moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 3973/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فان في يوم الثلاثاء 9/11/1438ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 11/6/1438ه، والتي حضر للترافع فيها المدعي اصاله، وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت فيها الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في 13/6/1438ه، ذكر فيها ان المدعي عليه قام باستيجار معده واحده (كرين) من موكله بمبلغ قدره (38.000) ثمانيه وثلاثون الف ريال شهريا وعند مطالبته بسداد مستحقاته اخذ يماطل في ذلك، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (126.410) ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وعشره ريالات قيمه ايجار المعده لمده اربعه شهور اضافه الي الزامه بتعويضه عن الضرر الذي لحق به جراء عدم التزام المدعي عليه بسداد مستحقاته. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون في محضر ضبطها، وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه عن طريق العمده، وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا بلايحتها المشار اليها اعلاه، وبسؤاله عن اصول بيناته ذكر انه بموجب خطاب تعهد صادر من المدعي عليه لسداد مبلغ (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال والمؤرخ في 13/12/2016م وهو ما لم يلتزم به المدعي عليه، وذكر المدعي بانه يكتفي بطلب الحكم له بالمبلغ المذكور بخطاب التعهد المشار اليه، وقد جري ضم اصل خطاب التعهد بملف القضيه؛ ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال. وبعد اعتراض المدعي عليه علي حكم الدايره الغيابي عاودت الدايره نظر الدعوي بجلسه اليوم، وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر الحكم باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي الحكم الغيابي لكون المدعي عليه هو من ابلغه بموعد بجلسه اليوم؛ ثم اصدرت الدايره حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا قدره (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال قيمه ايجار المعده (كرين) لمده اربعه شهور والمستحق له في ذمه المدعي عليه وفق تفصيل الدعوي؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري، بموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه؛ ثم انه ولما كانت المدعيه تستند في دعواها الي اصل خطاب تعهد صادر من المدعي عليه بسداد مبلغ (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريال والمؤرخ في 13/12/2016م ، ولما كانت الدايره سبق لها وان اصدرت حكمها الغيابي بتاريخ 13/8/1438ه، وحيث لم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه المحدده – وفق ما تقدم – ولما كانت الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه "اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين، ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز"؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم باسقاط عريضه اعترض المدعي عليها والابقاء علي الحكم الغيابي. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره غيابيا باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي انتهي اليه الحكم الغيابي من الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (115.000) ريال ميه وخمسه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب. القرار في القضيه رقم 311 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) للمقاولات) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات الصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 9/11/1438ه في القضيه رقم 3973/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاربعاء 7/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 3/4/1439ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (126.410) ميه وسته وعشرون الفا واربعميه وعشره ريالات قيمه ايجار معده لمده اربعه اشهر، وقد اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (115.000) ميه وخمسه عشر الف ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3973/2/ق لعام 1438ه، القاضي: باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي ما انتهي اليه الحكم الغيابي من الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (115.000) ريال ميه وخمسه عشر الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.