moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570936485لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) ذكر فيها: انه تم التعاقد مع المدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمصاعد سجل تجاري رقم (...) علي قيام المدعي عليها بتوريد وتركيب وصيانه مصاعد عددها (2) كونها متخصصه بهذا المجال حسب بيانات سجلها التجاري السالف ذكره اعلاه لمبني تجاري – اداري العايد ملكيته للمدعي/ (...) بموجب صك رقم (...) وتاريخ 30/8/1440ه الصادر من وزاره العدل المكون من بدروم ودور ارضي والميزانين ومتكرر عدد اربعه (منها ثلاثه ادوار سكنيه) و فيلا روف، بقيمه العقد الاجماليه (205,000) مايتان وخمسه الاف ريال، وقبضت منها مبلغ وقدره (187,000) مايه وسبعه وثمانون الف ريال، الا انه بعد مضي مده من استلام المبالغ من قبل المدعي عليها تاخرت عن اداء اعمالها المتفق عليها بالعقد وبعد محادثه المدعي للمدعي عليها واخطارها بضروره انهاء الاعمال للمبني وتركيب المصاعد وتوريدها للمبني لتشغيله ادعت المدعي عليها وجود خلاف شخصي بينها وبين المهندس الذي يعمل علي المبني تحت كفالتها/ (...) (...) الجنسيه ولا تستطيع استكمال الاعمال المنصوص عليها ولا يوجد لديها المواد الانشاييه التي تم التعاقد عليها لتوريدها للمبني وبدء العمل بالمصاعد بالعقد وترجح الوصول لحل ودي لعدم تعطل اعمال المبني لطرف المدعي، وبعد تداول الصلح ومحاوله استكمال الاعمال دون حصول الضرر علي اطراف الدعوي، تم التوصل لمحضر صلح ودي بين الطرفين والمهندس الذي يعمل لديها بتاريخ 3/5/1444ه ان تقوم المدعي عليها بتعين مؤسسه او شركه لاستلام الاعمال المتبقي عليها علما انه تم شرط ان يتم توثيق هذه المصالحه بمنصه تراضي خلال خمسه ايام عمل واذا لم يتم احق للمدعي الرجوع علي المدعي عليها بالمطالبه بالمبلغ كاملا وقدره (187,000) مايه و سبعه وثمانون الفا، فتخلفت عن تصديق هذه المذكره الوديه بينهم بمنصه تراضي الا ان المدعي لم يريد تعطيل مبناه واعمال فتقرر ان يستكمل اعماله مع الشركه التي افاده المدعي عليها انها من طرفها وتم دفع المبلغ لها والتعاقد وبضمانه المدعي عليها الا ان الشركه المستكمله للاعمال (شركه (...)) قبضت المال ايضا ولم تقم بعملها وصدر ضدها حكم قطعي برقم (443087738) بتاريخ 21/10/1444ه بالقضيه رقم (4470791528) لدي الدايره التجاريه الحاديه عشر بمدينه (...) يقتضي منطوقه: الزام شركه (...) للمصاعد شركه شخص واحد بان تقوم باستكمال الاعمال بتركيب المصعدين سعه (12) راكب حموله 1500 كيلو جرام ، وصدر ضدها قرارات تنفيذيه بالماده (70) من نظام التنفيذ الا انها ايضا تخلفت عاما كاملا، وصدر ضدها حكم اخر برقم (4530672575) بتاريخ 16/7/1445ه بالقضيه رقم (4570531646 ) بتاريخ 2/5/1445ه قطعيا جاء بمنطوقه: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا الزام شركه (...) ان تدفع ل(...) مبلغا وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الفا، ثالثا الزام شركه (...) ان تدفع ل(...) اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (3,500) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، وعليه فان المدعي عليها تخلفت عن تصديق وثيقه الصلح لدي الجهه الرسميه حسب ماورد بنص الاتفاق: يمهل الطرف الاول الطرف الثاني مده اقصاها خمسه ايام تصديق هذه الاتفاقيه من منصه تراضي لانهاء التعاقد مع الشركه المتفق عليها، وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الموعد المحدد، او عدم صحه المعلومات المفاد بها يتم الغاء هذه الاتفاقيه ويحق للطرف الاول ان تعود بكامل الاجراءات القضاييه والقانونيه مع اتعاب المحاماه للمحكمه المختصه بنظر الدعوي (المحكمه التجاريه) بمدينه (...) والمطالبه بكامل المبالغ المدفوعه سابقا وقدرها (187,000) مايه وسبعه وثمانون الف ريال ، وحسب ماورد بالاتفاق ايضا: ان يقوم الطرف الثاني بتعين مؤسسه او شركه من طرفه لاستكمال الاعمال المنصوص عليها بموجب العقد، وقد تم تعين شركه (مصاعد (...)) بموجب سجل تجاري رقم (...) وعنوانها :مدينه (...) -(...)، علي ان يتعهد الطرف الثاني لطرف الاول ان الشركه (مصاعد (...)) ان تلتزم الشركه (...) بالمده كانت (شهورا او سنه) المتفق عليها سابقا بين الطرف الاول والثاني في هذا الاتفاق وعدم التاخير الا بموجب اشعار لطرف الاول ، وطالب بالاتي: اولا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (187,000) مايه وسبعه وثمانون الف ريال، ثالثا: تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد توريد وتركيب مصعد علي مطبوعات مؤسسه (...) المبرم بين اطراف الدعوي برقم (201025) وتاريخ 25/10/2020م وممهور بختم منسوب لمؤسسه (...)، 2- سند قبض بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال ممهور بتوقيع منسوب (...)، 3- شيك المحرر لامر مؤسسه (...) الصاعد المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 23/02/2021م والمتضمن مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، 4- اقرار وتعهد باكمال اعمال توريد وتركيب المصعدين المتفق عليهما بتاريخ 29/05/2020م ممهور بتوقيع منسوب (...)، 5- شيك المحرر لامر مؤسسه (...) الصاعد المسحوب علي مصرف (...) بتاريخ 02/11/2021م والمتضمن مبلغ قدره (82,000) اثنان وثمانون الف ريال، 6- سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) برقم (...) وتاريخ 02/11/2020م يتضمن مبلغ قدره (82,000) اثنان وثمانون الف ريال، 7- سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) برقم (...) وتاريخ 23/02/2021م يتضمن مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وعقدت المحكمه جلسه في 01/09/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعي، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ومن يمثلها رغم تبلغها برابط الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤال المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: اولا: فسخ العقد بين طرفي الدعوي، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (187,000) مايه وسبعه وثمانون الف ريال، ثالثا: تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي قدم بيناته والمذكوره اعلاه والتي تتضمن ختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب، اما عن مطالبته لاتعاب المحاماه، ولما كان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان المحكمه تقدر هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: فسخ عقد التوريد والتركيب بين اطراف الدعوي ثانيا: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 187,000مايه وسبعه وثمانون الف ريال سعودي. ثالثا: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره 15,000 خمسه عشر الفا ريال لقاء اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.