tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 11616 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-09-04 document_type=ruling entity=document_number:1a9e98eb-e634-4c3e-a264-f57e0d5f53fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11616 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه انوار نجد المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه كوبيراتيفا اديله ارتيجانا غير ذلك (...)
القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (سبق وان قامت المدعيه في هذه الدعوي شركه انوار نجد المحدوده بتوريد مواد كهرباييه للمشروع العايد لوزاره الاسكان في محافظه العلا، بعد تقديمنا لعرض سعر وقبول العرض من قبل المدعي عليها واتفاقيه فتح الحساب المرفقه والمصادق عليها من الغرفه التجاريه بالرياض وقمنا بتسليم تلك المواد في الموقع العايد ملكيته لوزاره الاسكان ومنذ توريدنا لتلك المواد لم تقم المدعي عليها بسداد اي من قيمه المواد المسلمه لها.) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها فرع شركه كوبيراتيفا اديله ارتيجانا سجل تجاري رقم (...)بسداد مبلغ وقدره ميتان الف وخمسمايه و واحد وتسعون ريال (200,591) لقاء توريد المواد.هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 04/09/1440ه ووقد حضر مدير المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغ مديرها اركولي بورتا عن طريق نظام ابشر ، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته قدم اصل فتح حساب بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه وعليه ختم المدعي عليها وتصديق الغرفه التجاريه ، كما ابرز اصل التعميد من قبل الشركه المدعي عليها وبسؤاله علي البينه علي اتمام العمل وتسليمه ابرز ثلاث فواتير علي مطبوعات المدعيه وليس عليها الا توقيع منسوب للمدعي عليه فافهمته الدايره ان بينته غير كافيه فطلب مهله لاحضار مزيد بينه . وفي جلسه اخري بتاريخ 12/01/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وقدم مزيد بينه علي الدعوي تتمثل اذن ادخال مواد من المقاول الرييسي مؤسسه السليم للمقاولات والتجاره والمصادق عليها من قبل الاستشاري وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 02/03/1442ه حضر وكيل المدعي وافهمته الدايره بان بينته غير كافيه وليس له الا يمين المدعي عليه وطلبها . وفي جلسه اخري بتاريخ 17/03/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر بحسب البيان المرفق بملف القضيه وبسؤال المدعي عن ما يحصر به دعواه احال الي لايحه الدعوي ونظرا لصلاحيه الدعوي الفصل فيها فقد حكمت الدايره بالزام فرع شركه كوبيراتيفا اديله ارتيجانا رقم الهويه : (...)بان تفع لشركه انوار نجد المحدوده رقم الهويه : (...)مبلغا قدره (200.591) ريال . ووفي جلسه اخري بتاريخ 25/03/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها طرفي الدعوي وكاله ، جراء فتح هذا المحضر بناء علي طلب اعاده الالتماس لاعاده النظر المقدم من قبل وكيل المدعي عليها والذي صدر عليه حكم برقم 11616 لعام 1440 ه وبان الحكم اكتسب القطعيه وبسؤاله عن سبب التماسه ذكر انه علي وفق ما جاء في صحيفه طلب الالتماس وذكر بانه صدر من قبل موكله امر تنفيذي ويطلب الحكم بايقافه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه طلب الالتماس المقدم . وفي جلسه اخري بتاريخ 10/04/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، افتتحت هذه الجلسه للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من قبل المدعي عليها برقم 48278 وتاريخ 10/ 11/ 1441 ه وقد حضر وكيل الملتمسه (المدعي عليها) كما حضر وكيل الملتمس ضدها (المدعيه) وهاذا وقد جراء الاطلاع علي صحيفه الالتماس المكونه من اربع صفحات تضمنت (علم المحكوم ضده بالحكم الصادر ضده بالصدفه واستلامه صوره من المستندات الدعوي رسميا بتاريخ 13/7/1441ه وتعذر تقديمها مناوله بسبب جايحه كورونا وعدم وجود ايقونه في البوابه الالكترونيه ليكون طلب الالتماس اعاده نظر مقدما ضمن المده النظاميه ومستكملا شروط قبوله لذا اطلب قبوله من حيث الشكل والتفضل بالنظر في موضوعه . اصل فتح حساب بين الطرفين وعليه ختم المدعي عليها هذا هو المستند الصحيح وان العميل سوف يكون ملزوما بتوقيع الاشخاص المبينه اسمايهم وهذ يؤكد ان اي فواتير لا تحمل توقيع لا تمثل بينه . وبسؤال المدعيه علي اتمام العمل ابرزت ثلاثه فواتير وهي ادله للاثبات مصطنعه من قبل شخص ليس للمحكوم ضده اي علاقه. الفواتير المشار لها التي تبين ثبوت المبلغ الذي تدعيه المدعيه في ذمه المدعي عليها معتمد من قبل شخص لا علاقه له بالمدعي عليه ولا يمثلها ولم توكله او تفوضه رسميا انما هو عمل فضولي فهو الذي يتحمل نتايجه . قدمت المدعيه ضمن البيانات التي تستند عليها اذن تسليم لا علاقه للمدعي عليها به فهو من مقاول اخر . ان المحكوم ضده لم يبلغ بالدعوي التي نظرت في غيابه ولا بالحكم علي البيانات المرفقه والتي تبين بوضوح العنوان الرييسي للمدعي عليها وهو غير سعودي وكان في اجراءات تقاضي خارج المملكه حسب ما هو موضح بسجل التاشيرات لذالك فان اعاده النظر في الحكم تحقق قدر اكبر للعداله وحفظ لحقوق الطرفين , كون موكلي مستثمر اجنبي وبناء علي تعليمات هييه الاستثمار حيث اشتركت تعيين ضابط ارتباط سعودي للتواصل مع الشركه وهو السيد سامي البواردي بصفته المدير الاداري للشركه لم يرد له ايه اخطارات بالقضيه . لما تم بيانه اعلاه اتقدم لفضيلتكم ملتمسا بقبول اعاده النظر في الحكم والامر علي من يلزم بايقاف تنفيذه الي حين البت في القضيه) ، ثم سالت الدايره وكيل الملتمسه ان كان لديه ما يود اضافته علي موضوع الالتماس فاكتفي بصحيفه الالتماس ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار .
(الاسباب)
ولما كان القبول الشكلي للالتماس منحصر في الاحوال السبع الوارده في الفقره الاولي من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، ونصها : (1 يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه : ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.) اه فان الدايره نظرت الي ما تضمنه التماس المدعي والذي انحصر في فيما تضمنته المذكره المدون مضمونها اعلاه وهو لا يرد علي اي من الاحوال السبع المذكوره في الماده المشار اليها مما يتعين معه عدم قبول الالتماس شكلا ، مما تنتهي الدايره معه الي عدم قبول طلب الالتماس لذلك كله
(منطوق الحكم)
قررت الدايره : عدم قبول الالتماس شكلا وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن سعود بن موسي التميمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2581 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه انوار نجد المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه كوبيراتيفا اديله ارتيجانا غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي التماس اعاده نظر في الحكم الصادر بتاريخ 1441/03/17ه في القضيه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الالتماس شكلا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق وبما حاصله وقوع غش ولم تتحقق الدايره من ذلك فالمدعيه اخفت عناوين موكلتي مما ترتب عليه التبليغ عن طريق نظام ابشر للمدير العام لعلمها انه ايطالي وهو في اغلب الاوقات خارج المملكه.. وتقدمت المدعيه بخطاب اذن ادخال مواد للموقع من شركه السليم وهي المقاول الرييسي للمشروع وطلب ادخال المواد يتضمن ثمان مواد فقط من اصل (21) ماده مذكوره بالفواتير.. ويوجد فاتورتين لا يوجد لهما اذن ادخال مواد.. مع العلم بان اذن ادخال المواد لا يعني ان المدعي عليها هي من استلمت المواد، والفواتير معتمده من/ محمود ابوشعيب ولا علاقه له بالمدعي عليها ولم توكله بالاستلام او اعتماد ايه فواتير وانما هو عمل فضولي وهو ليس علي كفاله موكلتي ولا يحمل اي تفويض رسمي منها لاستلام ايه مواد كهرباييه مورده من قبل المدعيه.. وهو بنفس الفتره يعمل لصالح شركه انوار نجد.. نطلب اعاده النظر في الحكم المعترض عليه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه للنطق بالحكم
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، والشركه المدعي عليها هي من قصرت التبليغ عن طريق نظام ابشر علي المدير العام ولم تشمل غيره بذلك، وما ذكرته لا يمثل حاله غش بالمعني الذي نص عليه النظام، والمرافعه في الموضوع ليست من قبيل حالات التماس اعاده النظر، والمدعي عليها لم تتطرق لاثبات اي جهه اخري وردت منها المواد المطلوبه منها في المشروع او اثبات حرمانها من المقابل لعدم توريد تلك المواد، واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه محرره ومثبته تبين ما لها وما عليها ومن خلال مقاولتها في المشروع وما استلمته مقابل تلك المقاوله فانها تقيمها اذا شاءت مع النظر في ادخال الاطراف المشار اليهم لسماع ما لديهم، من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الصادر في حقها بتاريخ 1441/03/17ه في القضيه رقم 11616 لعام 1440ه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/04/10ه في القضيه رقم 11616 لعام 1440ه القاضي بعدم قبول الالتماس شكلا، وﷲ الموفق. 
عضو 
 عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو 
 سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه