gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده **القرار رقم** (VJ-223-2020) | **الصادر في الدعوي رقم** (2019-2156-V) | ## المفاتيح: ضرايب - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المشتريات الخاضعه للنسبه الاساسيه غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي ان محور الخلاف يكمن بخصوص فاتوره شراء قطعه ارض، لم تقم المدعي عليها باحتسابها ببند المشتريات بسبب عدم تسجيل مصدر الفاتوره في نظام ضريبه القيمه المضافه، علي الرغم من وجود الرقم الضريبي علي الفاتوره. اجابت الهييه باستبعاد الفواتير المقدمه من المدعيه، حيث لا يحق للمدعيه خصمها لمخالفتها لشروط الفاتوره الضريبيه. كما تبين وجود بعض المشتريات التي قدمتها المدعيه ولا تخص نشاطها الاقتصادي، وفيما يخص مطالبه المدعيه بخصم ضريبه المدخلات بشان قطعه الارض، لم تقدم المدعيه فاتوره ضريبيه تخولها ممارسه حق الخصم، كما تبين للهييه ان المورد غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه فتره قيامه بالتوريد. ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - كل مكلف قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق، يجب معاقبته بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المكلف الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبته بغرامه التاخر في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه استندت في اقرارها الي مستندات غير مستوفيه للشروط النظاميه، وان فاتوره الشراء الخاصه بالعقار والمقدمه من المدعيه تثبت ان تاريخ توريد العقار كان قبل تسجيل البايع (المورد) في نظام ضريبه القيمه المضافه؛ مما يكون معه سداد الضريبه للمورد غير الخاضع لضريبه القيمه المضافه غير نظامي، وبالتالي لا يحق للمدعيه خصم ضريبه المدخلات. وصحه اعاده التقييم محل الدعوي؛ فان المدعيه لم تتخذ كافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح. وان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد. مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (١/٢٦)، (١/٢٧)، (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. * الماده (٥٠)، (١/٥٩)، (٢/٦٢/ ا/ب)، (٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٩٣٩/١٢/١٤ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-2156-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه / شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...). تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨م، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «اولا : الدفع الشكلي : قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعتراض؛ فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري، الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «...، تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم هو: الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «اولا: ان ما ذكرته المدعي عليها بان المدعي قام بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وانه نتيجه لعدم استيفاء المدعي متطلبات رفع الاعتراض، فقد تم الغاء الطلب اليا؛ وعليه افيدكم بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح، حيث انه بعد تقديم طلب الاعتراض علي نتيجه التقييم النهايي عبر موقع الزكاه والدخل (المدعي عليها حسب المتبع تم استلام اشعار من المدعي عليها باستلام طلب المراجعه رقم (۹۰۰۰۰۰۰۱۷۱۰) (المرفق صورته)، ولم يتم افاده المدعي باستيفاء اي متطلبات لا عبر البريد الالكتروني ولا عبر الموقع الالكتروني الخاص بهييه الزكاه والدخل (المدعي عليها). ثانيا: قامت المدعي عليها بالغاء طلب الاعتراض وارسال اشعار الالغاء التلقايي للطلب بتاريخ ١٤٤٠/٥/١ه دون اي مبرر. ثالثا : تم محاوله اعاده طلب الاعتراض عن طريق الموقع الالكتروني لهييه الزكاه والدخل المدعي عليها، حسب طلب المدعي عليها، بعد الاستفسار منهم عبر الهاتف الموحد، الا انه لم يتمكن المدعي من اعاده طلب الاعتراض حسب ما ذكر ذلك في الخطابات المرسله لهم عبر البريد الالكتروني عده مرات. رابعا: تم ارسال ٤ خطابات عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها لطلب تقديم الاعتراض محل الدعوي، وان المدعي لا يتمكن من تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني لهييه الزكاه والدخل ولم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها ابدا ( مرفق صور الايميلات). خامسا: ارفق لكم مستندات الفاتوره التي لم يتم احتسابها من ضمن المشتريات، وهي فاتوره ضريبيه مكتمله الشروط بمبلغ اجمالي قدره ( ٦٩٤,٥٦٨,٦٥٥ ريالا) خمسه ملايين وستمايه واربعه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وستون ريالا وخمس وستون هلله، شاملا ضريبه القيمه المضافه، عباره عن قيمه شراء قطع اراضي من السيد/ (ا)، سجل مدني رقم (...)، الرقم الضريبي (...)، حيث تم شراء قطع الاراضي من البايع (ب) بهذا المبلغ شاملا الضريبه بموجب الفاتوره الصادره من البايع برقم ( ٠٠٢) وتاريخ ١ ابريل ٢٠١٨ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (المرفق صورته). سادسا: بناء علي ما سبق، فان المدعي يطلب من اللجنه الموقره قبول الاعتراض، والزام المدعي عليها بقبول الفاتوره المذكوره، واعاده اصدار الفواتير النهاييه، والغاء الغرامات المترتبه علي ذلك رفعا للضرر الذي الحق بالمدعي جراء هذا التاخير، وعدم احتساب الفاتوره الضريبيه للمشتريات المشار اليها». وفي يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٣/١٢م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥:٠٠ مساء؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...)، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواها ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وان موكلته قد قامت بالاعتراض علي قرار المدعي عليها بالتغريم علي الاقرار الخاطي، والتاخر في السداد الا ان المدعي عليها قامت بطلب معلومات من موكلته بخصوص التقييم النهايي، ولم يتم الرد، وبالتالي صدر الالغاء التلقايي. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، والمطالبه برفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض علي اشعار الالغاء التلقايي للتقييم النهايي امام اللجان الضريبيه. وقدم وكيل المدعيه نسخه من البريد الالكتروني الموجه للامانه العامه للجان الضريبيه بطلب قيد الدعوي بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٤، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، قررت الدايره عدم قبول الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها، والطلب من ممثل المدعي عليها الرد علي لايحه الدعوي، وتاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه. وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠م، اودعت المدعي عليها المذكره الجوابيه (٢) التي جاء فيها: «يعترض المدعي علي اشعار التقييم النهايي الربع الثاني لعام ٢٠١٨م والغرامات المترتبه عنه، وذلك لقيام الهييه بتعديل اقراره الضريبي باستبعاد مبلغ ( ٥,٧٨٢,٦٣٤,١) ريالا من بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه؛ وذلك لمخالفتها لشروط الخصم الضريبي المنصوص عليها في اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وفقا للتفصيل الاتي : قام الفاحص باستبعاد فواتير المورد ( مؤسسه ... للكهرباء، مركز لبيع (...) لا يحق للمدعي خصمها لمخالفتها لشروط الفاتوره الضريبيه، وذلك بعدم تضمين اسم وعنوان العميل ( مرفق (١) وفق احكام الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه باللغه العربيه، بالاضافه لاي لغه اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه: ١. تاريخ اصدار الفاتوره. ب. الرقم التسلسلي الذي يعرف ويميز الفاتوره الضريبيه. ج. رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد. د. رقم التعريف الضريبي للعميل اذا كان العميل مسؤولا بذاته عن احتساب الضريبه عن التوريد، وبيان بذلك. ه. اسم وعنوان كل من المورد والعميل. و. كميه وطبيعه السلع التي تم توريدها او نطاق وطبيعه الخدمات التي تم تقديمها. ز. التاريخ الذي وقع فيه التوريد اذا كان مختلفا عن تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه. ح. المبالغ الخاضعه للضريبه بحسب المعدل او الاعفاء، وسعر الوحده غير شامل ضريبه القيمه المضافه، واي خصومات او حسومات اذا لم تكن متضمنه في سعر الوحده. ط. معدل الضريبه المطبق. ي. مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحق مبينا بالريال. ك. في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م حال لم تكن الضريبه مفروضه بالسعر الاساسي، يلزم بيان المعامله الضريبيه المنطبقه علي التوريد. ب- كما قام الفاحص باستبعاد فاتوره المورد (...) (مرفق (٢)، ولا يحق للمدعي خصمها لمخالفتها لشروط الفاتوره الضريبيه المنصوص عليها بالماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المشار اليه اعلاه . -ج- نصت الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «لا يعد الشخص الخاضع للضريبه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسلع او الخدمات التاليه خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بتلك النفقات الا اذا قام الشخص الخاضع للضريبه بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقا كتوريدات خاضعه للضريبه: ا- اي شكل من اشكال الخدمات الترفيهيه او الرياضيه او الثقافيه. ب- خدمات تموين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والمطاعم والاماكن المشابهه. ج. شراء او استيجار المركبات المقيده حسب التعريف الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده. د. تصليح او تعديل او صيانه او تقديم خدمات مماثله علي المركبات المقيده. ه. الوقود المستخدم في المركبات المقيده. و. اي سلع وخدمات مخصصه للاستعمال الشخصي وليست للنشاط التجاري او الاقتصادي». وبالرجوع الي بيان المشتريات المقدم من المدعي وفواتير المشتريات التي يطالب بخصمها، يتضح وجود مطالبات بخصم ضريبه مدخلات خارجه عن نشاطه الاقتصادي، ومن ضمنها شركه (...) ، وفواتير مستشفي (...)، فندق (...)، وبالتالي فانه لا يمكن للمدعي خصم ضريبه المدخلات د. فيما يخص مطالبه المدعي بخصم ضريبه المدخلات للمورد (ب) ، ولعدم تقديم المدعي فاتوره ضريبيه تخوله ممارسه حق الخصم، قام الفاحص باستبعاد مبلغ التوريدات بناء علي الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. بالاضافه الي ذلك، تبين للهييه ان المورد غير مسجل في ضريبه القيمه المضافه فتره قيامه بالتوريد، وكذلك اثناء مرحله فحص الهييه للاقرار الضريبي، وصدور اشعار تقييم نهايي بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٠٣ه، وعليه لا يمكن للمدعي المطالبه بخصم ضريبه المدخلات لكون المورد شخصا غير خاضع لضريبه القيمه المضافه انذاك. (مرفق (۳) اشعار استلام طلب تسجيل المورد. بناء علي ما سبق، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وفقا للفقره (١) من الماده (٤٢)، التي نصت علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض - كما تم توضيحه انفا - وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل 0٪ من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، في تمام الساعه السابعه والنصف مساء. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه (٢)، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده اجاب ان محور الخلاف مع المدعي عليها هو بخصوص فاتوره شراء قطع اراض من المدعو (ا)، لم تقم المدعي عليها باحتسابها ببند المشتريات بسبب عدم تسجيل مصدر الفاتوره في نظام ضريبه القيمه المضافه علي الرغم من وجود الرقم الضريبي علي الفاتوره، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بان الرقم الضريبي الموجود ليس لضريبه القيمه المضافه، واضاف بان تاريخ اشعار التسجيل لمصدر الفاتوره كان بتاريخ لاحق لتاريخ صدور الفاتوره التي قدمها وكيل المدعيه. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨م، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۰۷م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. فان الدعوي بذلك قد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م استوفت نواحيها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بالتقييم النهايي للربع الثاني من عام ٢٠١٨م، وذلك في بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد؛ استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» واستنادا الي الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»؛ وذلك لمخالفاتها احكام الماده (٥٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «لا يعد الشخص الخاضع للضريبه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسلع او الخدمات التاليه خلال مزاولته لنشاطه الاقتصادي، وبالتالي لا يسمح له بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بتلك النفقات الا اذا قام الشخص الخاضع للضريبه بتوريد تلك السلع والخدمات لاحقا كتوريدات خاضعه للضريبه : ا- اي شكل من اشكال الخدمات الترفيهيه او الرياضيه او الثقافيه. ب- خدمات تموين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والمطاعم والاماكن المشابهه. ج. شراء او استيجار المركبات المقيده حسب التعريف الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده. د. تصليح او تعديل او صيانه او تقديم خدمات مماثله علي المركبات المقيده. ه. الوقود المستخدم في المركبات المقيده. و- اي سلع وخدمات مخصصه للاستعمال الشخصي وليست للنشاط التجاري او الاقتصادي...». ولمخالفتها احكام الفقره (٢/ا- ب) من الماده الثانيه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده (الاربعين) من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله: ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». ولمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده (التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» وباطلاع الدايره علي كافه المستندات المرفقه، والاستماع الي دفوع الطرفين، تبين ان الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها يكمن في بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، واحقيه خصم ضريبه المدخلات من عدمه. ولما كان الثابت ان المدعيه استندت في اقرارها الي مستندات غير مستوفيه للشروط النظاميه المنصوص عليها في الماده الثالثه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وان فاتوره الشراء الخاصه بالعقار والمقدمه من المدعيه ثبت فيها للدايره ان تاريخ توريد العقار كان قبل تسجيل البايع (المورد) في نظام ضريبه القيمه المضافه؛ مما يكون معه سداد الضريبه للمورد غير الخاضع لضريبه القيمه المضافه غير نظامي؛ وبالتالي لا يحق للمدعيه خصم ضريبه المدخلات. واما ما يخص غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم اقرار صحيح. وبما ان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخر في السداد، مما استوجب المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، والتاخر في السداد بمعدل (0) عن كل شهر او جزء منه. وعليه، تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده الثانيه والاربعين) والماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، فيما يخص التقييم النهايي للربع الثاني لعام ٢٠١٨م. * رفض اعتراض المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار. * رفض اعتراض المدعيه شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، فيما يخص غرامه التاخر في السداد. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.