moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470090911 لعام 1444 ه المدعي: شركه ساس الجداره المحدوده المدعي عليه: عبدالمجيد محمد حباب العتيبي محمد سلمان بن محمد المولد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته الشركه ضد المدعي عليه بصفته مجلس مديرين في شركه شركه ساس الجداره المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الدوادمي) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٣%)، وراس مالها (١٠٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٦/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الالزام بتسليم الشركه الي رييس مجلس الاداره بندر بن صنات العتيبي هويه رقم (...) بناء علي صك الحكم رقم ٤٢١٥٥٩٧٨٩ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٢ه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الشركه الي رييس مجلس الاداره بندر بن صنات العتيبي هويه رقم (...) وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/03/1444ه وملخصها: حضر المدعي تمثيلا بندر صنات العتيبي والمدعي عليه وكاله عبدالمجيد الشيباني، وبسؤاله عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشار بوجود لايحه توضيحيه لديه للدعوي، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وعلي الحكم الصادر المرفق بشان رفع يد طرف اخر سوي المدعي عليها عن اداره الشركه المدعيه وتسليمها للمدعي تمثيلا بندر العتيبي، وبعد الاطلاع علي خطاب الاخطار المرفق بالدعوي (مرفق مطالبه)، وحيث ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعي تمثيلا بندر العتيبي الزام المدعي عليهما تسليمه مقر الشركه شركه ساس الجداره المحدوده وذلك بصفته رييس مجلس اداره الشركه ذاتها، مما يتبين معه ان النزاع يخص تسليم واسترداد عين عقار وهو بذلك نزاع غير تجاري، ولما كان البحث في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوي, حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22ه، علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها), ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه قد فصلت في اختصاص المحاكم التجاريه؛ وذلك بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار او تقام ضد التاجر فيما نصت عليه الماده المذكوره، وكذلك المنازعات التي تحدث بين الشركاء في شركه المضاربه، وجميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بنظام الشركات وبالانظمه التجاريه الاخري... الخ. وبما ان النزاع التجاري مستثني من النزاع العام وحددت له محاكم خاصه، فان المستثني لا يتوسع فيه باكثر من المنصوص عليه وفق الضوابط التي وضعت لتقييده، وعليه فان هذه الدعوي بهذا الوصف تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه، والبند الثالث من محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) وتاريخ 1439/01/29ه، وان الاختصاص في نظر هذه الدعوي لدي المحاكم؛ منعقد للمحاكم العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بغد فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470090911 لعام 1444 ه المدعي: شركه ساس الجداره المحدوده المدعي عليه: عبدالمجيد محمد حباب العتيبي محمد سلمان بن محمد المولد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليهم بتسليم مقر الشركه (شركه ساس الجداره المحدوده) الي رييس مجلس الاداره، بندر بن صنات العتيبي هويه رقم (...) وذلك بصفته رييس مجلس اداره الشركه ذاتها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم ممثل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر عن المستانف، بندر العتيبي ويذكر انه المدير المعين عن الشركه المدعيه بموجب عقد التاسيس، كما حضر وكيل المستانف ضده، وتشير الدايره الي انه تم تقديم طلب الاستيناف بتاريخ 11 /04 /1444ه وان الحكم الابتدايي القاضي ب عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي قد تم تحديد تاريخ تسليمه في 13 /03 /1444 ه، مما يكون معه ان طلب الاستيناف قد رفع بعد فوات المده النظاميه، وافهمت الدايره الحاضر بذلك فتفهم ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته والتحقق من ما تم تقييده في النظام ظهر للدايره ان المستانف قدم طلب الاستيناف بعد نهايه المهله المحدده باكثر من عشره ايام وفق ما تم بيانه في الوقايع؛ ما يكون معه تجاوز المهله المحدده نظاما ومخالفه الاجراءات الشكليه لقبول طلب الاستيناف؛ وبما انه نصت الفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه علي تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.