moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470635469 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي/ (...) وكيله (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(تسليم الشركه المدعي عليها للمدعي القوايم الماليه وتقرير مراجع الحسابات المدققه عن ٧ اعوام ماليه سابقه والاطلاع في مقر الشركه علي كشوف الحسابات البنكيه والعقود المبرمه مع الغير والتفاويض وخلافه ولكافه فروع الشركه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره:-بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)، بان تسلم المدعي (...) (...) (نسخه من القوايم الماليه للشركه عن السنوات الماليه ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ - ٢٠١٨ - ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٥٤٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-عدم التزام المدعي عليها تسليم القوايم والمستندات الماليه للشركاء في الشركه حسب الانظمه واللوايح مما ادي الي (اضطرار المدعي لتعيين وسداد اتعاب محامي للترافع نيابه عن المدعي لمطالبه الشركه بها حسب عقد الاتعاب) من ١٤٤٤/٠٦/٥ه الي ١٤٤٤/٠٧/٧ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 15/07/1444ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص ونظرا لكون هذه الدعوي ناشيه عن دعوي حكم فيها من دايره ثلاثيه بهذه المحكمه، وهي الدايره الثانيه عشره، فانها تكون مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي، ولا يعتبر فيها مدد الاحاله المنصوص عليها في الماده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي، حيث نصت الماده السادسه من قواعد التوزيع الداخلي علي انه: (لا تسري احكام القاعده (الخامسه) علي الدعاوي التي يقتصر توزيعها علي دواير مخصصه، وعلي الدعاوي التي تنظر من اكثر من قاض، ما لم يتوفر في الدايره الاخري النصاب المعتبر لنظر الدعوي) اه، وبناء عليه قررت الدايره احاله الدعوي الي الدايره الثانيه عشره لنظرها والله الموفق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 24/07/1444ه وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبرجوع الدايره لعقد التاسيس وجدت بان ممثل الشركه النظامي ليس له حق التوكيل وافهمت الحاضر عن الشركه المدعي عليها بان وكالته غير مقبوله لكونها صادره ممن ليس له حق التوكيل نيابه عنه في تمثيل الشركه المدعي عليها، وان عقد التاسيس للشركه محرر رسمي ويعد حجه علي الكافه بلا استثناء بقوه نظام الاثبات الماده (26) ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما،وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه بعد التحقق من ثبوت تبلغه بموعد الجلسه وحضور من ليس له حق التمثيل نيابه عن ممثل الشركه المدعي عليها فذكر الحاضر عن الشركه المدعي عليها بانه يطعن بالتزوير في عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، ثم اطلعت الدايره علي بينات المدعي المكونه من عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 14 /5 /1444ه والمشار في بنوده لرقم القضيه السابقه التي تم الفصل فيها من هذه الدايره، وبرجوع الدايره لصك حكم هذه الدايره تبين بانه مكتسب القطعيه بمضي المده دون اعتراض، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء، كما طلب الحاضر عن مدير الشركه مهله، ونظرا لعدم وجود من يمثل الشركه المدعي عليها وفقا لعقد تاسيس الشركه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه القضيه للحكم بناء علي الماده (58) قررت الدايره قفل الجلسه واجراء المداوله. الاسباب: بما ان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحامي مبلغا قدره (40.000 ريال) و التي غرمها المدعي في القضيه المنظوره موضوعا برقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨) من الدايره (12) وتاريخ 14 /5 /1444ه، وصدر في القضيه الصك رقم (٤٤٣٠٤٥٤٦٩٩) واكتسب القطعيه بمضي المده دون اعتراض،بناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 14 /5 /1444ه وموضح فيه اتعاب المحامي المحدده ب (40.000ريال)، وبرجوع الدايره للقضيه السابقه رقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨)، وجدت بانها حكمت للمدعي ضد الشركه المدعي عليها، كما لم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها تمثيلا صحيحا وفقا لعقد تاسيس الشركه، ولم تجد الدايره ان الشركه المدعي عليها قدمت جوابا ملاقيا صحيحا علي الدعوي، كما لم يحضر في جلسه هذا اليوم في هذه القضيه من يمثل الشركه المدعي عليها تمثيلا صحيحا وفقا لعقد التاسيس، وعليه فقد ثبت للدايره وجود المطل المتحقق من الشركه المدعي عليها بعدم حضور ممثلها في الدعوي السابقه ولا في هذه الدعوي، وظهر للدايره مباشره المدعي عليها الجاء المدعي لاقامه الدعاوي بطلب تسليمه المستندات المتعلقه بالشركه امام القضاء دون منحه حقوقه النظاميه المنصوص عليها في عقد التاسيس ودون مسوغ شرعي مقبول، وبما ان الدايره لها سلطه تقدير الاتعاب وفقا لما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي المعايير المعتبره لتقدير اضرار التقاضي من (المبلغ المحكوم به -جسامه الضرر- مماطله المحكوم عليه -العرف او العاده المستقره- راي الخبير عند الاقتضاء) وبعد اطلاع الدايره علي بينه المدعي المكونه من عقد اتعاب محاماه رات بان مبلغ (40.000ريال) كافي لجبر الضرر وفي حدود المقبول عرفا، وموازي لمستوي القضيه رقم (٤٤٧٠٤٢٢٣٤٨) وما اسفرت عنه وقايع القضيه وظروفها وعليه فالدايره تحكم بكامل طلب المدعي بعد التحقق من صحته ووزنه بالمعايير المعتبره وفق نص النظام، ويعد هذا الحكم نهايي غير قابل للاعتراض لكون مبلغ مطالبه المدعي اقل من (50.000ريال)، وعليه قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (40.000ريال) اربعون الف ريال وبالله التوفيق.