moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 398010122 لعام 1439 ه المدعي: شركه التويجري للمعدات الصناعيه المدعي عليه: مؤسسه احمد علي ابراهيم التركي للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (572.561) ريال مقابل معدات نجاره لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم وحددت لها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها وفي جلسه 19/04/1440ه تشير الدايره ان وكيل المدعي احضر نسخه من جريده الجزيره يوم الاربعاء 29/2/1440ه والذي تم فيها الاعلان لابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه اليوم ثم اكد وكيل المدعيه علي طلب الزام الدعي عليه دفع مبلغ وقدره 572561 ريال وذلك مقابل بيع معدات نجاره وذكر بان بينته علي الدعوي اوامر الشراء الفواتير الموقع عليها بالاستلام، وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقرر وكيل المدعي اكتفاءه ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من: الاسباب: حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو هو الحكم له بمبلغ قدره (572.561) ريال مقابل معدات نجاره لصالح المدعي عليها، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه عن طريق الاعلان بالجريده المحليه وهي جريده الجزيره والذي تراه الدايره انه محققا للغايه في مقصود الابلاغ، الا انه لم يحضر ولم تقدم للدايره عذرا يمنعه من الحضور، وبما ان المدعيه طلبت رؤيه الدعوي، وبناء علي الماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي نصت علي انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا وبما انه جري ابلاغ المدعي عليه عن طريق الصحف المحليه وبالتالي يعد ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا لغير شخصه يخول الدايره الحكم غيابيا بالدعوي، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد توريد, واهم موجباته قيام المورد بتسليم البضاعه وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي المشتري المستورد بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت بتوريد البضاعه وتم الانتفاع منها وفقا ما اظهرته الفواتير الصادره من المدعيه والموقع عليها من المدعي عليها بالاستلام ولما كانت الفواتير محل الدعوي بينه كتابيه تثبت بها الحقوق بعد التاكد من صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته وبما ان الفواتير ظهر التوقيع عليها من قبل المدعي عليها بصحه وصول البضاعه ومن ثم صحه المبالغ واستقرارها في ذمتها وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه نص الحكم: بالزام مؤسسه احمد علي ابراهيم التركي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها احمد بن علي التركي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه التويجري للمعدات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره خمسمايه واثنان وسبعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريالا (572.561) ريالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 398010122 لعام 1439 ه المدعي: شركه التويجري للمعدات الصناعيه المدعي عليه: مؤسسه احمد علي ابراهيم التركي للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات طلب الالتماس علي الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 4/6/1441ه، ومفادها: صدور حكم علي المدعي عليه (الملتمس) بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (572,561) ريال. وقدم الملتمس التماسه علي الحكم وجاء فيه: ان تعامل الملتمس ضدها كان مع شركه احمد بن علي التركي وابنيه، والشركه لها ذمه ماليه مستقله عن شخصيه مالك المؤسسه، وبالتالي ليس هناك صفه علي مالك المؤسسه، كما ان الحكم صدر غيابيا ولم يتمكن مقدم الالتماس من تقديم دفاعه في الدعوي، ولم يدفع بعدم الصفه. وباحاله الالتماس للدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم، حيث حضر الملتمس وكاله/ تركي الموينع، كما حضر الملتمس ضدها وكاله/ بدر الدوسري واحال الملتمس وكاله الي التماسه، وبعرض ذلك علي الملتمس ضده ذكر انه لا صحه لما ذكره الملتمس، والصحيح ما ذكرناه في الدعوي، وصدر الحكم غيابيا واعترضوا عليه وتم تاييد الحكم. ثم خلت الدايره للمداوله واصدرت حكمها في الالتماس. الاسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ ذلك ان الفواتير المقدمه والعقد باسم مؤسسه احمد علي التركي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. نص الحكم: عدم قبول الالتماس المقدم من احمد علي ابراهيم التركي صاحب مؤسسه احمد علي ابراهيم التركي للمقاولات والمؤرخ في 1444/03/21 ه لما هو مبين في الاسباب.