tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 152 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-27 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5c8cb9fe-eeb4-4308-99f4-181b408a9758 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 152 لعام 1444ه

المقامه من/ شركه(...) سجل تجاري (...)

(منطوق الحكم)
موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين شركه (...) تقدم لهذه المحكمه في 27/08/1444ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وجري عقد الجلسه عن بعد عبر الانظمه التقنيه للوزاره ؛ للنظر في الطلب المقدم المدين [شركه(...)]، ويطلب فيه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وفي الجلسه سالت الدايره من ينوب عن المدين عن بيان طلب موكله فاحال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وعلي جديه موكله في الاجراء، وبين انه لم يقم بالاعلان عبر موقع لجنه الافلاس، وانه لم يبلغ الداينين حتي الان. وبدراسه الدايره للطلب، ومرفقاته، ولتهيؤ الطلب للبت فيه والفصل قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.

(الاسباب)
ولما كان المدين يهدف من طلبه الماثل الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما ان من لوازم قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه.
وبما ان لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها مع طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه، وبما ان الماده السادسه نصت علي وجوب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه المقدم من المدين المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه.
ولما كانت الدايره من واقع فحصها طلب المدين وجدت نقصا في كثير من الاشتراطات، ومنها ما قرره وكيل المدين في الجلسه ان موكله المدين لم يقم بتبليغ الداينين، ولم يعلن لهم عبر موقع لجنه الافلاس، ولما كانت الماده الثامنه والستون بعد المايه الفقره (3) من النظام نصت علي انه يلتزم المدين اذا تقدم بطلب افتتاح الاجراء بتبليغ داينيه وفقا لما تحدده اللايحه، وكذلك الماده (6) من اللايحه ولما كان وكيل المدين قد بين عدم قيامه بذلك؛
مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقره (1) والفقره (3) من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس، والماده السادسه، وبعض فقراتها، والفقرات (ب، ز، ي) من الماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر.
وحيث اكدت الفقره (2/ب/1) من الماده السبعون بعد المايه من نظام الافلاس علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله وفق ما اشير اليه كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفضه، والحكم بما يرد في منطوقها.
وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين [شركه (...)] -سجل تجاري رقم (...) وذلك في دعوي الافلاس (152 لعام 1444ه)؛ لما هو موضح بالاسباب.