gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-2020-101) قرار رقم: (1938-2019-V): الصادر في الدعوي رقم: الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيامه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المده بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل - ذلك النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه خلال المده النظاميه - تبت للداره صحه قرار الهييه ومخالفه المدعي للنظام والثخته التنفيذيه: لتقدميم اعتراضه بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢ وtáريخ) (٢٦٠٠) الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ٥١٤٤١/٠٠٤١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٩/٠٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٢٧) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الديوي المشرا اليها اعلاه، و حيث استوفت الديوي الاوضوع نظاميه المقرره; فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (1938-2019-٢) : بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٦ تتلخص وفايع هذه الدعوي في ان (...) اطاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالangkه دجي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في التسجيل (۱۰۰۰۰۰) لاغراض ضريبه القيمه المضافه; حيث جاء فيها ان دخل مؤسسته لا يصل الي (۳۷۵۰۰۰) ريال، ويطلب الغاء الغرامه. وحيث اوجزت الهييه ردها في انه: «اولا: الدفع الموضوعي: الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه: «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥،٠٠٠٠ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعقي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السيويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٠٠ موع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠٠٠. نصت الماده (٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه: «علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريدات خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه de التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر، وفقا للماده الثامنه من هذه الاثنيه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه الاثنيه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، وبيبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه الاثنيه». كما ان الماده (٥٦) من الاثنيه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات - بشكل مباشر ومستمر- لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع الي بيانات مؤسسه النقد (نقط البيع الخاصه بالمدعي)، تبين تجاوز توريداته حد التسجيل الالزامي. وعليه، فان للهييه تسجيل雉ض الخضع للضريبه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضربه القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيه نظاما، استنادا لماده (١١) من نظام ضربه القيمه المضافه، والتي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه، بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». ثانيا: طلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وفي يوم الثاني ١٤٤١/٠٩/٠٤ هموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٧ اrafrان نظر الدعوي، وذلك بشاركه اجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اطاله عن نفسه، ومشاركه مثل المدعي عليها (…)، وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان دليها ما يودان تقدمه ذلك ما سبق وان تقدم ما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي. وبناء عليه: قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره التلفزيويه مؤقنا للمداوله واصدار القرار. الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨/١١/٠٢ (١٣٣) واتريخ ١٤٨/١٢/١٤ واتريخ ١٤٨/١٢/١٤ واتريخ ١٤٨/١٢/١٤ واتريخ (٢٨٣٩) واتريخ ١٤٨/١٢/١٤ واتريخ ١٤٨/١٢/١٤ واتريх (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتريخ (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٣٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٦٠٤) واتكري (٢٧٤) واتكري (٢٧٤) واتكري (٢٧٤) واتكري (٢٧٤) وात من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن -acتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازاعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٩٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه انه: «يجوز لم درض ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠١/٢٤ م. وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١/٩/٢٦ م: مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نحت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من (...) هويه وطنيه رقم (...) شكل: لفوات المده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور الطرفين، وتعترب نهاي واجب النجاد وفق لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.