tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430561094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-02-04 date_hijri=1444-07-03 document_type=ruling entity=document_number:ffc65d16-b37b-4915-a69c-03cd2410bb2c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٥٩٧٢ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٢م اتفق طرفي الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع سمك بالجمله، بثمن اجمالي قدره (٢٠٣,٥٢٢) ميتان وثلاثه الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال سدد كامل، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، و(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم :(...)، و(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، ولم يتم تسليم المتفق عليه. وطالبت بتسليم مبلغ العربون وقدره (١٧٣,٥٢٢) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستند الاتي: كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٢م، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ مالكها بموعدها ووقتها ووصول رابطها اليه، كما هو مبين بسجل مهام التبليغات، وذكرت وكيله المدعيه بانها تعدل دعواها لتكون بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (١٧٣.٥٠٠/٤٠) مايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال، قيمه بضاعه عباره عن: (سمك) قامت موكلتها بتسليمها للمدعي عليها الا انها لم تستلم ثمنها ، وذكرت بانها تقدمت بمستند طلب فتح حساب باسم الطرف الاول: مؤسسه (...)، وهو الاسم السابق للمدعيه قبل تحويل مسماها كما هو ثابت بعقد التاسيس المرفق بملف القضيه، والطرف الثاني: مؤسسه (...) المتضمن في احد صفحاته ان اجمالي الرصيد مبلغا قدره (٢٠٣.٥٢٢/٤٠) ريال، سدد منها مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١٧٣.٥٠٠/٤٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال واربعون هلله، وهو معتمد بختم المؤسسه المدعي عليها وتوقيع مالكها، كما طلبت اضافه اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم فيها:

الاسباب: لما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٣,٥٢٢.٤٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبناء علي ما تقدم؛ وبما ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع البالغ قدره (١٧٣,٥٢٢.٤٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريال واربعون هلله، وبما ان طرفي هذه الدعوي تاجرين، وحيث ان وقايع هذه الدعوي حول الاعمال التجاريه الاصليه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها كما هو مشار اليه، وحيث استقرت المبادي القضاييه والتنظيمات القانونيه علي ان للقضاء السير في الدعوي وتوجيهها للمدعي عليها في حال علمه بها ، ويجوز الحكم عليه اذا كان ممتنعا عن الحضور في حال وجدت البينه الموصله لثبوت المطالبه، وذلك استنادا علي ما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وبناء علي ما تقدمت به المدعيه في سبيل اثباتها؛ كما هو مدون بضبط هذه الجلسه، وبما ان الحق في هذه القضيه ظاهر، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن السداد، ولم تلتزم به؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبها دفع اتعاب المحاماه، وحيث الجات المدعي عليها المدعيه لرفع هذه الدعوي وتوكيل من يمثلها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه)؛ فان الدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير، وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه زايد عما جرت به العاده ، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليها، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بما ورد من معايير في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه ، وعليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.

نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) -شركه شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧٣.٥٢٢/٤٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وخمس مايه واثنان وعشرون ريال واربعون هلله. ثانيا: الزام مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه (...) -شركه شخص واحد-، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه.