gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks
(الParr رقم ١٣١٨ الحادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثنافين رقم (١/١٢٥ - ١٢٥٠) لعام (١٤٣٢
الحمد لله وحده، والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٤/١٢/٢ ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) واتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه. والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣٧) واتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ ه. استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه ما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٧٠/١/٢١ ه. واتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه. واتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه. واتاريخ ١٣٢٠/١/٢١ ه. واتاريخ ١٣٢٠/١/٢١ ه. واتاريخ ١٣٢٠/١/٤١ ه. واتاريخ ١٣٢٠/١/٤١ ه. واتاريخ ١٣٢٠/١/٤١ ه.
اجرته المصلحه علي المكلف لعامين ٢٠٠٥ م ٢٠٠٦ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٧ م. كما مثل المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه والمكلف ومراجعه
ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات ساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المصلحه والمكلف بنسبه من قراها رقم (١٧) لعام ١٤٣٦ ه
بموجب الخطاب رقم (١١/٣) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧. وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١٣) م
وتاريخ ١٤٣٢/٧/٤ ه، كما قدمت المكلف استينافها وقيد لدي
هذه اللجنه برقم (٤) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٨ ه، وقدم ضمانا بنكيا صادرا من بنك (ب) برقم…… وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٨
بمبلغ (١,٢٥٢,١٦٥) ريال القا الفروقات المستحقه بموجب القرر الابتدايي، وبذلك يكون الاستثنافان المقدمان من المصلحه
والمكلف مقبولين من الناحيه الشكيله لتقدميمها من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها
نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند الاول: خضوع المكلف للزكهه عن الفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠٠٥/١٢/٣١ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتبييد المكلف في عدم خضوع حساباته للزكهه عن الفتره من ٢٠٠٠٥/٤/٦ م حتي
٢٠٠٠٥/١٢/٣١ م. و تاييد المصلحه باحtbاس باكتساب الزكاه عن راس المال فقط لعام ٢٠٠٠٥
استانفت المصلحه هذا البند من القرار وتحديدا عدم خضوع المكلف للزكهه عن الفتره من ٢٠٠٠٥/١٢/٣١ م حتي ٢٠٠٠٥/١٢/٣١
فذكرت انه تم احتساب زكه علي الفتره الماليه المنتهيه في ١٠٠٠٥/١٢/٣١ م لحولان الحول القمري (البوجري) عليها استنادا الي
الخطاب الوزاري رقم (٩٥٨٦/١٥٧/٨/٦) و تاريخ ١٤١٧/٨/٦٥
7/1
القمري (الهجري) ، كذلك ما نتت عليه الماده (٢) من الباب الاول من النظام الاساسي للحكم في المملكه بان التاريخ المعتمد هو
التاريخ الهجري ، وقد اعتبرت المصلحه حولان الحول الهجري علي الفتره الماليه الاولي للشركه لان عقد التشكاه من قبل
التاسيس وفقا للماده (١٦) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ٢٥٥/٣/٢٢ م، وحيث ان تاريخ عقد
التاسيس ١٠٠٥/١١/٢٦ م. ١٤٥٥/١١/٢٦ ه. وبما ان نهايه الفتره الماليه محل الاستثناف
واضافت المصلحه ان تحول المؤسسه الفرديه الي شركه او اندماج عده مؤسسات وتحولها الي شركه لا يقطع الحول باعتبار
ان الحول مستمر من المؤسسات الفرديه الي الشركه حتي ولو اختلاف الكيان القانوني، وذلك لانتقال الذمه الماليه من
المؤسسات الي الشركه، wed تايد هذا الاجراء بالخطاب الوزاري رقم (١٣٧/١) وتاريخ ١٤٥٠٠/١/٦ ه بمواقعه علي قرار اللجنه
الاستثنافيه رقم (٨٨٨) لعام ١٤٣٠ القاضي بعدم انقطاع الحول في حاله تحول المؤسسه الي شركه، كذلك الخطاب الوزاري
رقم (١٠٢٨١/١١/١٩) وتاريخ ١٤٧٧/١١/١٩) بالمواقفه علي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٧٠٥) لعام ٢٧٧) لعام ٢٧٧) لعام ٢٧٧) لعام ٢٧٧) لعام ٢٧٣) لعام ٢٧٣) لعام ٢٧٣) لعام ٢٧٣) لعام ٢٧٣) لع
الزکاه في حاله تحل الكان القانوني من مؤسه فرديه الي شركه خلال العام ادا كان الشريك الشرك الجديده هو
صاحب المؤسسه الفرديه المتوطه واستمر نشاطه في الشركه.
واضافت المصلحه ان اللجه الابتداييه قضت بيييد المكلف في عدم خضوع حساباته للفتره من ٢٠٠٥/٦/١ م وحتي
واسدد الزكاه المستحقه في خضوع راس المال للزكه باعتبار انه حال عليه الول، فاذا كانت اللجه الابتداييه
تقر باكتمال الحول علي راس المال فمن الطبيعي ان ما ينتج عن راس المال يكون حوله اصله، اضافه الي ان المكلف قدم
اقراره عن الفتره من ٦/٦/٨ و حتي ٢٠٠٥/١٢/٣١ م طبقا للخطاب المqيد لدي المصلحه برقم (١٨١٨) وتاريخ ٢٥٧/٧/٥٥
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان المؤسسات المندجه - التي تعتبر الشركه امتداد لها،
سحدت مستحقاتها الزكويه للفتره من ١/١١٥٦١/١١ ه. و هذا يقط شب سجلاتها التجاريه بتاريخ ٢٠٠٥/٢٠٠٥/٢٠٠٥
وبالتالي يكون الدول قد اقطع باكتمال تسجيل الشركه كدمه ماليه مستقله في ١٤٢١/٢١/٢١ ه. الموافق ٢٠٠٥/٤٦/٢٠٠٥
بصدور السجل التجاري في ذلك التاريخ، وبناء عليه يري المكلف عدم خضوه للزكاه بسبب عدم طولان الحول علي الفتره
الماليه الاولي للشركه التي تبدا في ٢٠٠٥/٤/١ م وTNTGEI في ٢٠٠٥/٤/١
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن طباب المصلحه ضوع المكلف للزكه عن الفتره الماليه المنتهيه في ١٠٠١٢/١٢/١ م بحجه حولان
الحول القمري (الهجري) عليها استنادا الي الخطاب الوزاري رقم (٥٨٦/٣) واتريخ ١٥١٧/٨/٥، كما ان اندماج عده مؤسسات
وTOLHA الي شركه لا يعد سببا لانقطاع الحول باعتبار ان الحول مستمر حتي وان اختلف الكيان القانوني وذلك لوحده الذمه
الماليه المستمره من المؤسسات الي الشركه، وتري المصلحه ان اللجنه الابتداييه قضت بتاييد المكلف في عدم خWOع
حساباته للفتره من ٥٠٥/٦/١ هما، وقدت المصلحه في خWOع راس المال للزكه باعتبار انه حال
عليه الحول، فاذا كانت اللجنه الابتداييه تقر باكتمال الحول علي راس المال فمن الطبيعي ان ما ينتج عن راس المال يكون حوله
2/2
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي عقد التاسيس المفرخ في ١٣٥٥/١/٥ م الموافق ٢٠٠٠٥/٥ امن (بما ان
الطرف الاول يملك مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (ج) لصحابها .... وتمارس نشاطها في تجاره الجمله والتجزه في قطع غيار
الاجهزه الالكترونيه ومسجله بالسجل التجاري برقم .... و تاريخ ١٣٥/٦ اسبح الثاني يملك مؤسسه
فرديه باسم مؤسسه (د) لصحابها .... وتمارس نشاطها في التجاره الجمله في الاجهزه الكهرباييه والاجهزه
الاتصالات السلكيه وقطع غيارها ومسجله بالسجل التجاري برقم .... وتاريخ ١٣٥/١/١٣ ه، وحيث ان الطرف الثالث
يملك مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (ه) لصحابها .... وتمارس نشاطها في تجاره التجاره الجمله والتجزه في قطع غيار
السيارات ومسجله بالسجل التجاري برقم .... وتاريخ ١٣٨/٧/١٦ ه، وحيث ان الطرف الرابع يملك مؤسسه فرديه باسم
مؤسسه (ج) لصحابها .... وتمارس نشاطها في الاقمشه والادوات القرطاسيه والمدرسيه والمكتبيه والمواد
الغذاييه والاحذيه والملابس الجاهزه وادوات التجميل والمصنوعات الجلديه والشنط والساعات والمفروشات وادوات الزينه
وقطع غير السيارات والاجهزه الكهرباييه واجهزه الاتصالات السلكيه ومسجله بالسجل التجاري بقرم .... وتاريخ
\[
. \text { ه } 1 \text { ج } 4 \text { ج } 1 \text { ج } 1 \text { ج } 1 \text { ج }
\]
وحيث رغب الاطراف من الاول حتي الرابع تحويل تلك المؤسسات الي شركه ذات مسيوليه محدوده بمالها من حقوق وما
البند الثاني: الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا لحسابات واقرار المكلف وبين الواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك
للفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ا) بنايد المكلف في عدم اضافه فروق الاستيراد الي الوعاء الزكوي للفتره الماليه
المنتهيه في ٢٠٠٥/١١/٣١ م.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه بالاطلاق علي راي اللجنه الابتداييه الوارد في القرار لم يënح حيثيات اللجنه في هذا
الموضوع، حيث قامت بعرض نحوص تعاميم وخطابات المصلحه والمكلف، ثم انتقلت مباشره الي تاييد المكلف في
2/3
عدم اضافه فروق الاستيراد الي الوعاء الزكي للفتره الماليه المنتهيه في ٢٠٠٥/١٢/٣١ م، ولم توضح اللجنه الابتداييه حيث هذا التاييد.
واضافت المصلحه ان ما ما جف ظالب المكلف المؤرخ ١٣٢/٢/١٢ م. من ان المشتريات الخارجيه الوارده في الاقرار تشمل مشتريات
محليه بسبب ان الشركه تقوم باستيراد بضايع من شركات الخارجيه لها وكاله بالمملكه، وبعد هذا التعليم غير مفصل وقع
مقنع للصلحه لانه لا يمل واتع الالل حيث انه من المعلوم ان الشركات المستوده من الخارج مباشره ليس لها علاقه
بالوكاله في الداخل، وانا ما يخص الوكاله في هذه الحاله هو الحصول علي معلومات من الشركات الاجنبيه الخارجيه المورده
فقط، كما انه لا يوجد توريدات من الوكاله بالداخل الي الشركات المحليه المستوده من الخارج، لذلك تتمسك المصلحه بصحه
اجراءها المتمثل في انتساب الزكاه علي الفرق بين المشتريات الخارجيه المدرجه في حساب المكلف، وبين ما ظهر للمصلحه
من معلومات وردت من مصلحه الجمارك حيث تقضي التعليمات النظاميه الوارده في التعميم رقم (٩/٢٠٠) وتاريخ
(٥١٥٠١٨٣٠/٤/١٥٠١٥) انه اذا كانت المشتريات الخارجيه في الحسابات اكثر من الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك فان ذلك يعتبر
تضخيم للتكلفه و يتم رد الفرق الي نتيجه الحسابات، وقد تايد اجراء المصلحه في هذا الموضوع بقرار اللجنه الاستثنافيه
الضريبيه رقم (١٣٤٧) لعام ١٤٣٤١٥.
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان الايرادات المتعلقه بهذه مشتريات وارباحها قد تم ادراجها في الحسابات و thخت للزكه ضمن عناصر الوعاء الزكوي، وبالتالي فان اخضاع المصلحه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للحسابات و بين الواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك للزكه يعني ان ارباح هذه المشتريات قد خضعت للزكه مرتين مره ضمن الحسابات ومره ضمن الوعاء الزكوي مما يعتبر ثنيا في الزكه، كما ان مشتريات الخارجيه الوارده في الاقرار تشمل مشتريات محليه بسبب ان الشركه تقوم باستيراد بضايع من شرکت خارجيه لها وكلاء بال المملكه مثل شركه (ط), وشركه (ك), وشركه (ر), وشركه (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) ( و) { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } { } & { } & { } & { } & { } & { } & { } & { } & { } & { } & { } & { } & { }
المورد بالخارج، ولذلك تم اعتبار هذه البضاعه كمشتريات خارجيه علي اعتبار انها مستوره للشركه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا لlebاسات واقرار المكلف و بين الواردات طبقا لlebاسات محليه اضافه الفرق بين المشتريات المكلفه في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مسبها لبيانات مصلحه الجمارك البالغ (١٠٨,٢٩,١٣٢) واتاريخ ٥٥/٣٠/٤/٥ هين يري المكلف عدم اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه استنادا الي التعميم رقم (٩/٣٠٠) واتاريخ ٥٥/٣٠/٤/٥ هين يري المكلف عدم اضافه الفرق بين المشتريات المعلقه بهذه الموارات الزكوي الايرادات الزكوي باجه ان الايرادات المعلقه بها
المشتريات وارباحها قد تتم ادراجها في الحسابات و thغتت للزكاه ضمن عناصر الوعاء الزكوي، وبالتالي فان اخفاء الفرق للزكاه
يعني ان ارباح هذه المشتريات قد خغت للزكاه مرتين.
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاقرار الزكوي وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بمصلحه الجمارك لعام ٢٠٠٢م اتضح للجنه ان المشتريات الخارجيه طبقا لحسابات و اقرار المكلف تبلغ (١٣٢,٢٧,٩١٢) برايل ، و تبلغ الواردات طبقا لبيانات مركز المعلومات بمصلحه الجمارك (٢٨,١٢١,٧٨) مما يënخ بموتشتريات طبقا لحسابات واقرار المكلف تزيد عن واردات طبقا لبيانات مركز المعلومات بمصلحه الجمارك بمبلغ (١٠,٨,٢٩,١٣٢).
. (١٠,٨,٢٩,١٣٢)
وحيث ان قيمه المشريات الخارجيه طبقا لحسابات واقرار المكلف تزيد عن وارداته طبقا للبيان المستخرج من مصلحه الجمارك بمبلغ (١٠,٨,٢٩,١٣٢).
(١٠,٨,٩,١٣٢) (١٠,٨,٩,١٣٢)
٦/٤
والمصلحه خلاف مستندي، وحيث ان اللجه توصلت في البند الاول من هذا القرار الي ضوع المكلف للزكه عن الفتره الماليه التي
تبدا في ٢٠٠٥/٦/٣١ م، اذا فان اللجه تري ان الفرق بين مشتريات الخارجيه والواردات غير مؤيد
مستنديا وباتالي تاييد استيناف المصلحه في طلبها اضافه الفرق بين مشتريات الخارجيه طبق لحسابات واقرار المكلف و بين
الواردات طبق لبيانات مصلحه الجمارك البالغ (١٠٨,٢٩,١٣٢) الي الوعاء الزكي للمكلف للفتره الماليه التي تبدا في
فيما قضي به في هذا الخوص. ٢٠٠٥/١٢/٣١ م والغاء القرار الابتدايي
البند الثالث: الفرق بين المشتريات الخارجيه طبق لحسابات واقرار المكلف وبين الواردات طبق لبيانات مصلحه الجمارك
.٢٠٠٦ لعام
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢/ب) بتاييد المصلحه في اضافه فروق الاستيراد الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٦.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان بيانات الاستيراد الجمركيه الوارده للمصلحه من مركز المعلومات بصلحه
الجمارك تعتبر استرشاديه وذلك وفقا لتعميم المصلحه رقم (١٨/٦) وتاريخ ١٥١٣/٥/١٥.
ويري المكلف ان الفرق بين المشتريات الخارجيه و بين الواردات يضاف الي الوعاء الزكي في حاله وجود استيرادات لم تدرج ضمن تكلفه البضاعه المستثمراه الامر الذي قد يعني ان الايرادات المتعلقه بهذه الواردات وارباحها لم تدرج بالدفاتر، وبالقياس علي حاله الشركه فان المستثريات الخارجيه المصرح عنها ضمن تكلفه البضاعه اكثر من قيمه الواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك، مما يعني ان الايرادات المتعلقه بهذه المشتريات وارباحها قد تم ادراجها بالحسابات وخلصت للزكاه ضمن عناصر الوعاء الزكوي، وبالتالي فان اخضاع الفرق بين المشتريات الخارجيه وبين الواردات للزكاه بنسبه ٥٠٪ يعني ان ارباح هذه المشتريات قد خضعت للزكاه مرتين مره ضمن الحسابات ومره ضمن الوعاء الزكوي مما يعد ثني في الزكاه، كما ان نسبه الربح الي الايرادات في هذه الحاله تصبح (٥٨٨) ولا يوجد نشاط يدر هذه الربحيه العاليه.
واضاف المكلف انه قد يكون حدث خطا في تصنيف المشتريات الي خارجيه ومحليه بالاقرار الزكوي، وما دام امر الزكاه هو امر شرعي فانه يمكن ازاله ما حدث من خطا حتي لا تجي الزكاه من مال لا تجب فيه الزكاه لما في ذلك من حرمه شرعيه سيما وان الشركه بالشركه حرصون علي اداء الزكاه من واقع دفاتهم وحساباتهم المدقه والمعتمده من مراجع خارجي.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تم احتساب الزكاه علي الفرق بين المشتريات الخارجيه
طبقا لحسابات واقرار المكلف وبين الواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك استنادا الي التعميم رقم (9/٢٠٠) وتاريخ
وان ١٤٢٥ ه الذي تضمن انه اذا كانت المشتريات الخارجيه في الحسابات اكثر من الاستيرادات الوارده من مصلحه الجمارك فان
دلك يعتبر تخصيم للتكلفه وباتايي يتم رد الفرق الي نتيجه الحسابات.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه بموجب الحسابات و الاقرار الزكيوبين
الواردات طبقا لبيانات workplace الجمارك الي وعاثه الزكيوي لعام ٢٠٠٦م ببحه ان المشتريات الخارجيه المصرح عنها ضمن تكلفه
البضاعه اكثر من قيمه الواردات طبقا لبيانات workplace الجمارك مما يعني ان الايرادات المتعلقه بهذه المشتريات وارباحها قد
تم ادراجها في الحسابات و thغتت للزكه ضمن عناصر الوعاء الزكيوي، وبالتالي فان اخضاع الفرق للزكه بنسبه ٥,٢٥ يعني ان
ارباح هذه المشتريات قد خغت للزكه مزتين، في حين تري العمله اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه بموجب حسابات
واقرار المكلف وبيين الواردات طبقا لبيانات مصلحه الجمارك الي الوعاء الزكيوي للمكلف استنادا الي التعميم رقم (٩/٢٠٠) واتار
7/0
وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاشرارات الزكويه وبيان الواردات المستخرج من مركز المعلومات بصلحه الجمارك لعام ٢٠٠٥م اتضح للجنه ان المشتريات الخارجيه طبقا لحسابات واقرار المكلف تبلغ (١٨,٤٩٣,٩٣٧) ربال، مما يënح ان المشتريات طبقا لحسابات واقرار المكلف تزيد عن وارداتها طبقا لبيانات مركز المعلومات بصلحه الجمارك بmbليغ (٢٦,١٦٦,٦١٨) ربال، مما يënح ان المشتريات لطبا لحسابات واقرار المكلف تزيد عن وارداتها طبقا لبيانات مركز المعلومات بصلحه الجمارك بmbليغ (٦٦,١٦٦,٦١٨) ربال، مما يënح ان المشتريات لطبا لحسابات واقوارات المكلف تزيد عن وارداتها طبقا لبيانات مركز المعلومات بصلحه الجمارك بmbليغ (٦٦,١٧٦,٦١٨) ربال، مما يënح ان المشتريات لطبا لحسابات واقوارات المكلفت تزيد عن وارداتها طبقا لبيانات مركز المعلومات بصلحه الجمارك بmbليغ (٦٦,١٧٦) ربال، مما يënح ان المشتريات لطبا لحسابات واقوارات المكلفت تزيد عن وارداتها طققا لبيانات مركز المعلومات بصلحه الجمارك بmbليغ (٦٦,١٧٦) ربال، مما يënح ان مشترك ميان (١٨,٤٩٣,٩٣٧) ميا يتيحت ان المشتريات لطبا لحسابات واقوارات غير مؤيد المكلفت بين المكلفه ذلك في طلبه عدم اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبقا للحسابات واقوارات غير مؤيد وميكن الواردات طبقا لبيانات مصلحه ذلك المستثري (٢٦,١٧٦,١٧٦) ربال الي الوعاء الزكي للمكلف لامك فا تثريت الحاجيه طبقا لحسابات واقوارات غير مؤيد المكلفه بين المكلفه ذلك المستثري (٢٦,١٧٦,١٧٦) ربال الي الوعاء الزكي للمكلف لامك فا تثريت الحاجيه طبقا لحسابات واقوارات غير مؤيد المكلفه ذلك المستثري (٢٦,١٧٦,١٧٦) ربال الي الوعاء الزكي للمك Laf قضي به في هذا الحوص.
ثانيا: وفي الموضوع:
- تاييد استيناف المصلحه في طلبها خضوع المكلف للزكه عن الفتره الماليه التي تبدا في ٢٠٠٥/٦/٦ و تنتهي في
٢٠٠٠٥/١٢/٢١ م واعاء القارا الابتدايي فيما قضي به في هذا الحوص.
- تاييد استيناف المصلحه في طلبها اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبق لحسابات واقرار المكلف و بين الاستيرادات
الوارده من مصلحه الجمارك والباغ (١٠٨,٢٦٩,١٣٢) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف للفتره الماليه التي تبدا في ٢٠٠٥/٤/٦ م و
تنتتهي في ٢٠٠٥/١٢/٢١ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الفرق بين المشتريات الخارجيه طبق ل حسابات واقرار المكلف وبين الواردات طبق لبيانات مصلحه الجمارك والبالغ (٢٦,١٦٦,٦١٨) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٥ تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٦/٦