tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530944692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-04-15 date_hijri=1445-10-06 document_type=ruling entity=document_number:9887d90e-3e4e-4ebe-bc30-89b652977f67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570995059 لعام 1445ه
المدعي : 
(...)
المدعي عليه : 
شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/01/06ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي المدعي عليها مركبه من نوع (...) موديل 2020م لوحه رقم (...) باجره يوميه قدرها (65) خمسه وستون ريال ، واستلمت المدعي عليها المركبه بذات التاريخ وبقيت تحت يدها مده (105 يوم) بثمن اجمالي قدره (6825,) سته الاف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال ، وسلمت من الاجره مبلغ قدره (4,300) اربعه الاف وثلاثمايه ريال، واعادت المركبه بتاريخ 1445/04/22ه ، وتبقي من قيمه عقد الاجره مبلغا قدره (2,525) الفان وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي وقدره (2,525) الفان وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه: عقد اجره علي مطبوعات مؤسسه (...) للخدمات اللوجستيه برقم (...) بين اطراف الدعوي، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/21ه وفيها: حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ الاجره المتبقي وقدره (2,525) الفان وخمسمايه وخمسه وعشرون ريال، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بينته المثبته لحقه والمتمثله في العقد مع المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الاجابه واستنادا للماده (21) في فقرتها الثانيه ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والماده (29) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه شخص واحد بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) بهويه رقم (...) مبلغ وقدره (2,525.00) الفان وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال. وبالله التوفيق.