moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 604 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للهندسه والانشاء غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) ، ذكر فيها ان في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (275.422.50) ريال،وذلك مقابل اعمال مقاوله، ثم ختم الصحيفه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المشار اليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وباشرت نظرها وفي جلسه يوم الاثنين 8/2/1441ه، حضرها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه،وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحته المعدله مرفقا بها جمله من المستندات ،زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد،ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا، فاودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه، دفع فيها بشرط التحكيم بموجب البند (3/24) من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 10 يونيو 2018م.ا.ه، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره جوابيه، مفادها:ان العقد الذي تضمن شرط التحكيم منسوخا بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 31 يوليو 2019م.ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه،مفادها: تمسكه بشرط التحكيم وعدم منسوخيته، وذلك لان العقد الاخير تضمن: عدم اعفاء المدعيه من التزام العقد من الباطن وامر العمل، وهذا يدل علي نفاذ شرط التحكيم....ا.ه وبجلسه يوم الاثنين 21/3/1441ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعي عليها عن العقد المبرم بين الطرفين فابرزه، وبعرضه علي وكيل المدعيه فافاد بصحته ثم اكد بان النزاع ناجم عن اتفاقيه التسويه المؤرخه في 10 يونيو 2018م. وبجلسه يوم الاحد 24/5/1441ه حضر فيها الطرفان،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه,والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (275.422.50) ريال،وذلك مقابل اعمال مقاوله كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع ابتداء بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما بتاريخ 110يونيو 2018م،وبعد الاطلاع الدايره علي العقد المشار اليه ،الذي نصا علي شرط التحكيم في الماده(3/24)، وحيث ان وكيل المدعيه لم ينازع في صحه هذا الشرط وانما دفع عدم نفاذه لكونه منسوخا بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 31 يوليو 2019م ،الا ان وكيل المدعي عليها تمسك بشرط التحكيم نافيا نسخه، مستندا علي ما تضمنته الاتفاقيه الاخيره من احاله الالتزامات المناطه بالطرفين علي العقد المشار اليه بعاليه، وعليه فان الدايره بعد دراسه هذه الدفوع الماثله بين الطرفين رات وجاهه ما ذكره وكيل المدعي عليها،فبناء علي ما تقدم،واستنادا لما هو مقرر فقها وقضاء من ان الاصل في العقود هو اللزوم والصحه، فيلتزم الطرفان بموجب العقد المبرم بينهما استنادا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)،وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص علي وجود شرط التحكيم في البند (3/24) منه،والذي من خلاله دفع وكيل المدعي عليها بوجوده،وحيث ان دفعه به جاء موافقا للماده (11/1) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه والتي نصت علي انه "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي"، وحيث ان الاصل هو نفاذ العقود وعدم نسخها الا بما يدل عليه صراحه و وضوحا، فبناء علي ماتقدم فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم, (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: عدم جواز نظر الدعوي،وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 852 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري(...) ضد/ شركه (...) للهندسه والانشاء غير ذلك(...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (275.422.50) ريال؛ مقابل اعمال مقاوله، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف دايره الاستيناف علي اسباب الحكم بان الاتفاقيه محل الاحتجاج من المستانف مؤرخه في 10/مايو/2018م والبند (8) نص علي ان يكون القانون الحاكم يسند نظره الي المحاكم الشرعيه، وهذه الاتفاقيه سابقه لما جاءت به الاتفاقيه اللاحقه محل الاحتجاج بالتحكيم والمؤرخه في 10/يونيو/2018م، ومن ثم فهي الناسخه لا العكس، واما ما ورد في الاعتراض بشان العقد المؤرخ في 31/يوليو/2019م فانه بالاطلاع عليه يتبين انه خطاب الحساب النهايي، وبذلك لا يسبغ عليه وصف العقد حتي يتسني الاحتجاج به، ودايره الاستيناف توصي بضم حكمها الي الحكم الصادر في القضيه بوصفه متمما له ومكملا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القاضي احمد بن عبدﷲ بن الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا