tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

Amending Article 27 of the Selective Tax Law for the year 1438 AH

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-01-10 date_hijri=1441-04-28 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:cabinet_decision:287 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص المادة السابعة والعشرين من نظام الضريبة الانتقائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) بتاريخ 27/8/1438هـ . entity=document_number:م/52 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=keyword:ضريبة انتقائية entity=keyword:انتقائية entity=keyword:ضريبة entity=keyword:ضرائب entity=keyword:سلع انتقائية entity=keyword:سلع entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:86 entity=legal_basis:royal_order:90 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

الرقم: م / ٥٢
التاريخ: ١٤٤١/٤/٢٨ه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (۱/۱) بتاريخ ١٤٤١/٣/١٤ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ۲۸۷ ) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٧ه.

رسمنا بما هو ات: -

اولا : تعديل النصوص النظاميه الاتيه:

١ - الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، المعدله بالفقره (۲) من البند (ثالثا) من المرسوم
الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه ، التي تنص علي انه "ا يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري".

٢- الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب البند (اولا)
من المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه ، التي تنص علي انه "يجوز
لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما
من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري".

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعود
- الماده (السابعه والعشرون) من نظام الضريبه الانتقاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٨٦) بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه، المعدله بالفقره (۲) من البند (خامسا) من المرسوم
الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، التي تنص علي انه "يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري".
وذلك باحلال نص محل كل من النصوص النظاميه المشار اليها في الفقرات (۱) و (۲) و(۳)
اعلاه يقضي بانه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي
به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه".
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء

قرار رقم : (۲۸۷)
وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢٧ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١٧٥٨١
وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رييس مجلس اداره
الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ۱۲۸۷ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٨ه ، في شان طلب الموافقه
علي مشروع قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.
وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الضريبه الانتقاييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨٦)
وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٠٦٤) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧ه ، والمذكرتين
رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٤١/١/١١ه ، ورقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ه ، المعده في
هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٢٠ - ٤١/١١ /د) وتاريخ ١٤٤١/٤/٨ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۱/۱) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٤ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٨٨٦)
و تاريخ ١٤٤١/٤/١٤ه.

يقرر

تعديل النصوص النظاميه الاتيه:
۱ - الفقره (ا) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه ، المعدله بالفقره (٢) من البند (ثالثا)

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه لمجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء.
بسم الله الحمر الحيم
(۲)

من المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه ، التي تنص علي انه
" ا- يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري".

٢ - الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بموجب البند
(اولا) من المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه ، التي تنص علي
انه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري".

- الماده (السابعه والعشرون من نظام الضريبه الانتقاييه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/٨٦) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٧ه ، المعدله بالفقره (٢) من البند (خامسا) من المرسوم
الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه ، التي تنص علي انه "يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من
تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري".

وذلك باحلال نص محل كل من النصوص النظاميه المشار اليها في الفقرات (۱)
و (۲) و(۳) اعلاه يقضي بانه يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا
لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء