف في هذا الخصوص. نورد فيما يلي مقتطا للجز ذي الصلاه من القرازين الاستنافيين رقم ٩٤٤ ورقم ٩٤٤ لاطلاع اللجنه الموقره: "وبعد دراسه الموضوع تي اللجنه انه فيما يتعلق بغرامه التاخير التي اتسبتها المصلحه علي فروقات الضريبه الناشيه عن المساله كانت محل خلاف في الوقت الذي قدم فيه المكلف اقراراته الضريبيه للصلحه، وبالتالي تري اللجنه عدم توجب غرامه " تاخير الناتجه عن هذا البند". 17/12 بالاضافه الي ذلك،})(f) نفس الفقرار، اكتد اللجنه الاستثنافيه انه في حاله وجود خلاف فني يجب عدم فرض غرامه تاخير علي التزام الضريبه الاضافي: "وفيما يتعلق بغرامه التاخير التي تم احتسابها علي فروقات الضريبه التي نشات عن تعديل الوعاء الضريبي للمكلف بمكافاه اعضاء مجلس الاداره، فتي اللجنه ان المعالجه الضريبيه لهذا البند مخل خلاف حقيقي في وجهات النظر، وبالتالي تري اللجنه عدم توجب غرامه تاخير علي فرق الضريبه الناشيه عن التعديل بمكافاه اضاء مجلس الاداره. وفيما يتعلق باحتساب غرامه تاخير علي فروقات الضريبه الناشيه عن رفع نسبه الارباح التقديريه علي المبالغ المدفوعه لجهات خلافه لا يتوجب معها فرض غرامه التاخير". نرفق نسخه من القرارين في الملق ١٤ لاطلاع اللجنه الموقره. واستيادا الي قاري اللجنه الاستيافيه المذكورين اعلاه، فان اجراء المصلحه باحtbاس غرامه التاخير لا يستند الي اي مبرر. الموقره ابالغاء غرامه التاخير المفروضه من قبل المصلحه. نورد فيما يلي الجزء المتعلق من القرار تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: "وفيما يتعلق بغرامه التاخير، فقد اتضح انه سبق الربط علي المكلف بناء علي اقراراته وموافقه المصلحه علي ذلك، ثم اعيد فتح الربط بناء علي ملا hظظ من ديوان المراقبه العامه. وبيث لم يظهر ان المكلف ضاف النظام عن قصد وسوء نيه، فان اللجه بناء علي المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ هما تي باغلييه سته اصولات عدم فرض غرامه تاخير علي المكلف". نرفق نسخه من الصفحات ذات العلاقه من القرار المذكور اعلاه في الملقح ١٥. ٢-١٢ قرا الر اللجه الاستثنافيه رقم ١٣٩ لعام ١٤٧ اغت اللجنه الاستثنافيه الموقره غرامات التاخير والاخفاء المفرضه من قبل المصلحه في موضوع كان محل خلاف تحقيق بين المصلحه والمكلف، حيث ايدت اللجنه وجهه نظر المكلف في هذا الخصوص. ونورد فيما يلي مقتطا من الجزء ذي العلاقه من القرار المذكور تسهيل ل巴طلاع اللجنه الموقره: "يتحج من الماده الخامسه عشره من النظام، والمراده (٢٥) من اللايحه التفيذيه، والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه. ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه ب Qualityه واصحه وليست محله للاجتهاد والاختلاف الحقيقي، وتري اللجنه بالاغلبيه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف حول فرق الضريبه الناتجه عن بنود الخلاف وغرامه الاخفاء علي فرق الضريبه الناتجه عن الايرادات غير المصرح عنها هو ذلك حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه علي هذه البنود المختلف . عليها". نفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار اعلاه في الملحق ١٦. ٢٤-٦-٢ قرا الرابعه الالستثنافيه رقم ٥٨٥ لعام ١٥٥ تود شركه (ا) ان تلفت الاتباه اللجنه الموقره الي القرار الاستثنافي رقم ٥٨٥ لعام ١٥٥ هد حكمت فيه اللجنه الاستثنافيه الموقره اياغاء غرامه التاخير. نورد الجزء المعني من القرار المذكور فيما يلي تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره: 17/13 "وTRI اللجنه ان الخلاف بين المصلحه والمكلف بشان الايرادات المفوتره هو اختلاف حقيقي، وبالتالي لا تتوجب غرامه التاخير علي هذه الايرادات. لما لا تؤيد اللجنه باعلييه حمسه اعضاء القرار الابتدايي في فرض غرامه تاخير علي المكلف". نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار اعلاه في الملحق ١٧. ٥-٢-١ قواري اللجه الاستينافيه رقم ٢٠٣٩ لعام ١٤١٢ حكمت اللجنه الاستينافيه الموقره في قارياها رقم ٢٠٩ ورقم ٢٠٩ لعام ١٤١٢ ه علي النحو التالي فيما يتعلق بغرامه التاخير: "ان المنشور الدوري رقم ٣ لعام ١٣٧٩ يقدم عرض غرامه التاخير علي فروقات ضريبه تظهرها التدقيقات التي تجريها المصلحه في مسايل الاختلاف الناتج عن اجتهاد طالما قدم الاقرار في الموعد النظامي". نرفق نسا من القرارين رقم ٢٠٩ و ٢٠٩ لعام ١٤١ ه في الملق ١٨، وفي ضوه ما تقدم ينبغي م德斯 فرض غرامه تاثير علي الفروق الضريبيه. ١-١: وفي هذا الخصوص تود سركه (١) ايفاده اللجبه المثوره ان هناك ظلا واضحا حول الموسوعه في مدن الماشعه، وان النظام الضريبي والاجراءات المستقره لدي مصلحه الزکاه والدخل ولجان الاعتراض في مثل هذه الاجوال، تشير بوضوح الي انه يجب عدم فرض غرامه تاخر او اخفاء في حاله وجود خلاف فني في وجهات النظر بين المكلف الضريبه والمصلحه. القرار رقم ٤٩٤ لعام ١٤٢٤ اصدرت اللجنه الاستثنافيه الموقره قراها رقم ٤٩٤ لعام ٤٩٤، الذي ابتت فيه نقطه مبدييه بانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا كان الالتزام الEVAضفي ناشا نتيجه خلاف حقيقي بين المكلف والصلحه. وبناء علي ذلك، حكمت اللجنه الموقره بما يلي: "يتح من الماده الخامسه عشره من النظام، والمراه (٢٥) من اللاته التNFيديه، والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه، ان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكمه قواعد نظاميه واضحه وليست محله للاجتهاد والاختلاف الحقيقي، وتري اللجنه بالاغلبيه ان الخلاف بين المصلحه والملكاف بشان الايرادات المقبوعه مقدما هو اختلاف حقيقي. وبالتالي، لا تتوجب غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن الاتزامات الداينه، لما لا تؤيد اللجنه فرض غرامه تاخير علي المكلف". نفق نسخه من قرار اللجنه الاستثنافيه في الملق ١٩. ٢٥٦ قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٤٢٤ تود شركه (ا) ان تلفت اتنها المصلحه الموقره في هذا الخصوص الي قرار اللجنه الاستثنافيه الذي صدر مؤخرا برقم ٥٥٦ لعام ١٤٢٤ ه بشان غرامه التاذير: "ونعت الماده (٢٠) من للاته التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان غرامه التاخير تسري علي الشركات في حاله عدم تقدم البيان المذكور في الماده الخاصه عشره من النظام او تاخير تقدميه عن موعده المحدد، وتضمن المنشور الدوري الصادر عن المصلحه برقم (٣) لعام ١٣٧٩٩ هاش تغيير غرامه التاخير وغرامه التهرب، شرا لمفهوم النصين السابقين، يشير الي ان الغرض من تطبيق الغامه يتفق بمورد قيام المكلف بالعمل المطلوب منه وهو تقدمه البيان والسنديد في الوقت المحدود. وبحصول هذه الاعمال الماديه لا يكون ثمه محل لغرامه التاخير، وان من يقوم بهذه الواجبات في حينها يفرض فيه حسن النيه دايما الي ان يقوم الدليل علي العكس: لان النظام لا يفرض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه، ولم يفرض الجزاء علي من يخف في البحث و tlزمه الحجه، واما فرض الجزاء علي مخالفه النظام واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه. 17/14 وحيث ان البندين المذكورين اعلاه، هما مما يتصور فيهما الاختلاف في وجهات النظر بين المكلف والمصلحه، ولعدم ثبوت سوع نيه المكلف في هذا المجال، فان اللجنه تري بالاغلبيه انه لا مجال لفرض غرامه تاثير علي العربيه المترتبه علي هذين البندين". نرفق نسخه من القرار رقم ٥٥٢ في الملق ٢٠. وتود الشركه افاده اللجنه الموقره في هذا الخصوص ان هناك خلافا واضحا حيال الامور Cordوع المناقشه. وان الانظمه الضريبيه والاجراءات المستقره لدي مصلحه الزكاه والدخل ولجان الاعتراض، تشير بضوح الي انه في مثل هذه الاحوال ينبغي عدم فرض غرامه تاخير في حاله وجود خلاف فني بين المكلف ومصلحه الزكاه والدخل. ملخص: في ضوء التوصيات الوارده اعلاه، تامل شركه (ا) من اللجنه الموقره اسقاط كامل غرامه التاخير المفرطه في الربط المعدل محل الاستثناف". ب - وجهه نظر المصلحه: "ان «الخلاف بين المصلحه والمكلف ليس خلفا فنيا، وانا خلاف ناتج عن عدم مراعاه تطبيق احكام نظام ضريبه الدخل والتعليمات واللوايح والقرارات الصادره في هذا الشان والذي اشرنا اليها بعاليه، ومن ثم يكون تعديل المصلحه بالنود والربط علي جهات غير مقيمه بنسبه (١٠٠) هو اجراء صحيح، حيث ان جميع البنود المختلف عليها قد استقرت معالجتها، ومن ثم وجب الخضوع للغرامه وفقا لمضمون الماده (10) من النظام الضريبي والمنشور الدوري رقم (٣) لسنه ١٣٧٩ ه، وبالتالي صحه وجهه نظر المصلحه". ت - الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما، اتضح ان المكلف يعترض علي قيام المصلحه باحtbس غرامه تاخير علي فروقات الضربيه الناتجه عن ضريبه الارباح التقديريه المحسبه علي شركه (ب) حيث يري المكلف ان البنود المعترض عليها هي تمثل خلافا فني بينه وبين المصلحه، وانه لا توجد ضرايب مستحقه، لذا لا تستحق الفرامات. بينما تري المصلحه ان الفروقات الضريبيه نتجت عن عدم احتساب ضريبه الجهات الغير مقيمه من قبل المكلف بشكل صحيح، ولم يتم اخضاع المبالغ المدفوعه لشركه (ب) للضريبه بنسبه ١٠٠، علما بان مواضيع ضريبه الجهات غير مقيمه هي بنود مستقره وواضحه بالنظام، وليست موضع خلاف بين المكلف والمصلحه، مما يلزم معه اخضاع تلك الفوقات الي غرامه التاخير. وحيث ان اللجنه ايدت المصله في فرض ضريبه الارباح التقديريه علي المبالغ المدفوعه لشركه (ب) حسب تعليمات وقرارات وزاريه تبين النسب المفروض اتسابها كارباح لمتخلف الخدمات المقدمه من الاطراف الغير مقيمه للشركات المقيمه، ومنها المبالغ المدفوعه مقالب الاي口水ه والزها في المكلف والمصلحه هو خلف غير قطعي وتحكمه تعليمات نظاميه واضحه، واستنادا للماده (٧٧) فقره (د) والمواده (٦٨) المفرقه (١/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٣٣١ و تاريخ ١٣٧٠٠/٠١/٢١ ه، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه بفرض غرامات التاخير علي فروق ضريبه الجهات غير المقيمه لعام ٢٠٠٢ م. 17/10 القرار اولا: الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض المقدم من المكلف/ شركه (ا)، علي الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل لعام ٢٠٢٠ م من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEYE: ١. تاييد المصلحه في انتساب ضريبه الارباح التقديريه علي مبالغ الربع المدفوعه الي (ب) علي اساس ارباح تقديريه .100 بنسبه ٢. تاييد المصلحه بفرض غرامات التاخير علي فروق ضريبه الجهات غير المقيمه لعام ٢٠٠٢. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجه عليه طبقا لهذا القرار. ... والله الموفق 17/17