moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣١٨٢٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي (انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه منتجات وادوات ووحدات اناره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م بثمن اجمالي قدره (١٦٤٧٥٧) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٩م بمبلغ قدره (١٦٤٧٥٧) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيكات). وانتهي فيها الي الطلب اولا: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٤٧٥٧) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره في ٢٤/٠٤/١٤٤٣ه فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ثم استمعت الدايره علي الدعوي وكانت علي النحو الوارد في لايحتها وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (١٦٤.٧٥٧) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال مستندا علي مصادقه الرصيد وتضمن مبلغ المطالبه جزء منها وقرر وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت جزء من المبلغ الوارد في المصادقه وتبقي مبلغ المطالبه كما استند علي الشيكات المحرره من المدعي عليها وورقه الاعتراض عليها لكونها بلا رصيد ثم قرر الاكتفاء؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٦٤٧٥٧) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، يمثل المتبقي من قيمه توريد ادوات ووحدات اناره ؛، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم يحضر من يمثلها وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعوي موكلته مطابقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها, متضمنه مبلغ الذي حصر به دعواه, ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده (٤٢/٢) علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ، كما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ في الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ولما ورد في لايحتها (للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه) ولما كانت المصادقه مختومه بختم المدعي عليها مما يدل علي صحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبما ان المدعيه قررت بان المدعي عليها سددت جزء من مبلغ المصادقه وتبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبه، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، وبما ان المدعي عليها تخلفت الحضور فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٤.٧٥٧) مايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي اله وسلم علي نبينا محمد.