tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630230370 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-10-06 date_hijri=1444-08-07 document_type=ruling entity=document_number:121638af-296f-4156-9642-6e6b5d797d90 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي عدد (١٥) (مضخات مياه) ، بثمن اجمالي قدره (١٢,٣٦٢.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (١٢,٣٦٢.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه واثنان وستون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في (٢) فواتير شراء الصادره علي مطبوعات المدعي عليها الي مؤسسه المدعي، وقد تضمنت عدد المضخات التي تم بيعها للمدعي من قبل المدعي عليها، ٢- مجموعه من الصور لمضخات المياه . ثم عقدت الدايره عده جلسات ، وتبادل الاطراف المذكرات . ثم عقدت الدايره جلسه في ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد مداوله بين الطرفين ، وتقريب من الدايره لوجهات النظر بينهما ، اصطلحا علي الاتي : ١- يلتزم المدعي باعاده المضخات السليمه والتي لم يتم العبث بها عددها ١٠ مضخات مقابل اعاده المدعي عليها مبلغ قدره (٧,٥٢٥) ريال للمدعي وذلك بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٦ه، . ٢- ان تكون المضخات في حالتها السليمه ولم يتم العبث بها . واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي :

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر جلسه النطق بالحكم ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره : اولا : باثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا / الزام المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) باعاده ١٠ مضخات للمدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٢/ ٠٥/ ١٤٤٦ه . ثالثا / الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مقابل المضخات المعاده مبلغا وقدره (٧,٥٢٥) سبعه الاف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا . رابعا / يجب ان تكون المضخات المعاده من المدعي سليمه ولم يتم العبث بها . وبالله التوفيق .