tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate / property_development

تعديل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية لعام 1436هـ

ncar · guide · processed · 9 chunks

date_gregorian=2018-09-14 date_hijri=1439-12-24 document_type=guide entity=keyword:مدرسة entity=keyword:مدارس entity=keyword:مدرسة أهلية entity=keyword:مرافق تعليمية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=legal_basis:cabinet_decision:353 entity=legal_basis:cabinet_decision:65 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : إضافة فقرة تحمل الرقم ( 2 ) إلى البند ( أولاً ) ، تعديل نص البند ( ثانياً ) ، تعديل نص البند ( رابعاً ) ، من الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 2/2/1436هـ . entity=amendment:true entity=document_number:624 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate taxonomy_l3=property_development validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1442/6/27ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (49623)
 وتاريخ 29/ 10 /1438ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم
رقم (89625) وتاريخ 18/ 10 /1438ه، في شان تعديل الضوابط الخاصه باستفاده المدارس
الاهليه من 
اراضي
المرافق التعليميه.
وبعد الاطلاع علي الضوابط الخاصه باستفاده المدارس الاهليه من
اراضي المرافق التعليميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ

2/ 2 /1436ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (890)
وتاريخ 5/ 7 /1439ه، المذكره رقم (1403) وتاريخ 24/ 10 /1439ه، المعدين في هييه
الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في
مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (8-58 /39/د) وتاريخ 4/ 11 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (5524) وتاريخ 24/ 11 /1439ه.

يقرر
ت
عديل الضوابط الخاصه باستفاده المدارس الاهليه من اراضي المرافق التعليميه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 2/ 2 /1436ه، وفقا لما ياتي:

اولا: اضافه فقره تحمل الرقم (2) الي البند (اولا)، ليكون البند
بالنص الاتي:
"
اولا: 1-
 يشكل وزير التعليم لجنه دايمه في كل اداره تعليم برياسه مدير
الاداره وعضويه ثلاثه علي الاقل ممثلين لكل من: اداره شؤون المباني، اداره التعليم
الاهلي، اداره التخطيط المدرسي، وذلك لدراسه الطلبات التي يقدمها مالكو اراضي
المرافق التعليميه او المرخص لهم بانشاء مدارس اهليه عليها.
2- 
تشكل لجنه دايمه من وزاره التعليم ووزاره الشؤون البلديه والقرويه ووحده
المحتوي المحلي وتنميه القطاع الخاص، للنظر في حال وجود مواقع (محدده) تري وزاره
التعليم انها فايضه عن الحاجه الحاليه والمستقبليه وتري ضروره تعديل النوع (بنين/ بنات)
والمرحله الدراسيه للخدمه التعليميه من ادني الي اعلي المراحل: "روضه،
ابتدايي، متوسطه، ثانوي" لتلك المواقع، وفق مسوغات واسباب تستدعي التعديل،
ودراسه طلب التعديل الذي تقدمه وزاره التعليم من الناحيه التخطيطيه ومراعاه
المواقع المحيطه، وما ورد في الفقره (4) من البند (ثالثا) من الاشتراطات البلديه
للمدراس الاهليه المعممه بتعميم معالي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم (37681)
وتاريخ 13/ 8 /1438ه، لتحديد مدي ملاءمه التعديل، والرفع الي معالي وزير الشؤون
البلديه والقرويه، للاعتماد ".

ثانيا: تعديل البند (ثانيا)، ليكون بالنص 
الاتي
:
"
ثانيا:
 تقوم اللجنه المنصوص
عليها في الفقره (1) من البند (اولا) من هذه الضوابط بزياره الموقع ودراسه الطلب
المقدم، مع مراعاه ما ياتي:
1-

تقديم
مخطط كامل للحي توضح فيه ما ياتي:
ا-

المرافق التعليميه الموجوده في دايره
قطرها (2) كيلو متر وتقع ارض المرفق المطلوب انشاء مدرسه اهليه عليه في مركزها.
ب-

مواقع المدارس الحكوميه المملوكه والمستاجره ان
وجدت.
2-

ان
تكون الاراضي الاخري للمرافق التعليميه كافيه للمدارس الحكوميه التي لا تزال في
مبان مستاجره، او التي سوف تفتح لمواكبه النمو، والا يكون هناك مطالبه مستقبلا
بتوفير مواقع بالشراء او نزع الملكيه او الاستيجار في الدايره المحدده في الفقره
الفرعيه (ا) من الفقره (1) من البند (ثانيا) من هذه الضوابط.
3-

ان
يعد محضر متكامل بعد دراسه الطلب وفق ما ورد في الفقرتين السابقتين من هذا البند ".

ثالثا: 
تعديل البند (رابعا)، ليكون بالنص الاتي:
"
رابعا:
 تتولي الجهه المختصه في وزاره التعليم
التي يكلفها الوزير، فحص المستندات والتاكد من استيفاء جميع الضوابط، ومن ثم تعرض
علي الوزير- او من ينيبه- لاصدار القرار اللازم لذلك".
رييس مجلس الوزراء