tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 3375 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-11-21 document_type=ruling entity=document_number:60879f53-6029-4063-ad2f-f8d8bfa71584 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3375 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/07/25 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (......) رييسا
القاضي (.......) عضوا
القاضي (......) عضوا
وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/26 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ (160.000) مايه وستين الف ريال؛ والذي يمثل راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليها لاستثماره والمضاربه به، اضافه الي الزام المدعي عليها بالارباح والتعويض عن الخساير التي لحقت المدعي جراء مماطله المدعي عليها. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 10/7/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؛ احال الي ما ورد بلايحتها المتضمنه: ان موكله يطالب المدعي عليها بمبلغ (160.000) مايه وستين الف ريال؛ والذي يمثل راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليها لاستثماره والمضاربه به، اضافه الي الزام المدعي عليها بالارباح والتعويض عن الخساير التي لحقت المدعي جراء مماطله المدعي عليها، ثم حصر دعواه في العقد المؤرخ في 6/4/1437ه بمبلغ (110.000) ميه وعشره الاف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 28/8/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحه واحده، حاصلها: اقر فيها وكيل المدعي عليها بصحه العقد واستلام موكلته مبلغ (110.000) مايه وعشره الاف ريال من المدعي الا انه دفع بان موكلته قد خسرت وتجاوزت خسارتها كامل راس المال، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب اجلا للرد، وفي جلسه 24/11/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بطيها عددا من المستندات، حاصلها: ان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته قد خسرت وتجاوزت خسارتها كامل راس المال غير صحيح، اذ انها بتاريخ 21/11/1437ه قامت بتحويل مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال للمدعي، وذكرت انها ارباح النظارات – مرفقا كشف حساب بنكي يوضح هذه الحواله -، جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للرد عليها، وفي جلسه 11/3/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات –لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه- وذكر بان المحل تم سرقته في شهر جمادي الثاني من عام 1438ه، ثم سالته الدايره عن مبلغ (20.000) ريال تم تحويله للمدعي مقابل ارباح العقد المبرم بين الطرفين فاقر بصحته، كما سالته الدايره عن تاريخ تحويل الارباح فذكر انه بتاريخ 21/11/1437ه، كما سالته الدايره عن تاريخ نهايه العقد المبرم بين الطرفين فذكر انه بتاريخ 30/10/1437ه، كما سالته الدايره هل اذن له المدعي بتشغيل المبلغ بعد انتهاء العقد؟ فاستمهل للرجوع لموكله للاجابه عن ذلك، وفي جلسه 15/5/1440ه قدمت وكيله المدعي عيلها مذكره من صفحتين ارفقت بها عددا من المستندات، حاصلها: ان المدعي قد اذن للمدعي عليها بتشغيل المبلغ بعد انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، والبينه علي ذلك استلامه للارباح وسكوته بعد ذلك دون المطالبه بانهاء العقد، ثم تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للاجابه عنها، وفي جلسه 11/7/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات، حاصلها: ان ما ذكرته وكيله المدعي عليها في مذكرتها السابقه من ان المدعي قد اذن للمدعي عليها بتشغيل المبلغ بعد انتهاء تاريخ العقد غير صحيح، كما ان ما ذكرته من ان المدعي بعد استلامه للارباح سكت عن المطالبه بانهاء العقد غير صحيح، اذ ان المدعي لم يلجا الي القضاء الا بعد ان استنفذ جميع الطرق والوسايل للمطالبه بحقه، ثم تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها واستمهلت للاجابه عنها، ثم طلبت منها الدايره مزيد بينه عن سؤالها هل اذن المدعي للمدعي عليها بتشغيل المبلغ بعد انتهاء العقد ام لم ياذن؟ فاستمهلت لذلك، ثم افهمتها الدايره بانه ان لم يكن لديها بينه علي ذلك فليس لها الا يمين المدعي علي نفي ذلك، وفي جلسه هذا اليوم ذكرت وكيله المدعي عليها بانها تطلب يمين المدعي علي انه لم ياذن للمدعي عليها بتشغيل المبلغ بعد تاريخ انتهاء العقد –وبالاطلاع علي وكالتها تبين انها تخولها حق طلب اليمين - وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه لا مانع لديه من اداء اليمين ثم اداها قايلا: ( اقسم بالله العلي العظيم اني لم ااذن للمدعي عليها بتشغيل المبلغ بعد تاريخ انتهاء العقد ووﷲ العظيم اني لصادق)، ثم حصر المدعي طلبه بمبلغ (110.000) ميه وعشره الاف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، واحتفظ بحقه لاقامه دعوي مستقله ببقيه طلباته، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها متعلقه بقيمه راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليها لاستثماره والمضاربه به؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي قد طلب الحكم علي المدعي عليها بمبلغ (110.000) مايه وعشره الاف ريال، والذي يمثل راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليها لاستثماره والمضاربه به، و بما انه قدم لاثبات دعواه؛ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 6/4/1437ه، والموضح فيه ان مده العقد بين الطرفين سته اشهر تبدا من تاريخ 1/5/1437ه، وبما انه ثبت للدايره انتهاء مده العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد، كما اقر بصحه استلام موكلته لمبلغ العقد المبرم بين الطرفين -وله حق الاقرار بموجب وكالته رقم (...) وتاريخ 4/7/1439ه-، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته قد خسرت وتجاوزت خسارتها كامل راس المال، اذ انه وان ثبت ذلك فان وكيل المدعي عليها في جلسه 11/3/1440ه افاد بان المحل تم سرقته في شهر جمادي الثاني من عام 1438ه، اي بعد انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، وعليه فان المدعي لا يتحمل من ذلك شييا اذ لا علاقه له به، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من ان المدعي قد اذن للمدعي عليها بتشغيل المبلغ بعد انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، اذ ان المدعي انكر ذلك ولم تقدم وكيله المدعي عليها ما يثبت ذلك، بل طلبت يمين المدعي علي انه لم ياذن للمدعي عليها بتشغيل المبلغ بعد تاريخ انتهاء العقد -وبالاطلاع علي وكالتها تبين انها تخولها حق طلب اليمين- فاداها علي النحو المبين في الوقايع اعلاه، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. واما عن طلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه وقدرها (20.000) عشرون الف ريال، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعيه والجايها الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عما يغرمه مثلها عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تري عدم مناسبته، وتقدره بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره (110.000) مايه وعشره الاف ريال.
ثانيا: مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. 
امين السر
(......) 
عضو
(.....) 
عضو
(.....) 
رييس الدايره
(......)

الحكم في القضيه رقم 1901 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/12/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(.....) رييسا
القاضي(.....) عضوا
القاضي (......) عضوا
وبحضور (......) سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للنظر فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي / (...)، تقدم الي محكمه الدرجه الاولي بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، ذكر فيها ان موكله ابرم عقد مضاربه براس مال قدره (160000ريال) الا ان المدعي عليه لم يعد له راس المال و لا الارباح وهو يطالب الزامه باعاده كامل راس المال والارباح وبعرض تلك الدعوي علي وكيل المدعي عليه اقر بصحه العقد وباستلام موكله لمبلغ (110000ريال) من المدعي الا انه دفع بوقوع الخساره علي كامل راس المال. 
(الاسباب)
وقد نظرت الدعوي من قبل الدايره التجاريه الثالثه في محكمه الدرجه الاولي، وقد قضت فيها بالحكم محل النظر، المتضمن: الزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي .
وباحاله الدعوي الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه - جده (الدايره التجاريه الثانيه)، قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر ، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر بتاريخ 25 / 7 / 1440 ه في القضيه رقم 3375 لعام 1439 ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) ما يلي:
اولا : مبلغا قدره (110.000) ميه وعشره الاف ريال.
ثانيا : مبلغ ( 10.000 ) ريال اتعاب للمحاماه.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه.
امين السر
(.....) 
عضو
(.....) 
عضو
(.....) 
رييس الدايره
(....)